الأحد، 05 مايو 2024 12:44 ص

ماهي اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم وفقًا للقانون؟

ماهي اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم وفقًا للقانون؟ عمليات الدم
السبت، 20 أغسطس 2022 05:00 م
كتبت آلاء الفقى

نصت المادة السابعة من الفصل الثاني تنظيم عمليات الدم من قانون  رقم٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمالتصنيع مشتقاتها وتصديرها حتى عام ٢٠٢٢، عن اختصاصات مجلسمراقبة عمليات الدم وهي الآتي : 

 

١ - الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم ، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة 

 

٢ - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي 

 

٣ - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تمتجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز . 

٤ - تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم ، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلالبحرية البحث العلمي 

٥ - وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم . 

٦ - وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته ، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص ، وتحديد سعر مقابل خدماتنقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين ، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها . 

 

٧ - مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها . 

 

٨ - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص .


print