الأربعاء، 16 يوليو 2025 03:50 م

النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات وتؤكد: تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة من الظروف الطارئة التي ترهق المدين في تنفيذ التزامه في ميعاده.. ويتصدى لتعسف الدائن في أعمال حق الفسخ

النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات وتؤكد: تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة من الظروف الطارئة التي ترهق المدين في تنفيذ التزامه في ميعاده.. ويتصدى لتعسف الدائن في أعمال حق الفسخ محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 16 يوليو 2025 10:13 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يحسم النزاع في سوق العقارات بشأن عقود الاتفاق المشروطة بشرط جزائى، أرست خلاله لمبدأ قضائى حديث بعد تصديها لتعسف الدائن فى إعمال حق الفسخ قالت فيه: "تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة المحلية من الظروف الطارئة التي ترهق المدين في تنفيذه لالتزامه في ميعاده".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13526 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض عصام عبدالعزيز، برئاسة المستشار مجدي مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعي، وعلي جبريل، وعصام توفيق، وأحمد عطية أبو شوشة، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد مصطفى، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم.   

 

62139-62139-62139-62139-62139-201806270223582358  

 

الوقائع.. نزاع بين مقاول وعملاءه بسبب عدم تنفيذ بنود عقد البناء

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1796 لسنة 2016 مدني كلي حلوان على الطاعن بطلب الحكم - وفقا لطلباتهما الختامية - بفسخ العقد المؤرخ 2015/7/1 وإلزامه بأن يؤدي لهما الشرط الجزائي المدون به ومبلغ مليون جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار نتيجة إخلاله بتنفيذ التزامه ببناء العقار المبين بالصحيفة في المواعيد المحددة بالعقد على الأرض المملوكة لهما، ثم ادعى الطاعن فرعيا بطلب تعديل البند التاسع من العقد بما يتناسب والظروف الطارئة التي تعرض لها حال تنفيذ التزامه.  

 

العملاء يطالبون بفسخ العقد وأداء الشرط الجزائى المقدر بمليون جنيه

 

ثم ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالفسخ وبإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته، وبرفض الدعوى الفرعية، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 9103 لسنة 138 ق القاهرة، ثم استأنفه المطعون ضدهما برقم 9347 لسنة 138 ق أمام المحكمة ذاتها، ثم ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 2023/3/14 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. \

 

ظطم

 

محكمتى أول وثانى درجة يقضيان بالفسخ والتعويض

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك بدعواه الفرعية بتعرضه لظروف طارئة تتمثل في تغير سعر صرف العملة المحلية، مما أدى إلى تغير في أسعار مواد البناء، فأصبح تنفيذ التزامه في ميعاده مرهقا، فضلا عن أن الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية خلص إلى أن نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة تتجاوز 90% من إجمالي الأعمال الملتزم بها بالعقد محل التداعي، فيكون ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته بما لا يستوجب فسخ العقد، وإذ خالف الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ والتعويض استنادا لإخلاله بالتزامه كاملا دون مجابهة هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.  

 

المقاول يطعن على الحكم لإلغاءه لهذه الأسباب

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة، وأن المادة 147/2 من القانون المدني إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

 

344625-ظظي

 

وبحسب "المحكمة": وتقضي المادة 648/4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، وبهذا فقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، مما أصبح معه تنفيذ العقد أو جزء منه مرهقا للمقاول، فإنه يكون للقاضي تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا إلى الحد المعقول وهو حين يختار -في حدود سلطته التقديرية - الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه، لا يرفع كل الخسارة عن عاتق المدين ويجعلها على عائق الدائن وحده ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما.

 

النقض تنصف المقاول

 

وتضيف "المحكمة": كما أن الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ العقود ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون المدني على أن يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفي الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون ذاته على أنه يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك. 

 

ة

 

ووفقا لـ"المحكمة":  كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن الدائن متعسف في استعمال حقه في طلب الفسخ تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها، وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود، فلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية المقررة له بحكم القانون أو يتنازل عنها، لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي أوجب القانون إعماله.  

 

النقض تؤكد: تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة من الظروف الطارئة

 

لما كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدعواه الفرعية بتعرضه لظروف طارئة حال تنفيذ التزامه بالبناء وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه بالبند التاسع من العقد، تتمثل تلك الظروف في تغير سعر صرف العملة المحلية الذي أدى إلى تغير في أسعار مواد البناء، فأصبح تنفيذ التزامه في ميعاده مرهقا، فضلا عما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية من أن نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة تتجاوز 90% من إجمالي الأعمال الملتزم بها بالعقد محل التداعي، فيكون ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وإذ لم يجابه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتعويض مستندًا في أسبابه إلى مجرد إخلال الطاعن بإتمام تنفيذ كامل التزامه الوارد بالعقد وخلو الأوراق، مما يدل على توافر السبب الأجنبي. 

 

زمكط

 

النقض: هذا الخلل يرهق المدين في تنفيذه لالتزامه في ميعاده

 

وامتنعت محكمة الموضوع عن إعمال سلطتها التقديرية المقررة لها بحكم القانون في تقدير مدى أهمية ما لم يُوف به الطاعن بالنسبة للالتزام في جملته، وما إذا كان ذلك يبرر طلب الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود، ومدى توافر التوازن الاقتصادي بين طرفي الدعوى بسبب حدث استثنائي عام يتمثل في صدور قرار البنك المركزي المصري بتاريخ 2016/11/3 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، وهو حدث لم يكن في الحسبان وقت التعاقد تطبيقا لنص المادتين 147/2، 658/4  من القانون المدني، وأن تضمن المحكمة حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها، فإن الحكم يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

273823-1

1 بناء مكرر
 
النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات 1
2 بناء مكرر
 
النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات 2 
 
3 بناء مكرر
 
النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات 3

 

4 بناء مكرر
 
النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات 4

 

 

الأكثر قراءة



print