الإثنين، 29 أبريل 2024 09:19 ص

مواد قانون التحرش فى عهد المشير "طنطاوى" والرئيس "عدلى منصور"

مواد قانون التحرش فى عهد المشير "طنطاوى" والرئيس "عدلى منصور" المشير محمد حسين طنطاوى والمستشار عدلى منصور
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015 11:37 م
كتب وائل علاء
شهد قانون العقوبات المصرى الصادر برقم 58 لسنة 1937، عدة تعديلات كان أبرزها ما يتعلق بمواد "التحرش" خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تم تعديله فى عهدى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال عام 2011، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت فى عام 2014.

وكان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عام 2011، أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويضم المادة "267" التى تنص على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو مما لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".

وتذكر المادة "306 مكرر" عقوبة التحرش، التى تم تعديلها فيما بعد، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وفى حالة تكرار الجريمة مرة أخرى توضح عقوبتها الآتية، "فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيًا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه" .

كما أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت فى عام 2014، استبدالًا لنص المادة "306 مكرر" المذكور بها عقوبة التحرش، كما يلى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وفى حالة تكرار الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى" .

وتم إضافة مادة جديدة برقم 306 مكررًا "ب" إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتنص على أنه "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وتتدرج العقوبة طبقا لكل جريمة يرتكبها، بأن "إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة، التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".




print