الجمعة، 14 يونيو 2024 07:17 م

"برلمانى" ينشر فصل معلومات سوق العمل فى مشروع القانون الجديد

"برلمانى" ينشر فصل معلومات سوق العمل فى مشروع القانون الجديد جمال سرور وزير القوى العاملة
الجمعة، 29 يناير 2016 05:13 م
كتب "برلمانى"
ينشر موقع "برلمانى" فصل معلومات سوق العمل فى مشروع قانون العمل الجديد، الذى ستقدمه وزارة القوى العاملة والهجرة للبرلمان خلال الشهور القادمة، وينص على:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل أو راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، مع بيان سنّه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها قرارا من الوزير المختص نفاذا للمادتين (11/12) من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بالطلب شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للاطلاع عليها.

ولا يجوز للجهة الإدارية قيد الراغب فى ممارسة إحدى الحرف المشار إليها فى الفقرة السابقة، إلا باستيفاء كافة البيانات والشهادات المطلوبة.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مراعاة الآتى:


أ) عدم تشغيل طالب العمل ما لم يكن حاصلا على شهادة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لتلك المنشآت تسليمه العمل وقيد اسمه خلال شهر من تاريخ تسلمه العمل.

ب) إعادة شهادة القيد إلى الجهة الإدارية الصادرة منها خلال 45 يومًا من تاريخ تسلم العامل العمل بعد استيفاء البيانات بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة، أو على برنامج الحاسب الآلى بها.

كما تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (14) وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلا، بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون، أو تاريخ بدء العمل بالمنشأة –على حسب الأحوال– بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى ذات الجهة الإدارية خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:


أ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى المادة السابقة.
ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
ج) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية.
وذلك كله وفقا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة، وتحت أشراف ممثليها، ووفقًا لبرنامج الحاسب الآلى بها.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى:
أ ) الأعمال العرضية.
ب) الوظائف الرئيسة التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.

وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.

الفصل الثالث: التشغيل فى الداخل.

ولا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام، خاصة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة فى التشغيل، يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة بالمنشآت أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة بالمنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسرى هذا الترخيص لمدة خمس سنوات.

على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص وتجديدها وخطاب الضمان، وعلى الأشخاص والشركات القائمة تسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب) ويشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة السابقة:
1- أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة من شركات الأموال، وأن تكون مملوكة بالكامل للمصريين .
2- أن يستصدر بطاقة ضريبية.
3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة لجمهورية مصر العربية لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة الترخيص.

ويحظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل –بطريق مباشر أو غير مباشر– تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه.

ب) يلغى الترخيص فى الحالات الآتية:
1- إذا فقد المرخص شرطاً من شروط الترخيص.
2- إذا تقاضى المرخص له من طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر.
1 - إذا قدم فى طلب الترخيص أو تجديده بيانات غير صحيحة، واتضح بعد حصوله عليها عدم صحتها.
ولا يمنع إلغاء الترخيص فى الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر.
ج) ويصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون، وبناءً على ما تتخذه اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة قرارا بالمهن التى يسمح لوكالات الاستخدام الخاص بمزاولتها، سواء فى مجال الإلحاق لدى الغير أو لشغل وظائف شاغرة على أن يتضمن القرار السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة نشاطها والإحصائيات المطلوب تقديمها للجهة الإدارية المختصة.


print