حدد قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، تعريف "التنمر" في العمل، حرصا على توصيف الفعل المجرم قانونا لتوعية العاملين بهذه الأفعال وحثهم على عدم ارتكابها ولحماية العاملين من التعرض للتنمر.
وفي هذا الإطار، حدد قانون العمل تعريف "التنمر" كالتالي:
" كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".
ووضع قانون العمل عقوبة ضد جريمة التنمر، حيث نصت المادة (281) على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".
ووفقا للمادة (4) في قانون العمل، يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.