الجمعة، 20 يونيو 2025 07:31 م

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات.. بدأت الأزمة بحربين عالميتين.. وصدر أول قانون سنة 1921 لتنظيم العلاقة الإيجارية.. وفيرس كورونا والمحكمة الدستورية تدخلان لفك الطلاسم

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات.. بدأت الأزمة بحربين عالميتين.. وصدر أول قانون سنة 1921 لتنظيم العلاقة الإيجارية.. وفيرس كورونا والمحكمة الدستورية تدخلان لفك الطلاسم إيجارات - أرشيفية
الجمعة، 20 يونيو 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون تعديل أحكام قانون الإيجار القديم، الذى وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة، أن المشروع الجديد يأتي تتويجًا لمسار طويل من التشريعات الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية منذ نحو قرن من الزمان، والتي نشأت في أعقاب أزمات كبرى مثل الحربين العالميتين وأزمات الإسكان المتلاحقة، وأسفرت عن ظواهر سلبية أثّرت على السوق العقاري والإنتاج والاستثمار.

 

وذكرت "المذكرة": ألقت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تفشي أزمة السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 1921 بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة 1925، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية. 

 

11

 

الحرب العالميتان الأولى والثانية أدتا لتفاقم الأزمة

 

وبحسب "المذكرة الإيضاحية": ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية.

 

ووفقا لـ"المذكرة الإيضاحية": وإزاء الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل ينظم تأجير وبيع الأماكن صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن مستهدفا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في محاولة لوضع هذه العلاقة في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال، وكفالة إسهام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج بالبلاد من أزمة الإسكان التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم، وقد أسفر التطبيق العملي للقانون سالف الذكر عن قصور في بعض أحكامه وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره الأمر الذي ألجأ المشرع إلى إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ بغية معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 49 لسنة 1977، فضلا عن إضافة أحكام قانونية جديدة لتنظيم إيجار وبيع الأماكن. 

 

222

 

القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن

 

وتضيف "المذكرة الإيضاحية": بيد أن استطالة تطبيق تلك القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ قد نجم عنها ظواهر سلبية عديدة؛ مما ألقى بظلاله على الإنتاج والاستثمار العقاري، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة، وفي المقابل عزف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضالة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أضحى من المتعذر - إن لم يكن مستحيلا الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي ينوء بعينه الغالبية العظمى من أفراد الشعب محدودي الدخل.

 

وأوضحت: وإدراكاً من الدولة بضرورة إنهاء تلك الحقبة من التشريعات الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الآثار السلبية لتلك التشريعات الاستثنائية؛ بغية العودة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بحسبان عقد الإيجار عقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة، حيث تضمنت المادة الأولى منه عدم سريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون، وأكدت المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون المدني بحسبانه الشريعة العامة على عقود إيجار أو استغلال أو التصرف في تلك الأماكن، سواء كانت خالية أو مفروشة. 

 

20240228025600560

 

دور المحكمة الدستورية في الأزمة 

 

وتابعت: وانصياعاً لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في حكمين متتاليين؛ الأول في القضية رقم 4 لسنة 15 ق "دستورية" بجلسة 6 يوليو 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها، والثاني: في القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بجلسة 22 فبراير 1997 بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري الصالح ورثته بعد وفاته فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، متضمنا تخفيف وطأة الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وأكد على امتداد الإجارة لصالح من يستعملون العين من ورثة المستأجر الأصلي في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، وساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

 

واستطردت: كما أجاز استثناء امتداد الإجارة لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الأصلي الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين قبل تاريخ العمل بأحكامه تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد وبانتهاء العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ، كما تضمن تخفيفا الوطأة التحديد التشريعي للأجرة القانونية، بإقرار زيادة سنوية دورية للأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وهي الزيادة التي جرى تخفيضها لاحقا بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام. 

 

202206080319311931

 

فيرس كورونا يدخل على الخط 

 

وإزاء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق "دستورية" بجلسة 5 مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفقة عليها في العقد ....... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، وكذا بمناسبة تفشي فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم، وما صاحبه من تدابير وإجراءات احترازية اضطرت الدولة لاتخاذها حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين مما كان له عظيم الأثر على الاقتصاد القومي؛ فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والذي تضمنت أحكامه محددات واضحة بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما) بجعلها خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت صدوره، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة (15)، وتنظيم إخلاء الأماكن الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ومنح المؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الإخلاء في الأجل الذي حدده القانون.

 

ومؤخراً، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 24 لسنة 20 ق "دستورية" بجلسة 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1) (2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لنفاذ أثر هذا الحكم؛ إعمالاً للرخصة المخولة لها في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 

 

ززييي

 

دور الدولة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

 

وإدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من علوانها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.

 

وحرصاً من الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء تلك المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية، واستهداء بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها؛ على نحو هيا المجتمع إلى عودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة.   

 

83263-83263-83263-83263-201808090323112311

 

الحكومة تعد مشروع القانون

 

وانصياعاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 ق "دستورية"، وإيمانا بأن استطالة تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأثارها السلبية على الإنتاج والاقتصاد القومي والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل، على نحو شكلت معه هذه القوانين الاستثنائية مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش، وتستعصى على أي حل قويم من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، وذلك ما لم يشتمل هذا الحل على إنهاء العمل بها، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة (القانون المدني)، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في القطاع العقاري الحكومي أو الخاص.

 

وعلى هدي مما تقدم جميعه، عكفت الحكومة على إعداد مشروع القانون الماثل، والذي قصد من وراء إعداده معالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني، كما استهدف المشروع إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم 10 لسنة 2022)، على أن يكون هذا التنظيم للأجرة القانونية سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى لأجل غايته سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغرض السكنى أو لأجل غايته خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغير غرض السكني وذلك بعد أن رزحت تحت وطأتها العلاقة الإيجارية قرابة قرن من الزمن، وذلك إيذاناً بعودة التوازن المنشود إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.  

 

ججسس

 

نص البنود المقررة

 

 وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق والذي جاء في تسع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

 

تضمنت المادة (1) من المشروع تحديد نطاق سريانه وقصرها على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما قبل ذلك.

 

وتضمنت المادة (2) منه النص على إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وإنهاء عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء.

 

كما تضمنت المادة (3) النص على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافيا (2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ (3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة (4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة (5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. 

 

39237-39237-20240204124108418

 

وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان الجان الحصر)، كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهي إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

 

وتضمنت المادة (4) زيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه، وفرقت المادة المذكورة في نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها المكان المؤجر، فتضمنت زيادة أجرى الأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. 

 

391806-391806-رئئئ

 

- وألزمت المادة ذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.  

 

كما تضمنت المادة (5) زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني لتكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

 

ونصت المادة (6) على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية بنسبة (15%). 

 

548875-333

 

ونظمت المادة (7) منه أحكام إخلاء الأماكن الخاضعة لأحكام القانون المعروض، حيث الزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدتين المحددتين بالمادة (2)، كما ألزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر أيضاً) حال ثبوت تركه مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.  

 

وأجازت المادة ذاتها للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك حال الامتناع عن الإخلاء، ودون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. وأخيراً أكدت المادة المذكورة على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه، تأكيداً على عدم إخلال حكم هذه الفقرة بحكم الفقرة الثانية سالفة البيان. 

 

105214-16

 

ومنحت المادة (8) المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجار هم طبقاً لأحكام هذا القانون أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).

 

وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وذلك بقرار يصدره بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما منحت المادة ذاتها للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) أولوية في تخصيص وحدة بمجرد التقدم بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، على أن يتضمن الإعلان تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

 

636351-ججججيي

 

وتضمنت المادة (9) من مشروع القانون إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 المشار إليها كما تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون.   

 

 

1 مشروع
 
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الايجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات 1 
 
2 مشروع
 
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الايجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات 2

 

3 مشروع
 
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الايجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات 3

 

4 مشروع
 

 

5 مشروهع
 

 

 

6 مشورع
 

 

7 مشروع
 

 

 

موضوعات متعلقة :

تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم..7 سنوات للإخلاء والقيمة الإيجارية تبدأ من 250 جنيها

تعديلات جديدة لمشروع قانون الإيجار تتضمن حلول جذرية أبرزها وجود سببين جديدين للإخلاء

النقض ترسى مبدأ فى الإمتداد للتجارى.. امتداد عقد الإيجار للحفيد يسرى بـ"أثر رجعي" في هذه الحالة.. يُشترط ممارسة ذات نشاط مورثهم.. وتؤكد: عقد الإيجار هو حق مالي ينتقل لورثة المستأجر بوفاته وفقاً للقانون المدنى

"اتحاد مستأجرى مصر": تعديلات مشروع قانون الإيجار مُهددة بعدم الدستورية حال إقراره

قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية

التوازن بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.. المذكرة الايضاحية: طرفي العلاقة محل أولوية والحكومة تكشف أسباب التقدم بتشريع جديد أبرزها حكم المحكمة الدستورية وإنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية

حالتان تُوجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

محمود فوزي: قانون الإيجار القديم المعدل يحمل مكسبًا لكل طرف و7 سنوات فترة انتقالية لإخلاء الوحدات


الأكثر قراءة



print