قانون العمل
حدد قانون العمل المصري الجديد ضوابط وإجراءات صارمة للجزاءات التأديبية في بيئة العمل، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتنظيم التعامل مع المخالفات والإخلالات.
ونصت المادة (138) على أن أي فعل يستوجب المساءلة يجب أن يكون مرتبطًا بالعمل، على أن يُوقع الجزاء خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق. وحددت المادة (139) جدول الجزاءات، والتي تشمل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة أو الترقية، خفض الأجر أو الوظيفة، والفصل النهائي.
وأكدت المادة (140) على عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها، وحظر الجمع بين الجزاءات المالية واقتطاع الأجر إذا تجاوز مجموعها أجر 5 أيام في الشهر، فيما شددت المادة (141) على ضرورة إعلام العامل بما نُسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار، مع اشتراط أن يكون القرار مسببًا.
ونصت المادة (142) على تكليف الشئون القانونية بالتحقيق أو التفويض لشخص مختص، مع إمكانية تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة خلال سنة. كما أتاح القانون في حالات المخالفات الجسيمة أو الاتهامات الجنائية إيقاف العامل لمدة تصل إلى 60 يومًا مع صرف أجره، مع حق العامل في التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 3 أيام، وإمكانية مد فترة الإيقاف قضائيًا.
ويختص القانون بالمحكمة العمالية بالفصل في طلبات الفصل بسبب الأخطاء الجسيمة مثل تزوير المستندات أو إفشاء أسرار المنشأة أو التعاطي أثناء العمل. كما يمكن لأي طرف طلب التسوية الودية أمام لجنة برئاسة مدير مديرية العمل، وإذا فشلت التسوية تُحال القضية إلى المحكمة العمالية للفصل خلال 3 أشهر بشكل مستعجل.