تضمن القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة تهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيًا مع الأطر والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ونصت المادة (14) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
كما أوضحت المادة (2) أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي من الأفعال الآتية:
تحويل المتحصلات أو نقلها بغرض إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو الحيلولة دون اكتشاف الجريمة الأصلية.
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو استبدالها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء طبيعتها أو مصدرها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها.
كما أوجبت التعديلات الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية.
ويأتي القانون في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في رفع تقييم مصر من جانب المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وترسيخ التزامها بالمعايير العالمية ذات الصلة.