بدأ موسم مراسم الترشح لانتخابات المجالس النيابية، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ رسميا، أمس، عقب انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات راغبى الترشح، فيما تعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين اليوم.
وهنا نصل لمرحلة مواعيد وإجراءات الطعن على قرارات الاستبعاد من الترشح لانتخابات المجالس النيابية، حيث تختلف المحكمة المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد من انتخابات المجالس النيابية الخاصة عن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويشمل البحث الآتى:-
1- محكمة القضاء الإدارى هي المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد من الترشح.
2- المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
3- محكمة النقض هي المتختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يكون الطعن منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية بناءً عليه وهو قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
4-الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بالانتخابات يظل من اختصاص مجلس الدولة، ولا يجوز الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز إلا بعد التظلم وفقًا للقانون.
5- عدم أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها يمنع من الترشح حتى ولو رد الي المرشح اعتباره.
أولا:- محكمة القضاء الادارى هي المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد من انتخابات المجالس النيابة
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد: تنص المادة المادة 17 من القانون رقم 141 لسنة 2020 وفقاً لآخر تعديل صادر في 4 يونية 2025 على أنه: ".. ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين ...".
ويضيف "سعد" في تصريح لـ"برلماني": وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه:- "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 3 أيام على الأكثر....."، وذات الاحكام السابقة نصت عليها المادتين 16 و17 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب وفقاً لآخر تعديل صادر في 4 يونية عام 2025، ومن ثم فان الطعن على قرار الاستبعاد من الترشيح لانتخابات المجالس النيابية يكون من اختصاص محكمة القضاء الإدارى الكائن بها مقر الدائرة الانتخابية.
ثانيا:- المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات
وبحسب "سعد": تنص المادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات: "لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها"، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ووفقا لـ"سعد": وتنص المادة 13 من ذات القانون على أنه:- "تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، ومن ثم فالمحكمة المختصة بنظر الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها هي المحكمة الإدارية العليا.
ثالثا: اختصاص النقض في الفصل في صحة العضوية
الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب يختص به محكمة النقض، ويجب أن يكون الطعن منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية بناءً عليه وهو قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بينما الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بالانتخابات يظل من اختصاص مجلس الدولة، ولا يجوز الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز إلا بعد التظلم وفقًا للقانون، طبقا للطعن رقم 10272 لسنة 67 بتاريخ: 2020/11/24 الدائرة الأولي.
رابعا: آثر عدم أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها على حق الترشح
من المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن واجب أداء الخدمة العسكرية واجبا مقدساً وشرفا لا يدانيه شرف، فإن التخلف عن أداء هذا الواجب أو التخلص أو التهرب منه بأية وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويكون حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة، ومن ثم لا يجوز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس النواب سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بالمادة (49) أو تلك المقررة بالمادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أو غيرها من العقوبات أو لم توقع عليه وسواء رد إليه اعتباره أو لم يرد إذ لا يستقيم في صحيح التفسير ولا في سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب أن يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفي منها قانونا.
وأنه لا حاجة بالقول بأن استلزم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا أن يحرم من تخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح إذ لا تثريب على فرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عما هو واجب مقدس حتى يجاوز سن التجنيد كما لا يصح التعلل بأنه قد رُدَّ إليه المحكوم عليه في جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية اعتباره ذلك أنه في مجال التحقق من توافر شروط العضوية لمجلس النواب فقد استلزم المشرع في قانون مجلس النواب ومن قبله الدستور أن يكون عضو المجلس قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، ومن ثم فلا محل لنيل شرف عضوية مجلس النواب لمن خالف هذا الحكم القطعي الدلالة والذي تضمن شرطا جوهريا من شروط تولي الولاية العامة المتمثلة في عضوية مجلس النواب.
في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1973 لسنة 47 ق. عليا- بجلسة 7/12/ 2000.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: "ومن حيث إنه من المقرر أن واجب أداء الخدمة العسكرية هو واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، وبالتالي فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأية وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويمثل ذلك حائلا بينه وبين شرف عضوية المجالس الشعبية المحلية أو عضوية المجالس النيابية، ومن ثم فمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز قبول ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية والنيابية، في هذا الشأن حكم الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة بجلسة 7/12/2000 في الطعن رقم 1973 لسنة 47 ق. ع، ولا يكون أداء الخدمة أو الإعفاء منها إلا طبقا لما حدده القانون الخاص بأداء الخدمة العسكرية فلم يتضمن ما بعد أداء الخدمة العسكرية حكما بل يتعين أداء الخدمة العسكرية كاملة أو صدور قرار بإعفائه من أدائها طبقا للقانون".
في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2386 و2722 لسنة 49 ق. عليا- بجلسة 24/12/ 2005.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: "ولما كان البادي من ظاهر الأوراق المعروضة أن المطعون ضده قد تقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 عن الدائرة (18)- (فردي) بمحافظة الشرقية إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية، وصدر قرار اللجنة المذكورة متضمنا استبعاد اسم المطعون ضده من كشوف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ لعام 2020، استنادا إلى عدم تقديم شهادة تفيد تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقا للقانون".
ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية وتمت محاكمته في الجنحة رقم 1421- 89 جنح عسكرية شرق القاهرة، وتقدم إلى لجنة تلقي طلبات انتخابات مجلس الشيوخ 2020- النظام الفردي عن الدائرة 18 بمحافظة الشرقية وقد أُرفق ضمن أوراق ترشحه نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى ذلك أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية القرار المطعون عليه.
وحيث إنه على هدى مما تقدم- وأخذاً به في خصوص النزاع الماثل- ولما كان ما تقدم وكان الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ونيل شرف تمثيل الأمة هو حق مقيد، بينما الحق في الانتخاب هو حق عام مطلق، وهو ما يفرض على المتخلف عن التجنيد عدم أحقيته في الترشح، إذ لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أو تخلف عن أدائها أن يعامل معاملة من أدى هذه الخدمة أو أعفي منها قانونا، فالأمر جد مختلف بين ممارسة حق الترشح لمجلس الشيوخ وتمثيل الأمة في هذا المجلس بما له من أهمية واعتبارات خاصة، وبين ممارسة حق الانتخاب، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 عن الدائرة (18)- (فردي) بمحافظة الشرقية قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا بمنأى عن الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار الطعين، ومن ثم يتعين رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الطعن رقم 54190 لسنة 66 بتاريخ : 2020/07/26 الدائرة الأولي.
ملحوظة: مع مراعات مواعيد التظلم والإجراءات التي سنتناولها في بحث أخر.