الأربعاء، 18 يونيو 2025 12:08 م

"اتحاد مستأجرى مصر": تعديلات مشروع قانون الإيجار مُهددة بعدم الدستورية حال إقراره

"اتحاد مستأجرى مصر": تعديلات مشروع قانون الإيجار مُهددة بعدم الدستورية حال إقراره ايجارات - أرشيفية
الأربعاء، 18 يونيو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ورئيس اتحاد مستأجري مصر – أن تعديلات مشروع قانون الإيجار لم يراعى جملة الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن بالإمتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى لمرة واحدة سواء سكنى أو تجارى، فهذا المشروع جاء للمرة الثانية به عوار دستوريى فج وواضح، لأنه إلتف على المشروع الأول بأن زاد المدة الإيجارية من 5 سنوات لـ 7 سنوات، وهذا المشروع لم يوافق ما تم نشره في الصحف من تعليمات القيادة السياسية بعدم الطرد من المسكن أو العين.

 

ويضيف "الجعار" في تصريحات لـ"برلماني": مشروع القانون جاء مُصطدم بجميع هذه الأمور ضارباً عرض الحائط، فهو مشروع تناول أزمة الشقق المغلقة، وليس لدينا أدنى مشكلة فى هذا الأمر – ولكن – لم يميز بين المغلقة المهجورة كلياً، والمغلقة أجراً متقطعا للمسافرين في الخارخ وخلافه، وجاء هذا المشروع يمنح المستأجرين الأولوية في توفير شقق الإسكان الإجتماعى، وهذا لا ضمانة له حيث أنه يصطدم بالدستور المصرى الذى أقر بأن تكفل الدولة السكن لكل مواطن، وهؤلاء المواطنين من المستأجرين آمنين مطمئنين في بيوتهم. 

 

20240228025600560

 

وأوضح "الجعار": هذا المشروع به عوار دستورى فج، حيث أنه في الزيادات تحدث عن تشكيل لجان تفرق وتحدد المناطق الراقية المميزة، والغير راقية، وهذا كلام لا يعقل حيث يقوم على تصنيف المجتمع وتمييز فئة على أخرى، فهذا المشروع ستتصدى له المحكمة الدستورية العليا بكل قوة حال تنفيذه وإقراره، لأن المحكمة الدستورية قضت بالإمتداد لجيل واحد، وأى مدة تخالف ما قضت به المحكمة الدستورية خطأ وعوار دستورى.

 

يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتتضمن التالى: 

 

459387-82662

 

-تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.  

 

-إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. 

 

548875-548875-548875-333

 

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

 

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

 

-زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%). 

 

202206080319311931

 

-تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

 

-استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

 

برلا

 

-منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

 

-إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.  

 

رئيسية
 

 

مك
 
شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ورئيس اتحاد مستأجري مصر  
 

 


print