السبت، 23 أغسطس 2025 05:42 م

"لو موكل حد يتعامل مكانك في الإيجارات".. "النقض" تتصدى لإشكالية إسقاط الحق بسبب التراخى وتؤكد: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله.. وحدود الوكالة 3 سنوات فقط وليس 59 سنة

"لو موكل حد يتعامل مكانك في الإيجارات".. "النقض" تتصدى لإشكالية إسقاط الحق بسبب التراخى وتؤكد: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله.. وحدود الوكالة 3 سنوات فقط وليس 59 سنة محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 23 أغسطس 2025 09:46 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية (هـ) – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، ينهى النزاع حول مُدة تجاوز الوكيل حدود وكالته، أرست خلاله مبدأ قضائيا قالت فيه: "التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله".

 

الخلاصة:

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضائه برفض دعوى الطاعنة استنادا لتراخيها أكثر من 15 عاما في رفع دعواها بتجاوز الوكيل حدود وكالته بإبرامه عقد إيجار تزيد مدته عن 3 سنوات، يكون عدم صلاحيته سندًا لحمل قضائه، مؤداه مخالفة وخطأ وقصور هو علة ذلك. 

 

292229-نني

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2427 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار معتز أحمد مبروك، وعضوية المستشارين حازم المهندس سيد، وأمجد حسام الدين، ومحمد الشرقاوي، وعمرو ممدوح، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد إبراهيم عبد النبي، وأمانة سر إسلام محمد أحمد.  

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب تجاوز حدود الوكالة

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2984 لسنة 2013 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنقاص مدة عقد الإيجار المؤرخ 1998/4/1 من 59 عاماً إلى 3 سنوات تنتهي في 2001/3/31 وطرد المطعون ضده أولاً، والتسليم على سند من أنه بموجب العقدين المؤرخين 1973/3/14 ، 1977/10/20 تمتلك الطاعنة ومورث المطعون ضدهم ثانياً عقار النزاع مناصفة إلا أن الأخير قد أجر للمطعون ضده أولاً بموجب العقد المؤرخ 1998/4/1 العين لمدة 59 عاماً في حين أنها لم تجز له ذلك إلا لمدة 3 سنوات باعتبار أن العقار مملوك مناصفة على الشيوع بينهما، فأقامت الدعوى. 

 

6996-download

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بالطلبات، بحكم استأنفه المطعون ضده أولاً برقم 11174 لسنة 131 ق القاهرة، ثم ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

الموكل يطالب بإنقاص مدة عقد الإيجار من 59 سنة لـ3 سنوات

 

مذكرة الطعن استندة على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدعوى لعدم اعتراضها على تأجير شريكها على الشيوع للمطعون ضده أولاً عين النزاع لمدة تسعة وخمسين عاماً وعدم اتخاذها إجراءات مادية أو قانونية منذ تحرير عقد الإيجار سند الدعوى، في حين أن الأوراق قد خلت من موافقتها وإجازتها للتأجير لمدة تزيد على 3 سنوات، ومن ثم فلا تنفذ هذه الإجارة في حقها فيما جاوز تلك المدة، وأن ما تساند إليه الحكم لا ينهض بذاته دليلاً على تحقق الإجازة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.   

 

articles_حكم-تاريخي-للمستأجرين-بشأن-قانون-الإيجار-القديم-السبت-المقبل-تفاصيل_2025062993058_th

 

محكمة أول درجة تقضى بإنقاص المدة.. و"الاستئناف" تلغيه بسبب التراخى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد المواد 559، 826/2، 827، 828/1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما ثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء، فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية، فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة 3 سنوات فقط.  

 

وبحسب "المحكمة": وأن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على 3 سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصداً إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة، والإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة، فلا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة، ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز الحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق.  

202206080319311931

 

الموكل يطعن أمام محكمة النقض

 

ووفقا لـ"المحكمة": وكان تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل الحدود الوكالة لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.   

 

والنقض تقرر: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قالة أنها سمحت لمورث المطعون ضدهم ثانياً "زوجها" بتأجير العين واشترطت عليه ألا تزيد عن ثلاث سنوات بما تستخلص معه موافقتها الضمنية على التأجير، وقد تم تحرير العقد لمدة أكثر من 3 سنوات بتاريخ 1998، وظل سارياً إلى أن أقامت دعواها بتاريخ 2013/6/22 أي بعد مرور أكثر من 15 عاماً، وهو ما اعتبره الحكم إقرارًا وإجازة منها للعقد سند الدعوى فيما زاد عن 3 سنوات. 

 

201811020318271827

 

وتؤكد "المحكمة": وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح سندا لحمل قضائه المتقدم؛ إذ إن مجرد تراخي الطاعنة في رفع دعواها بتجاوز الوكيل الحدود الوكالة لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين وهو الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الارادة ولا يؤدي إلى ما يستفاد منه تعبيرا عن علمها بالتأجير الصادر من المؤجر المذكور ومدته وإجازتها له أو أنها أسهمت بخطئها في ظهور سالف الذكر بأنه صاحب الحق في التأجير، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، قد ران عليه قصور مبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.  

2023080705000606
 
نقض 1
 
النقض: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله

 

نقض 2
 
النقض: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله 2

 

نقض 3
 
النقض: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله 3

 

نقض 4
 
النقض: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله 4

 


print