كتب _ هشام عبد الجليل
ينص قانون العمل الجديد على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة، مع تحديد اختصاصاته ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه، ويُسمح لمجلس الإدارة باستخدام وسائل القانون الخاص لمباشرة اختصاصاته (المادة 21).
وينص القانون على أن تتكون موارد الصندوق من:
نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها. ويجوز إعفاء المنشآت وفقًا لقرار الوزير المختص إذا قامت بتدريب العاملين.
الإعانات والتبرعات والهبات المقبولة وفق القواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
عائد استثمار أموال الصندوق.
ويحتفظ الصندوق بحساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد سنويًا القوائم المالية التي توضح مركزه المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع ترحيل فائض أمواله من سنة لأخرى.