الأحد، 28 أبريل 2024 11:08 م

تعرف على الرسوم الواجب سدادها عند الترخيص لمراكز عمليات الدم

تعرف على الرسوم الواجب سدادها عند الترخيص لمراكز عمليات الدم مراكز التبرع بالدم
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:00 ص
ندى سليم

حدد قانون رقم 8 لسنة 2021، بشأن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بعض الاشتراطات الواجب توافراها حتى تتمكن من الحصول على ترخيص بإقامة مراكز عمليات الدم، من قبل وزارة الصحة، بحيث لا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

 

ونصت المادة 3 على ضرورة أن يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية:
 

1. ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.

2. ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.

3. ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص.

4. على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

5. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

6. على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.


print