الإثنين، 01 سبتمبر 2025 02:15 م

بعد الحركة القضائية الأخيرة لمحاكم مجلس الدولة.. تعرف على اختصاصاتها

بعد الحركة القضائية الأخيرة لمحاكم مجلس الدولة.. تعرف على اختصاصاتها مجلس الدولة
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 11:00 ص
كتبت ـ منة الله حمدى
أنشأت محاكم مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة تتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى و قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
 
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا. وقد نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على ذلك في المادتين الأولى والثانية:
 
أما المادة "10" فاهتمت باختصاصات محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
 
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
 
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
 
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
 
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
 
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
 
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
 
سابعاً : دعاوى الجنسية .
 
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
 
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
 
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
 
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
 
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
 
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
 
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
 
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
 
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
 
 

موضوعات متعلقة :

بالأسماء..قرارات جمهورية بتعيين معاونين للنيابة العامة والإدارية ومندوبين بمجلس الدولة

لطلاب الثانوية.. اعرف كيفية تأدية اختبار القدرات بكلية الشرطة

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدار الـ11 من مجلته الدورية آفاق صناعية

قناه السويس تتحول إلى خط أخضر وتستهدف رفع طاقة موانئها ضمن خطة 2025/2026

كفالة الرعاية الصحية المؤمن عليهم بقانون التأمينات والمعاشات.. أقر تأمين المرض لحمايتهم أثناء تعرضهم للأمراض وفترة العلاج.. تيسيرات في شروط الاشتراك وتعويض للمشتركين.. ودعم للمرأة في حالة الحمل والوضع

ما عقوبة اعتراض أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى؟.. القانون يجيب

تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى لأول مرة

"دائرة توحيد المبادئ" بالإدارية العليا تُقرر: عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية.. وتضع شرط ومدة مُحددة لإعتمادها


print