الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:27 م

ضوابط قيد الأجانب بالسجل التجارى وفقا لقانون الاستثمار.. اعرف التفاصيل

ضوابط قيد الأجانب بالسجل التجارى وفقا لقانون الاستثمار.. اعرف التفاصيل قانون الاستثمار
الأربعاء، 30 أبريل 2025 11:00 ص
كتبت- هبة حسام
حدد قانون السجل التجاري ضوابط قيد الأجانب بالسجل التجاري، حيث اشترط ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بالنسبة للمشروعات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وذلك استثناءً من أحكام المادة السابقة من القانون، ومع مراعاة حكم المادة (23)، ودون الإخلال بالقانون المنظم لممارسة أعمال الوكالة التجارية.
 
 
كما نص القانون على أنه إذا كان الأجنبي شريكًا في إحدى شركات الأشخاص، يُشترط ما يلي:
 
• أن يكون أحد الشركاء المتضامنين مصري الجنسية.
• أن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.
• ألا تقل نسبة حصة الشركاء المصريين عن 51% من رأس مال الشركة.
 
 
كذلك، يخضع لقواعد القيد بالسجل التجاري كل شركة، أيًا كان شكلها القانوني، إذا كان مركز إدارتها الرئيسي بالخارج وزاولت في مصر أعمالًا تجارية أو مالية أو صناعية أو عمليات مقاولات، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
 
 
ويقوم مكتب السجل التجاري بتسجيل أي بيانات أو تعديلات تطرأ على التاجر أو الشركة تلقائيًا، ويؤشر بها في السجل المنصوص عليه بالقانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
 
 
كما أجاز القانون للأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال، ممارسة نشاط التصدير في حدود هذا النشاط، بغض النظر عن نسب مساهمتهم في رأس المال.
 
 
وألزم القانون كل من تم قيده في السجل التجاري بوضع اسمه التجاري ورقم قيده ومكتب السجل المختص على واجهة محله وجميع مطبوعاته ومراسلاته، وأوجب عليه طلب التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ الواقعة أو العقد أو الحكم المنشئ لهذا التغيير

الأكثر قراءة



print