الأحد، 13 يوليو 2025 06:55 م

المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية وتُقرر: الشهادة السلبية بعدم إيداع حكم البراءة يعتد بها سواء صدرت من القلم الجنائي للنيابة المختصة أو من قلم كتاب المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه

المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية وتُقرر: الشهادة السلبية بعدم إيداع حكم البراءة يعتد بها سواء صدرت من القلم الجنائي للنيابة المختصة أو من قلم كتاب المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 13 يوليو 2025 10:47 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمها بحسم الخلاف بين الدوائر الجنائية بمحكمة النقض حول الجهة المختصة بإصدار الشهادة السلبية وتوسيع مفهوم قلم الكتاب المختص بإصدارها، بعدم إيداع أسباب الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه، وتقرر:

 

"الاعتداد بالشهادة السلبية بعدم إيداع أسباب الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه فى الميعاد القانونى سواء صدرت من القلم الجنائى للنيابة المختصه أو من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الغاية التي تغياها المشرع من القوانين الإجرائية التي ما شرعت - في الأصل - إلا لتكون أداة لتيسير سبيل التقاضي للوصول إلى عدل سهل المنال لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع به باطلاً".   

 

1071926147_0_54_1024_630_1920x0_80_0_0_cfdf8571fa78d3122afde055bae9c2a8

 

الخلاصة:

 

المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية وتُقرر: الشهادة السلبية بعدم إيداع حكم البراءة يعتد بها سواء صدرت من القلم الجنائي للنيابة المختصة أو من قلم كتاب المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه. 

 

ماهية الشهادة السلبية (بإعتبارها الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم):

 

هي شهادة يحررها قلم الكتاب المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من القاضى المختص بإصداره، وذلك التاريخ المعين، يعنى انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، فالشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب المحكمة المختصة، تدل على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها، قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد .

 

صدر الحكم في الطعن رقم 17283 لسنة 93 القضائية – هيئة عامة – برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، وعضوية المستشارين عادل الكناني، وحمد عبد اللطيف، وعاصم الغايش، ومنصور القاضي، ومحمد عبد العال، ومحمد سامي إبراهيم، والدكتور على فرجاني، وعابد راشد، وربيع لبنه، والدكتور محمد سلامة إبراهيم، وبحضور كل من  المحامي العام لدى محكمة النقض عمر الخشاب، وأمانة سر أحمد سيف الدين . 

 

36303-202205230451285128

 

الوقائع.. اتهام شخصين بالتعامل فى تحويل الأموال

 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 22 لسنة 2023 جنايات منشأة ناصر والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1018 لسنة 2023 غرب القاهرة، بأنهم في يوم 2 من مايو سنة 2023 بدائرة قسم منشأة ناصر - محافظة القاهرة :-

1- مارسوا نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد دون أن يكونوا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط .

2- باشروا عملاً من أعمال البنوك، بأن اعتادوا تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد دون أن يكونوا من المسجلين في البنك المركزي المصري الممارسة هذا النشاط . 

 

طجد

 

النيابة العامة تحيلهما للمحاكمة 

 

وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17 من يوليو سنة 2023 ببراءة كل من "........." من التهمتين المسندتين إليهم .

 

المحكمة الاقتصادية تبرئهما.. والنيابة تطعن على البراءة أمام النقض لإلغاءها

 

فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت أسباب طعنها في الأول من أكتوبر سنة 2023، وأرفقت شهادتين صادرتين من القلم الجنائي لنيابة غرب القاهرة الكلية تتضمن أولهما أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 17 من أغسطس سنة 2023، وتتضمن ثانيتهما أن الحكم أودع بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2023. 

 

كيف-استخراج-شهادة-التصرفات-العقارية-بالخطوات؟

 

النيابة ترفق شهادتين.. ومحكمة النقض تحيل الطعن للهيئة العامة

 

وبجلسة 22 من يناير سنة 2024 قررت دائرة الاثنين ( هـ ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل .

 

رأى الهيئة لعامة 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا، من حيث إنه بجلسة 22 من يناير سنة 2024 رأت دائرة الاثنين "هـ" الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية، للعدول عن الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة، والتي قررت عدم الاعتداد بالشهادة السلبية الصادرة من القلم الجنائي للنيابة المختصة والدالة على عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه في الموعد القانوني، واشترطت لاعتمادها الحصول عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه دون غيره، وكذا التقرير بالطعن بطريق النقض بذات القلم، وتأييد الأحكام التي اعتدت بالشهادة الصادرة من القلم الجنائي للنيابة المختصة، والتقرير به بالطعن بطريق النقض أو بالسجن . 

 

images

 

ومن حيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب تأييدها، وتلك المطلوب العدول عنها، يدور حول الجهة المنوط بها إصدار الشهادة السلبية، والتي يعتد بها في عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه في الميعاد المقرر قانونا .

 

المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية

 

الهيئة العامة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إنه من المقرر أن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال 10 أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم قلم الكتاب. 

 

يبل

 

وبحسب "الهيئة العامة": وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء 30 يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الـ30 حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد.

 

وتضيف "الهيئة العامة": كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر - تحقيقا للمصلحة العامة وتيسيرا لتنفيذ أحكام القانون - على الاعتداد بالشهادة السلبية سالفة البيان سواء صدرت من القلم الجنائي للنيابة المختصة أو من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بحسبان أن تلك الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم إيداع الحكم في الميعاد المقرر قانوناً، وتقريرًاً لواقع غير مجحود، ولا يصح أن يكون الجدل حول مصدرها عائقاً دون تحقيق العدالة، وهو ما يتمشى مع الغاية التي تغياها المشرع من القوانين الإجرائية التي ما شرعت - في الأصل - إلا لتكون أداة لتيسير سبيل التقاضي للوصول إلى عدل سهل المنال لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع به باطلاً.

 

رأى الهيئة العامة للنقض

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم - فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر .

 

أما بشأن ما ورد بقرار الدائرة المحيلة بخصوص الجهة التي يحصل فيها التقرير بالطعن بالنقض – قالت "الهيئة العامة" - فلما كان قضاء هذه المحكمة مستقرا على الاعتداد بتقرير الطعن - في الأحكام الجنائية - الحاصل في القلم الجنائي للنيابة المختصة، أو في السجن بالنسبة للمسجونين، وهو أمر مقطوع به ولا خلاف عليه بين الدوائر الجنائية بالمحكمة، ولما كان مناط عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد الجنائية طبقا لنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية مرهوناً بوجود مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وترى الدائرة المحيلة العدول عنه وهو ما لم يتحقق في هذا الشق من العرض بما يجعله غير مطروح .

 

ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في السابع عشر من يوليو سنة 2023 ببراءة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين إليهم، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في الأول من أكتوبر سنة 2023، متجاوزة في الطعن، وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34 / 1  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2023، وقدمت تأييدا لذلك، شهادتين من نيابة غرب القاهرة الكلية، أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 17 من أغسطس سنة 2023، وتتضمن ثانيتهما أن الحكم أودع ملف القضية في 25 من سبتمبر سنة 2023، ولما كانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض، وأودعت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 34 - المار بيانها - كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

 

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين إليهم، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، على الرغم من قيامها، والتي تبيح لرجل الضبط القضائي القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم، ولم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها، واطرح أقوال شاهدي الإثبات بأسباب غير سائغة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، استند في قضائه بالإضافة إلى ما أثاره من بطلان القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس، إلى أسباب أخرى مبناها ارتيابه في أقوال شاهدي الإثبات، وعدم الاطمئنان إليها، والشك في التهمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم - والتي تكفي وحدها لحمل النتيجة التي خلص إليها - فإن تعييب الحكم في دعامته الأولى - بفرض صحته - يكون غير منتج، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 

 
هيئة 1
 
المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية  1

 

هيئة 2
 
المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية  2

 

هيئة 3
 
المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية  3

 

هيئة 4
 
المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية  4

 

 

موضوعات متعلقة :

يهم الملايين.. النقض تنظم العلاقة بين أطراف الاتفاق: حق الحبس أو ما يسمى "الدفع بعدم التنفيذ" لإخلال الطرف الآخر بالتزاماته.. والحيثيات تؤكد: عدم الرد على هذا الدفع رغم جوهريته قصور وإخلال ينتج عنه بطلان الحكم

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

النقض تُقرر: قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار في ذمة المستأجر يُعد تعارض مع إرادة فسخ العقد.. والحيثيات: حتى لو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية.. ونزولا ضمنياً عن الشرط

النقض تُبرئ شخصا من تهمة التزوير وتضع ضوابط الإدانة.. الحيثيات: لا إدانة دون دليل يقينى.. والأحكام تُبنى على أدلة يقينية قطعية الثبوت لا على الظن.. ولا يجوز إدانة المتهم بناءً على تحريات الشرطة وحدها


الأكثر قراءة



print