أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – بإلغاء حكم طرد شخص من الشقة، والقضاء مُجدداً بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد، مستندة على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، ومؤداه تجاهل محكمة الموضوع الوقوف على صحة رقم العقار المطلوب الطرد منه حال تمسك الطاعن بإختلاف رقم العقار محل الدعوى عن العقار الكائن به، وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك حال عدم تقديم المطعون ضده سند يدل على ملكيته، وأن مطالبة الطاعن بتقديم سند ملكيته رغم عجز المدعى المطعون ضده عن إثباتها هو أمر يخالف قواعد الاثبات.
الخلاصة:
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 20653 لسنة 94 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار عطاء سليم، وعضوية المستشارين د. مصطفى سعفان، ورضا سالمان، وحسن إسماعيل، وأحمد عبدالحليم مهنا، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد أحمد نادر، وأمانة سر صلاح علي سلطان.
الوقائع.. نزاع قضائى بين شخص ومالك عقار على شقة كائنة بعقاره
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 1450 لسنة 2022 مدني محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل، وقال بيانا لدعواه أن يمتلك العقار - الطالبية - العمرانية - الجيزة - والكائن به شقة النزاع، وحيث إن الطاعن يضع يده عليها دون سند، فقد أقام الي الدعوى.
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12044 لسنة 140 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29 مايو 2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ويستند على وضع يده على العين دون سند
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن العقد سند الدعوى يخص عقار آخر غير العقار الذى قضى الحكم بطرده منه، إذ الثابت من العقد أنه خاص بالعقار رقم "......." – الجيزة - في حين أن عين النزاع كائنة بالعقار رقم "....."، وطلب ندب خبير في الدعوى للوقوف على حقيقة ذلك، إلا أن المحكمة رفضت دفاعه وقضت بطرده من شقة النزاع، على قالة منها: "بأنه لم يقدم سند وضع يده على عين النزاع - برغم أن المطعون ضده هو المكلف بتقديم الدليل على ملكيته للشقة محل النزاع والكائنة بالعقار رقم.....، ووجه الصلة بين هذا العقار والعقار موضوع العقد سند الدعوى، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاعا كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإذا كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
ومحكمتى أول وثانى درجة تقضيان بطرده
لما كان ذلك؛ وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الصورة الضوئية للعقد سند الدعوى الجيزة بينما شقة النزاع المؤرخ 14 يناير 1992 تخص العقار "....." – الجيزة – بينما شقة النزاع المقضي بطرده منها كائنة بالعقار "....."، وأن الأوراق قد خلت مما يثبت أن العقار الأول هو ذاته العقار الأخير، ولم يقدم المطعون ضده دليلاً على ذلك، وقد طلب ندب خبير للوقوف على حقيقة ذلك الأمر لانتفاء الصلة بين العقارين، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه ورفض طلبه ندب خبير في الدعوى، وقضى بطرده من الشقة الكائنة بالعقار "....." على قوله أنه لم يقدم سندًا قانونيا لشغله للعين، برغم أن المطعون ضده هو الذي يقع عليه عبء إثبات صلته بالعقار الكائنة به شقة النزاع، وهو ما خلت الأوراق منه ولم يقدم المطعون ضده دليلا عليه، كما أن ما أورده الحكم سندا لقضائه لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهرى والذى من شأنه – لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
والنقض تنصفه
لذلك: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
رقم العقار.. كلمة السر لإنقاذ شخص من الطرد من الشقة 1