الخميس، 16 مايو 2024 07:49 ص

الجهات المختصة بإلحاق العمالة المصرية للخارج فى قانون العمل المصرى

الجهات المختصة بإلحاق العمالة المصرية للخارج فى قانون العمل المصرى عمال - أرشيفية
الخميس، 26 نوفمبر 2015 09:17 ص
كتب وائل علاء
حصر قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 ، الجهات المختصة بإلحاق العمالة المصرية للخارج، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج، طبقا للمادة "السابعة عشر" فى القانون عن طريق الوزارة المختصة، والهيئات العامة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشركات القطاع وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة يحق للشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

يحق للمنظمات الدولية كما ذكرت المادة "الثامنة عشر"، أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .

وتنص المادة "التاسعة عشر" على أن تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالية المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

وتذكر المادة "العشرون" على شرط تقدم الجهات المشار إليها فى المادتين " 17 ، 18 " من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.

ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.

وتنص المادة "الحادية والعشرون" على حظر الجهات المشار إليها فى المادة "17" من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع لك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند "هـ" من المادة "17" من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.


print