الخميس، 28 مارس 2024 06:51 م

حالات تلغى فيها تراخيص الشركات وفقا لقانون العمل

حالات  تلغى فيها تراخيص الشركات وفقا لقانون العمل قانون العمل
السبت، 17 سبتمبر 2022 03:00 م
كتبت آلاء الفقي
نصت المادة  23 من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يونية عام  2008، على الغاء الترخيص للشركات  من الوزير المختص عند ثبوت الحالات الآتية :
١- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
٢- تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
٣- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.
 
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية

print