أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض حكما فريدا من نوعه – بشأن مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التي تبطل الحكم، ورسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية قالت فيه:
1-الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث.
2- إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فمنع شهر تصرفات تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث.
3- كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف الثابت ماديا ببعض هذه البيانات.
4- كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
5-لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة محمولا على أسبابه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعنين على سند من عدم تقديمهم ما يفيد ملكيتهم أو وضع يدهم على أرض التداعي، وكان الثابت من مدونات الطعن أنهم قدموا صورة مبلغة لمحكمة النقض من عقد شهر إرث المرحوم "علي. م"، وكان الحكم قد تجاهل هذا المستند، ولم يتناوله بأخذه في اعتباره، أو إعلانه طرحه، وكان هذا المستند في حالة صحته قد يغير وجه الحكم في الدعوى، مما يعد منه مخالفة للثابت بالأوراق جرته إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12174 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض الدكتور حازم عبدالحاكم العيسوى، برئاسة المستشار عطاء سليم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى سعفان، وحسن إسماعيل، ورضا سالمان، ووسام بدران، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد كامل، وأمانة سر صلاح على سلطان.
الوقائع.. نزاع قضائى بنقل بيانات الحيازة
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3718 لسنة 2020 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية للطاعنين الأربعة الأوائل كل منهم لمساحة 12,566 س ا ط، وللطاعنتين الأخيرتين لمساحة 18,283 س للأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وإثباتها في سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك بجمعية النزهة بمركز المنصورة، وقالوا بياناً لدعواهم: إنهم يمتلكون المساحات السالفة بموجب عقد إشهار إرث مورثيهما حسب آخر أبحاث الملكية بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني.
ولما كان مورث المطعون ضدهم بالبند رابعاً يدير عناصر التركة بصفته أحد ورثة المرحوم "على. ع" لصالح باقي الورثة كما هو متبع بالريف، إلا أنه حتى تاريخ وفاته لم يقم بتنفيذ التزاماته بنقل الحيازة لباقي الورثة كل فيما يخصه، فقد أقاموا الدعوى.
طلباً عارضاً بمنع تعرض الطاعنين لهم في ملكيتهم ووضع يدهم وحيازتهم للأطيان محل التداعي
وجه المطعون ضدهم بالبند رابعاً طلباً عارضاً بمنع تعرض الطاعنين لهم في ملكيتهم ووضع يدهم وحيازتهم للأطيان محل التداعي، وبجلسة 30 أكتوبر 2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً لعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية، ورفض الدعوى الأصلية على سند من عدم تقديم الطاعنين، ما يفيد ملكيتهم أو وضع يدهم على أرض التداعي.
ثم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4724 لسنة 73 قضائية المنصورة، كما استأنفه المطعون ضدهم رابعاً بالاستئناف رقم 4989 لسنة 73 قضائية المنصورة، وبجلسة 21 فبراير 2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنة الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي يقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقالوا في بيان ذلك أنهم دللوا على صحة ادعائهم أمام محكمة أول درجة بتقديم صورة رسمية من شهر الإرث وشهادات بيانات مطابقة حديثة من السجل العيني بما يفيد ملكيتهم لأرض النزاع، إلا أن الحكم استند في رفضه لطلبهم على عدم تقديمهم ما يفيد ملكيتهم للأرض، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وبحسب "المحكمة": إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة – أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف الثابت ماديا ببعض هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
النقض تتصدى لمخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التي تبطل الحكم
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة محمولاً على أسبابه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعنين على سند من عدم تقديمهم ما يفيد ملكيتهم أو وضع يدهم على أرض التداعي، وكان الثابت من مدونات الطعن أنهم قدموا صورة مبلغة المحكمة النقض من عقد شهر إرث المرحوم "على. م"، وكان الحكم قد تجاهل هذا المستند ولم يتناوله بأخذه في اعتباره أو إعلانه طرحه، وكان هذا المستند في حال صحته قد يُغير وجه الحكم في الدعوى، مما يُعد منه مخالفة للثابت بالأوراق جرته إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل 1321 في جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
النقض تتصدى لإشكاليات مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التي تبطل الحكم 2
النقض تتصدى لإشكاليات مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التي تبطل الحكم 3
النقض تتصدى لإشكاليات مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التي تبطل الحكم 4
النقض تتصدى لإشكاليات مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التي تبطل الحكم 6