الخميس، 10 سبتمبر 2026 12:17 م

مكافحة التنمر في العمل.. القانون وضع ضمانات لحماية العاملين في القطاع الخاص.. يلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التنمر بكل أشكاله وصوره.. وحظر أي أفعال عدائية أو تستهدف السخرية أو الحط من شأن العامل

مكافحة التنمر في العمل.. القانون وضع ضمانات لحماية العاملين في القطاع الخاص.. يلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التنمر بكل أشكاله وصوره.. وحظر أي أفعال عدائية أو تستهدف السخرية أو الحط من شأن العامل أرشيفية
الخميس، 10 سبتمبر 2026 12:00 م
كتب محمود حسين
 
 
 
 
وضع قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، ضوابط لحماية العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكامه من التنمر والتعرض للإساءة والسخرية بأي وسيلة كانت.

وفي هذا الإطار، حدد قانون العمل تعريف "التنمر" بأنه:

 

" كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى" .

وتنص المادة (4)  في قانون العمل على أن:

 

يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
 
 
 
ووفقا للمادة (5)، يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
 
ويلزم قانون العمل المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التنمر بكل أشكاله وصوره، وفي ضوء ذلك تنص المادة (254) على أن تلتزم المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة، وغير عدائية، خالية من التحرش والتنمر والعنف، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم .
 
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
 
وجاءت المادة (274) التي حددت اختصاصات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، ونصت في البند (10) من الاختصاصات، على أن يقوم الصندوق بمشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد .
 
وكان وزير العمل، حسن رداد، أعلن منذ أيام عن صدور القرار رقم 162 لسنة 2026، والمتضمن القواعد العامة التي يجب أن تشتمل عليها لوائح تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، ووضعت المنظومة ولأول مرة التزاما واضحا بإقرار تدابير وإجراءات حازمة لمكافحة التحرش والتنمر والعنف بكافة صوره وأشكاله في بيئة العمل، مع إقرار آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتجريم هذه الأفعال.
 
 
 
 
 

print