الإثنين، 08 ديسمبر 2025 01:14 م

عن سوق العقارات..

"الإدارية العليا" تصدى للتقديرات الجزافية لـ"ضريبة التصرفات العقارية" بمبدأين.. وتُقرر: يقع على المأمورية عبء إثبات أن ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد.. وتقديرها يجب أن يستند لأسس واقعية ومستندات رسمية

"الإدارية العليا" تصدى للتقديرات الجزافية لـ"ضريبة التصرفات العقارية" بمبدأين.. وتُقرر: يقع على المأمورية عبء إثبات أن ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد.. وتقديرها يجب أن يستند لأسس واقعية ومستندات رسمية مجلس الدولة - أرشيفية
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الحادية عشرة – موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت فيه حكم محكمة أول درجة الذى قضى بإلغاء تقدير المأمورية  لعدم استناد تقديرها على أسس واقعية ومستندات رسمية، وقالت في أسباب حكمها أن المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن لم توضح أسس تقدير هذا التصرف أو توضح الأدلة على وجود تقدير يخالف الثابت بالعقد، كما أن الملف الضريبي قد خلا من ثمة مستندات خاصة بتقدير ثمن التصرف موضوع التداعي سوى صورة ضوئية من عقد البيع، وانتهت في حكما الى تأييد حكم محكمة أول درجة، وبذلك رسخت خلاله لمبدأين قضائيين بشأن ضريبة التصرفات العقارية، قالت فيه:

 

1-"ضريبة التصرفات العقارية يقع على المأمورية عبء إثبات أن ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد، وأن يكون ذلك بناء على مستندات رسمية تقدمها المأمورية

 

2-تقدير ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يستند إلى أسس واقعية ومستندات رسمية وليس إلى تقديرات مغالى فيها".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 26454 لسنة 70 قضائية. عليا، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي، وعضوية المستشارين وائل مصطفى محمد حسن الشامي، ومحمد المنجي توفيق أحمد، وخالد إبراهيم عبد الصمد مسعود، ومحمود عربی محمد هاشم، وسكرتارية أشرف محمد عبد الباري. 

 

سعد 2

 

الإجراءات:

 

بتاريخ 8 أبريل 2024 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة، تقريرا بالطعن الماثل، في الحكم المشار إليه والذي قضى منطوقه حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون فيه بشأن ضريبة التصرفات العقارية المطالب بها، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا:-  

 

أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. 

 

واحتياطيا:- برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن الضريبي، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي. 

 

سعد 1

 

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، حيث جرى نظره على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها قدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة بالدفاع، وبجلسة 8 مارس 2025  قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن.

 

الوقائع.. دعوى قضائية تطالب بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي

 

عناصر الطعن توجز - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23 مايو 2023 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 2384 لسنة 2022 ليصبح مقدار ضريبة التصرفات العقارية عن العام محل النزاع 2016 بمبلغ 500 جنيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

 

وذكر المطعون ضده بصفته شرحا لدعواه أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها في الطعن رقم 2384 لسنة 2022 متضمنا تقدير ضريبة التصرفات العقارية المستحقة علي مورثه بمبلغ 8750 جنيها عن العام 2016، ونعي المدعي علي القرار المذكور مخالفته للقانون، الأمر الذي حدا به الإقامة الدعوى ابتغاء القضاء له بالطلبات سالفة الذكر. 

 

سعد 7

 

تقدير ضريبة التصرفات العقارية يصل لـ8750 جنيها عن العام 2016

 

وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17 سبتمبر 2023 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل فرع مجلس الدولة بالإسماعيلية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين المباشرة المأمورية الموضحة بأسباب الحكم، ثم أودع الخبير تقريره ملف الدعوى، وباشرت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18 فبراير 2024 قضت محكمة أول درجة بحكمها المطعون فيه.  

 

قانون الضريبة على الدخل

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة "42" من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدلة بالقانون 11 لسنة 2013 - على سند من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مورث المطعون ضده حال حياته قام ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها 350 متر مربع القطعة رقم 4 مدن تنظيم بشارع "....." شياخة الشرق ببورسعيد "إلي المطعون ضده وأخوته نظير مبلغ 100 ألف جنيه، وقامت مأمورية الضرائب المختصة بإخطار المطعون ضده بصفته أحد ورثة البائع بنموذج 8 عقاري بسداد مبلغ 250000 جنيه ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5 % من قيمة هذا التصرف وإذ لم يرتض المطعون ضده بصفته قرار المأمورية، فقد قام بالطعن عليه أمام لجنة الطعن المختصة والتي أصدرت قرارها بتخفيض قيمة الضريبة لتصبح 77500. 

 

سعد 5

 

ولما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن قيمة ضريبة التصرفات المستحقة على مورث المطعون ضده بصفته عن التصرف محل النزاع هو مبلغ مقداره "2500" جنيه "الفان وخمسمائة جنيه"، وحيث تطمئن المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير وتأخذ به محمولا على أسبابه لابتنائه على أسس واقعية وقانونية سليمة، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية يكون قد شابه المغالاة في التقدير، مما يتعين معه الحكم بتخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية المطالب بها على التصرف محل التداعي لتصبح بمبلغ 2500 جنيه "الفان وخمسمائة جنيه"، ثم خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.  

 

قرار الجهة الإدارية شابه المغالاة في التقدير

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل، ناعية على الحكم الطعين مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على أسباب حاصلها أن المطعون ضده بصفته لم يختصم باقي الورثة، وأن الخبير لم ينتقل إلى العين محل ضريبة التصرفات العقارية، إذ تقع قطعة الأرض في أرقى أحياء محافظة بورسعيد وأن القيمة الواردة بعقد البيع والمؤيدة من الخبير المنتدب في الدعوى هي قيمة متدنية عن الواقع الفعلي لها، ثم اختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة البيان . 

 

سعد 4

 

الجهة الإدارية تطعن على القرار

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن، ومن ثم فالمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه حكم القانون.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث انه عن الدفع المبدي من قبل الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لعدم اختصام باقي الورثة، فمردود عليه بأن الوارث يعد ممثلا عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها، الأمر الذي يضحى معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الالتفات عنه، مع الاكتفاء بذكره في الأسباب دون المنطوق . 

 

سعد 3

 

"الإدارية العليا" تضع مبدأين حول ضريبة التصرفات العقارية

 

وبحسب "المحكمة": ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فانه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق ومستندات التقاضي، وتقرير الخبير المودع امام محكمة أول درجة، وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه، الذي يبين منه أن محكمة القضاء الإداري المطعون في حكمها بالطعن الماثل، قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها، وحصلت منها فهماً لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً، أي أنها ألمت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة الموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه، ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية المشار إليها على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً على النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة.

 

وتضيف "المحكمة": ومن ثم يكون حكمها ثم استقام صحيحاً واستوي مبراً من العيوب من حيث القانون الواجب التطبيق وصحة تفسيره وتأويله، سيما أن الجهة الإدارية الطاعنة في طعنها الماثل لم تدون في حيثياته أي جديداً يسوغ بمقتضاه العدول عما قضى به الحكم المطعون فيه، ولم تقدم أي دلائل جدية تزحزح أو تقلقل ما استندت إليه محكمة القضاء الإداري في حيثياتها سالفة البيان ، خاصة وان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن لم توضح أسس تقدير هذا التصرف او توضح الأدلة على وجود تقدير يخالف الثابت بالعقد ، كما ان الملف الضريبي قد خلا من ثمة مستندات خاصة بتقدير ثمن التصرف موضوع التداعي سوى صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2016.

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد قام على أسباب صحيحة مستخلصة سائغاً من الأوراق وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيده محمولاً على أسبابه، إضافة إلى أن ما تضمنه تقرير الطعن الماثل من أسباب لا ينال من سلامة هذا الحكم، ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

ضريبة 1
ضريبة 1

 

ضريبة 2
ضريبة 2

 

ضريبة 3
ضريبة 3

سعد 7

 


الأكثر قراءة



print