أكد قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
1- ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأشار النص إلى أنه حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى.
كما منح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، غير أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
الجدير بالذكر أن القانون جاء لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويحافظ على استقرار السوق العقاري، مع توفير ضمانات قانونية تكفل لكل طرف حقه.