حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط التعامل مع حالات تغيب الطلاب عن الامتحانات بسبب الأعذار المرضية، بما يضمن الحفاظ على حق الطالب:
- تقديم طلب تأجيل الامتحان:
يتقدم ولي أمر الطالب الذي منعه المرض من أداء امتحان الدور الأول، في مادة أو أكثر بطلب تأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
- المستندات المطلوبة للاعتذار المرضي، حيث تشمل المستندات المطلوبة: صورة من رقم جلوس الطالب وخطاب من الإدارة التعليمية موجّه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة إذا كان الطالب ثانوية عامة، ويتضمن طلب تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية وتقرير طبي من التأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة يوضح الحالة المرضية وصورة من خطاب المستشفى الحكومي موضحًا به تاريخ دخول الطالب وخروجه وإفادة غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة، موضحًا بها المواد التي تغيب عنها الطالب، ومعتمدة بالختم الرسمي.
- تقديم المستندات من خلال المديرية التعليمية
تُقدم المستندات إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب لتتولى عرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وفقًا للإجراءات المنظمة.
- ماذا يحدث إذا تعرض الطالب لمشكلة صحية أثناء الامتحان؟
إذا تعرض الطالب لمرض مفاجئ أثناء أداء الامتحان حال دون استكماله، يتم إعداد تقرير من طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، إلى جانب تقرير من رئيس اللجنة، وإرسال التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في اليوم نفسه، لبحث الحالة والنظر في أحقية الطالب في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
- هل يحصل الطالب على الدرجة الفعلية بمجرد تقديم العذر؟ لا إذ يخضع طلب التأجيل للفحص والاعتماد من الجهات المختصة ولا يعد تقديم التقرير الطبي وحده موافقة نهائية على التأجيل أو ضمانًا لاحتساب الدرجة الفعلية.
- تتولى الجهات المختصة بشؤون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية إخطار الطالب أو ولي أمره بقرار قبول طلب التأجيل أو رفضه.