السبت، 19 يوليو 2025 12:22 ص

ضمانات قانونية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف عليها

ضمانات قانونية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف عليها مجلس النواب - صورة أرشيفية
الجمعة، 18 يوليو 2025 07:00 م
كتب محسن البديوي

ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، على توفير ضمانات قانونية هامة لتمويل هذه المشروعات، وذلك لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة لهذا القطاع الحيوي.

ويهدف القانون إلى تقديم حوافز ومزايا متنوعة لدعم انطلاق المشروعات الصغيرة، وتمكينها من لعب دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

في المادة (19)، نص القانون على أنه في حالة تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع ورهن هذا الحق كضمان لتمويل المشروعات المشمولة بالقانون، فإن حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المحددة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.

وفي المادة (20)، أشار القانون إلى أن حق الرهن يظل قائمًا لصالح الدائن المرتهن حتى لو بطل عقد بيع حق الانتفاع أو تم فسخه لأي سبب، باستثناء انتهاء المدة المحددة، إلا إذا كانت الجهة الممولة على علم بالبطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

ونصت المادة (21) على حق الدائن المرتهن في طلب مد أو تجديد مدة حق الانتفاع من الجهة صاحبة الولاية، مقابل شروط تحددها تلك الجهة، التي تصدر قرارًا مسببًا بشأن الطلب، وفقًا للإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية.

وإذا صدر قرار بالرفض وكان يحمل تعسفًا في استعمال الحق، أو إذا ثبت وجود مصلحة جديرة بالحماية للدائن المرتهن، يجوز لمقدم الطلب التوجه للجهاز المختص بطلب المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذًا بعد موافقة المنتفع، مع استمرار حق الانتفاع حتى يتم البت في الطلب، كما تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تقديم الطلب والبت فيه.

وينطبق حكم هذه المواد أيضًا على الجهة المقدمة للتمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تنتقل إليها حقوق التمويل وفقًا لأحكام القانون.

 


print