ترويج الشائعات ضد الدولة المصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية لن تُفلح ولن تؤتى ثمارها العفن الخبيث، فمهما بلغت قوة تلك الشائعات والصرف عليها، إلا أن موقف مصر تجاه القضية رواه الدم منذ عشرات السنين، ومصر في حقيقة الأمر لم ولن تكون حاجزاً أمام أى شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية ترغب فى مساندة أشقائنا فى قطاع غزة شريطة أن يضع الجميع فى اعتباره أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد "الأجانب" والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة والقنوات الشرعية، بما يضمن سيادة وأمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها.
منذ اتخاذ "قافلة الصمود" طريقها إلى الأراضى المصرية كثرت الشائعات واللغط بشأن موقف مصر، والجميع يعلم علم اليقين من هم وراء تلك الشائعات، إلا أن موقف مصر ثابت وراسخ وداعم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وشعبها وتحمل كامل المسئولية وبذل كل المساعى لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفع رغم كل التحديات السياسية واللوجستية بما لا يمس سيادتها وأمنها وسلامتها.
مصر.. حكومة وشعباً ..قلباً وقالبا..مع القوافل الإنساية من جميع دول العالم
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية دخول الأراضى المصرية للقوافل الإنسانية وغيرها طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية والقوانين واللوائح والقواعد التى تنظمها مصر، فلا دخول مصر ولا الخروج منها يتم بشكل عشوائى، بإعتبارها أض ذات سيادة لها تشريعات ومواثيق وقوانين ولوائح، لذلك تبدو أهمية معرفة الضوابط والشروط التى تسمح للأجانب بدخول جمهورية مصر العربية ولا سيما بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 2005 فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها – بحسب الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى المتخصص فى القانون الدولى الخاص.
في البداية- أورد العديد من التعديلات التشريعة على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والسؤال الذى يثور الآن ما هى الشروط التى ينبغى أن تتوافر حتى يمكن للأجنبى دخول جمهورية مصر العربية والإقامة فيها؟ والالتزامات التى تقع على عاتق الأجنبى باحترام قوانين الدولة والنظام العام، بداية من حمل الأجنبى جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة، ومسألة أن يكون جواز السفر سارى المفعول، وجواز السفر يخول حاملة الحق فى العودة إلى البلد التابع له، وتأشيرة الدخول – وفقا لـ"الدسوقى".
أولاً: حمل الأجنبى جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة
تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه:- يتطلب دخول جهورية مصر العربية أو الخروج منها جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك في بلده أو أى سلطة أخرى معترف بما يمكنه من العودة إلى البلد الصادر منها والوثيقة مؤشرا على أى منها من الوزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبه حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض – هكذا يقول "الدسوقى".
كما يجب على ربابنة السفن وقائد الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها الى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا الى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباته وركابهم يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها، طبقا للمادة "7" معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005 – الكلام لـ"الدسوقى".
ثانيا: يجب أن يكون جواز السفر سارى المفعول
وهذا الشرط ورد النص عليه صراحة فى المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1960 والذى قرر صراحة أنه لا يجوز دخول أراضى جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر سارى المفعول .
وترجع أهمية هذا الشرط إلا أن جوازات السفر تصدر من قبل السلطات المختصة لمدة معينة تكون صالحة للاستخدام، وبعد إنقضاء هذه المدة تزول صلاحية الوثيقة، ولا يعتد بها ولا تخول حاملها الحقوق المعترف بها دولياَ، ولذلك يتعين على الأجنبى أن يرجع إلى السطة المختصة لتجديد جواز السفر فى حالة أنتهاء مدة صلاحية الوثيقة ولا تقبل السلطات المختصة بصفة عامة تجديد جواز السفر إلا بعد التحقق من بيانات حامل الجواز والهدف من ذلك والتأكد من عدم وجود مانع قانونى يمنع الشخص من مغادرة أقليم الدولة التى يقيم فيها – طبقا لـ"الدسوقى".
ثالثا: جواز السفر يخول حاملة الحق فى العودة إلى البلد التابع له
والحكمة من هذا الشرط أن تضمن الدولة مغادرة الأجنبى لإقليمها متى أنتهت مدة إقامته المصرح بها أو إذا صدر منه ما يستوجب أبعاده خارج البلاد.
رابعا: تأشيرة الدخول "والأهم"
وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها: "يجب أن يكون الجواز أو الوثيقة – التى يحملها الأجنبى ـ مؤشر على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تندبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض"، وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون.
ويستخلص من هذا الشرط أنه لا يكفى أن يحمل الشخص جواز سفر سارى المفعول حتى يمكنه من دخول الأراضى المصرية، وإنما يلزم أن تقبل وزارة الداخلية المصرية أو إحدى البعثات الدبلوماسية لمصر فى الخارج أو أى هيئة تندبها حكومة مصر لهذا الغرض، منح تأشيرة الدخول وذلك بوضع علامة أو ختم على جواز السفر يتضمن السماح له بدخول البلاد.
- ولا شك أن الهدف من هذا الشرط هو تقرير حق الدولة فى ممارسة رقابة على الأجانب غير المرغوب فيهم لأسباب أمنية أو سياسية أو صحية أو غيرها من الأسباب بهدف المحافظة على أمن واستقرار البلاد .
- ويلاحظ أن هناك العديد من دول العالم التى تتشدد فى ممارسة هذه الرقابة، ولذلك تطول فترة انتظار الأجنبى قبل أن يتمكن من الحصول على هذة التأشيرة، وهذه الأمور يجب أن توضع فى عين الأعتبار من قبل السلطات الوطنية المصرية فى معاملة الأجانب الوافدين إلينا من الخارج .
- كما يلاحظ أن تأشيرة الدخول هى عبارة عن الإذن أو التوقيع أو العلامة الدالة على السماح للأجنبى بدخول البلاد.
- وتلعب تأشيرة الدخول دوراً كبيراً فى تسهيل الأمور بالنسبة للأجنبى والدولة: حيث أنها تتيح للدولة أن ترفض منذ البداية أن يدخل إلى إقليمها أى تطمئن الأجنبى إلى أن كافة المستندات التى قدمها حازة قبول الدول التى يريد دخولها، وبالتالى يتجنب مفاجأته بمنعه من الدخول عبر حدودها فيما بعد.
- ويتعين مراعاة أن حصول الأجنبى على تأشيرة الدخول لا يعنى تمتع الأجنبى بحق مطلق فى دخول البلاد، وإنما يشكل أحد أهم الشروط المقررة لدخوله حيث يمكن فى بعض الاستثنائية لسلطات الدولة على الحدود أن ترفض دخول الأجنبى على الرغم من حصوله على تأشيرة.
- فلا يجوز للأجنبى الذى رخص له الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض الأ بعد الحصول على أذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وتقوم تأشيرة الدخول بالإضافة إلى ما سبق بعدة وظائف أساسية وهى:
1- تمنح الأجنبى حق البقاء فى البلاد دون الحصول على ترخيص فى الإقامة لمدة محددة تختلف من بلد لأخر، وهى كقاعدة عامة فى مصر لمدة من شهر إلى 3 أشهر تختلف بين كل جنسية وأخرى .
2- تمكن الدولة من التحكم فى نوعية الأجانب الوافدين إليها بحيث تسمح بدخول المرغوب فيهم كالسائحين والخبراء وغيرهم وتمنع غير المرغوب فيهم بما يتفق ومصالح الدولة.
3- تسمح للدولة بالتعبير عن سياستها قبل الدول الأخرى حيث تلجأ غالبية الدول إلى معاملة رعايا الدول الأخرى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ولاسيما من حيث وجوب الحصول على تأشيرة الدخول أو الإعفاء منها .
- أنواع التأشيرات والجهات المختصة بمنحها:-
1- التأشيرات الدبلوماسية وما فى حكمها.
2- التأشيرات السياحية.
3- التأشيرات العادية.
4- تأشيرة طلاب العلم.
5- تأشيرات العمل.
ملحوظة: تحدد بقرار من يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم، طبقا للمادة "32" من القانون.
خامساً: قوائم الممنوعين من دخول البلاد:-
"لا يمنح الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقوائم أى نوع من أنواع التأشيرات"، وسلطة وزير الداخلية فى إعداد هذه القوائم تستند على نص تشريعى حيث تنص المادة 34 من القانون رقم 89 لسنة 1960 على أنه: "تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليمها وكيفية إدراج أسماؤهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها".
4 حالات لترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة
- أيضاً لمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة، وذلك فى الأحوال الآتي:
1- دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالاقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.
2- مخالفة الغرض الذى حصل على الاقامة من أجله.
3- عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته، إلا إذا تقدم بطلب لتجديد اقامته قبل انتهاء مدة إقامته الأصلية ووفق عليه.
4- عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه برفض منحه الاقامة أو تجديدها، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الأجنبى أو تحديد إقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء اجراءات ترحيله، طبقا للمادة 31 مكرر.
سادسا: دخول البلاد من الأماكن المخصصة لذلك:
فلا يجوز للأجنبى أن يدخل الإقليم المصرى من أى مكان شاء، وإنما يجب عليه الدخول من الأماكن التى حددتها السلطات المصرية لهذا الغرض بهدف مراقبة دخول الأجانب إلى الإقليم المصرى حرصاً على مصالح الدول السياسية والأمنية، وهذا مانصت عليه صراحة المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 1960 .
جريمة مخالفة الالتزامات المفروضة لدخول الإقليم المصرى:
-حيث تقع هذه الجريمة إذا ارتكب الأجنبى مخالفة الإلتزامات العديدة التى قررها المشرع المصرى لدخول الإقليم المصرى، فقد المادة 40 من القانون رقم 88 لسنة 2005 على معاقبة كل من يتجاوز أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 (في شأن دخول وإقامة الأجانب) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، وفي حالة العودة إلى ارتكاب نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر – بحسب "الدسوقى".
- كما نصت المادة "41" من القانون رقم 88 لسنة 2005 على هذه الجريمة على النحو التالى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد عن ألف جنيها أو بأحدى هاتين العقوباتين كل من خالف أحكام المواد "2، 3 ، 7" من هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذا لها.
وتطبيقا على ما سلف فإن المشاركين فى "قافلة الصمود" لم يحصلوا على تأشيرات دخول ولم يتم التنسيق مع السلطات المصرية التى تتحفظ أمنياً على هذا القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها؟
- وكما جاء فى بيان الخارجية المصرية أن مصر ترحب بالمواقف الدولية الرسمية، الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينة، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطينى بقاع غزة، وتؤكد فى هذا الصدد استمرارها فى العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع والكارثة الإنسانية التى لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين.
- كما نؤكد على ضرورة وأهمية الالتزام بالضوابط التنظمية التى تم وضعها الحصول على الموافقات المسبقة لإتمام الزيارات الدولية وان السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر فى تلك الطلبات هو اتباع الضوابط والألية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
- وأن تلك الضوابط هى التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة أ ممثلى المنظمات إلى وزارة الخارجية، علما بأنه سبق أن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو غير حكومية أو منظمات حقوقيه غير حكومية، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع فى تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الازمة وأن أى طلبات أو خطابات لم تتبع ذلك المسلك والأطار القانونى وخارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والألية المتبعة فى هذا الشأن مرفوضة.