السبت، 19 يوليو 2025 04:20 م

يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل": الأبرز حال توجيه اليمين والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل.. ودعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة ولكن يلزم أن يكملها طلب آخر

يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل": الأبرز حال توجيه اليمين والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل.. ودعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة ولكن يلزم أن يكملها طلب آخر محكمة - أرشيفية
السبت، 19 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "8" مدنى كلى شمال الجيزة، بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية، حكمًا فريدًا من نوعه، يوضح حالات اعتبار صورة المستند كأصل كالتالى:  

"1- دعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة مطلقا، ولكن يلزم أن يكملها طلب اخر يخص وجه الإلزام من تقديم المستند.

2- الدعوى هنا بعد الإحالة ليست طلبا مستقلا، لأنها رُفعت ابتداء بطلب أخر موضوعى مع الإلزام بتسليم المستند.

3- حال توجيه اليمين المنصوص عليها بقانون الاثبات والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل".

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4637 لسنة 2023 مدنى كلى شمال الجيزة، لصالح المحامى أحمد أبو المعاطى، برئاسة المستشار هشام حمدى، وعضوية المستشارين أحمد السنباطى، ومحمد طارق، وأمانة سر عصام عبدالراضى. 

 

ةةس

  

تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 134 لسنة 2023 مدنی جزئى مركز كرداسة والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى لحمل أسباب هذا القضاء في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاه لشروطها القانونية، والتي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ إيداع 13 يوليو 2023، والمعلنة قانوناً للمدعى عليهما وطلب في ختامها الحكم:  

 

أولا: إلزام المدعى عليه الثاني بتقديم عقد البيع المعطى له تاريخ 25 نوفمبر 2014 والمقدم صورة ضوئية منهم بحافظة مستنداتنا المرفقة بالدعوى.  

 

ثانياً: فرز وتجنيب نصيب المدعى في قطعة الأرض المشتراه من الشركة المدعى عليها الأولى رقم (3) نموذج (A12) من التقسيم والبالغ مساحتها 1701,7 م2 "ألف وسبعمائة وواحد متر مربع وسبعة سنتيمتر" بغرض استخدامها لنشاط صناعى تخزيني والكائن مقرها "...." ليكون نصيب المدعى هو 1043,66 م2 "ألف وثلاثة وأربعون متر مربع وستة وستون سنتيمتر"، بحصة مفرزة معلومة مع تسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل.

 

ثالثا: إلزام المدعى عليها الثانية بأداء مقابل انتفاعها بكامل قطعة الأرض بما فيها نصيب المدعى منذ استلامها في 25 نوفمبر 2014، وحتى الآن وإزالة كافة أعمال البناء المقامة على ملك المدعى دون فرز نصيبه فيها، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 

 

ططس

 

على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 25 نوفمبر 2014 اشترى المدعى والمدعى عليها الثانية من المدعى عليه الأول بصفته قطعة الأرض رقم ".." البالغ مساحتها 1701,7 م2  "ألف وسبعمائة وواحد متر مربع وسبعة سنتيمتر"، والكائنة ضمن تقسيم الشركة المدعى عليه الأولى، وذلك من جملة مساحة 92 ف 17 ط 6 س بمنطقة "...."، وحيث إن الشركة المدعى عليها الأولى لم تقم بتسليم نسخة عقد البيع المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 الخاصة بالمدعى مما أصاب المدعى بالضرر، حيث استغلت المدعى عليها الثانية ذلك في استغلال كامل مساحة الأرض والقيام بالبناء عليها والانتفاع بها، فقام المدعى بإنذار المدعى عليها الثانية بأداء مقابل انتفاعها بكامل الأرض محل التداعي وكذا إزالة أعمال البناء المقامة على ملك المدعى دون فرز نصيبه بعد، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه هذه بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان.

 

وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية حال قيد الدعوى برقم 134 لسنة 2023 مدنى جزئی مرکز کرداسة - بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6 سبتمبر 2023 مثل وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة، وبجلسة 19 أكتوبر 2023 مثل وكيل المدعى وقدم أعادة إعلان وإعلان بالأجل الإدارى وحافظة مستندات وطلب إلزام المدعى عليها الثانية بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 واحتياطياً ندب خبير، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 أكتوبر 2023. 

 

ككس

 

وبتلك الجلسة قضت الجلسة:

 

أولا: بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الطلب الأول وإحالته بحالته إلى محكمة شمال الجيزة الإبتدائية.  

 

ثانياً: بوقف الدعوى تعليقياً بشأن إحالته بحالته إلى محكمة شمال الجيزة الإبتدائية الطلب الثاني والثالث لحين الفصل في الطلب الأول وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للنزاع وأعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم .  

 

وحيث أحيلت الدعوى الماثلة إلى المحكمة الكلية الراهنة بعد أن قيدت برقمها الحالي، وتداول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 30 يناير 2024 مثل المدعى بوكيلا عنه محام، وقدم إعلان بالإحالة وطلب الحكم كما مثل المدعى عليها الثانية بوكيلا عنها محام وطلب رفض الدعوى لعدم تقديم سند الملكية، وقدم مذكرة بالدفاع، وقرر بعدم وجود أصل عقد البيع تحت یده وطلب الحكم، وبجلسة 13 فبراير 2024 مثل وكيل المدعى وقدم إعلان بتقديم المستندات وإعلان بتعديل الطلبات، كما مثل وكيل المدعى عليها الثانية، وقرر بعدم وجود عقد البيع المؤرخ 25 نوفمبر 2014 تحت يده، وطلب الحكم برفض الدعوى. 

 

ززس

 

وحيث إنه بموجب صحيفة مستوفاة لشروطها القانونية مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 فبراير 2024 والمعلنة قانونا للمدعى عليهما قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى وأنصب التصحيح على تعديل الطلبات الختامية لتكون: أولا: "إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 25 نوفمبر 2014 المقدم صورته في الدعوى".

 

وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 فبراير 2024، وبتلك الجلسة قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمدعى عليه ليحلف بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن عقد بيع المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به"، وحددت جلسة لحضور المدعى عليه الأول بصفته لأداء ذلك اليمين ......... والذي تحيل إليه منعا للتكرار. 

 

images

 

وعن موضوع الدعوى "المحكمة" قالت: تمهد لقضائها وفقا لما هو مقرر قانونا بنص المادة 20  من قانون الإثبات من أنه: "يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:

"(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.  

(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر المصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

(جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".

كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة "21" من ذات القانون من أنه: "يجب أن يبين في هذا الطلب:  

(أ) أوصاف المحرر الذى يعينه.

(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

(جـ) الواقعة التي يستدل به عليها.

(د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.

(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.   

 

images (1)

 

وكان المقرر قانونا بنص المادة "22" من ذات القانون أنه: "لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين"، ومن المقرر قانونا أيضاً بنص المادة "23" من ذات القانون أنه: "إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده، وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر الا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به".

 

وأخيرا فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 240 من ذات القانون أنه: "إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه". 

 

OIP3-300x165

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:  

 

أولا: بعدم قبول الطلب العارض شكلا، وألزمت رافعه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

 

ثانياً: وموضوع الدعوى الأصلية: بإعتبار صورة المحرر – عقد البيع المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 – التي قدمها المدعى في الدعوى رقم 1896 لسنة 2016 صحة توقيع مركز إمبابة صحيحة ومطابقة لأصلها، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.  

 

images (3)

 

صورة المستند 1         
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 1 
 
صورة المستند 2
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 2 
 
صورة المستند 3
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 3  
 
صورة المستند 4
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 4 
 
صورة المستند 5
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 5 
 
صورة المستند 6
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 6
صورة المستند 7
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 7

 

صورة المستند 8
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 8 
 
صورة المستند 9
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 9

 

صورة المستند 10
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 10

 

صورة المستند 11
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 11

 

صورة المستند 12
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 12

 

صورة المستند 13
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 13

 

صورة المستند 14
 
حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل" 14
 
379499-379499-379499-جمعه
 
المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى - مقيم الدعوى  
 
 

print