الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:25 م

النقض تُقرر .. صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.. والحيثيات تؤكد: بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته

النقض تُقرر .. صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.. والحيثيات تؤكد: بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 30 أبريل 2025 10:52 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريداً من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست خلاله 4 مبادئ قضائية أبرزها بشأن الاستدلال بالأوراق الرسمية في الإقامة مع المستأجر الأصلى، قالت فيه:

"1-صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.

2-الصورة الضوئية المجحودة لها حجية طالما لم ينكر مطابقتها بالأصل.

3-بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته.

4-أوراق تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد تنحصر حجيتها في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها في ذاتها".

 

الخلاصة:

 

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء، حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى تحقق صفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى بصفتها ورثة المؤجرة بما لا يحق معه للطاعن التمسك بانعدام حجية الصور الضوئية من إعلامات الوراثة الخاصة بمورثي المطعون ضدها في الإثبات لقيامه بجحدها ذلك أنه لم ينكر مطابقة الصور بالأصول بما تصير لها حجية في إثبات صفتها في إقامة الدعوى. 

 

36751-202202150312251225

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 20222 لسنة 94 القضائية، لصالح المحامى بالنقض ياسر زبادى، برئاسة المستشار نبيل فوري إسكندر، وعضوية المستشارين حلمي النجدي، وأحمد صبيح، وعبدالرحمن صالح، وأبو الفضل عبدالعظيم، وأمانة سر أحمد علي.  

 

النقض تقرر: صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث

 

لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى تحقق صفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى بصفتها وريثة المؤجرة بما لا يحق معه للطاعن التمسك بإنعدام حجية الصور الضوئية من إعلامات الوراثة الخاصة بمورثي المطعون ضدها في الإثبات لقيامه بجحدها ذلك أنه لم ينكر مطابقة الصور بالأصول بما تصير لها حجية في إثبات صفتها في إقامة الدعوى، وبما يضحى معه النعي بهذا الشأن على غير أساس. 

 

2022052303080787

 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر - أيضا - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك... وأن تقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك المحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والأخذ بما اطمأنت إليه بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود فيه. 

 

الحيثيات: الصورة الضوئية المجحودة لها حجية طالما لم ينكر مطابقتها بالأصل

 

وتضيف "المحكمة" وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 سبتمبر 1970 وإخلاء الطاعن من شقة التداعي استنادا إلى اطمئنانه إلى الثابت بأقوال الجيران الملاصقين أمام الخبير المنتدب في الدعوي من وفاة مورث الطاعن المستأجر الأصلي بمفرده بشقة التداعي دون إقامة الطاعن معه وأن إقامة هذا الأخير بها لاحقة على الوفاة، كما لا ينال مما سبق ما قدمه الطاعن من مستندات بطاقة تحقيق شخصية وثيقة زواج شهادات ميلاد لا تقطع بذاتها من إقامته بالعين على النحو المتطلب قانوناً كونها لا تعدو أن تكون سوى بيانات يدونها الموظف المختص طبقاً لما يدلي به ذوو الشأن وأن حجيتها بالنسبة لما يثبت بها من بيانات تنحصر في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها أو في ذاتها.   

 

246587-246587-22

 

وتابعت "المحكمة": وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا يعدو أن تكون المناعي الموجهة إليه سوى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم الالتفات عن طلب إحالة الدعوي للتحقيق طالما أن محكمة الموضوع وجدت في تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقديتها ومن ثم يكون النعي بهذا الخصوص غير مقبول، ويضحي الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.  

 

لذلك:

 

أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.  

 

 large_1238590042
 
 
466964110_9552425688118087_4071527484738714147_n
 
 
المحامى بالنقض ياسر زبادى - وكيلا عن المالك ومقيم دعوى الطرد
 
 

ك

النقض تُقرر: صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث 1

ز
 
النقض تُقرر: صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث 2

 

 

 


الأكثر قراءة



print