الخميس، 13 يونيو 2024 08:32 م

خد بالك.. أخطاء قد تؤدى لإلغاء ترخيص المنشأة الطبية

خد بالك.. أخطاء قد تؤدى لإلغاء ترخيص المنشأة الطبية وزارة الصحة
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 09:25 ص
كتبت هند عادل

حدد القانون رقم 153 قواعد وشروط تنظيم عمل المنشآت الطبية وشروط أصدار تراخيص العمل بها وأيضا المخالفات التي تؤدى إلى إلغاء رخصة مزاولة العمل، ويندرج تحت مسمى المنشآت الطبية كل من العيادة الطبية الخاصة، العيادة التخصصية، المركز الطبي التخصصى، المستشفى الخاص، دار النقاهة.

ويلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية:
 

1إذا طلب المرخص له إلغائه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.

2إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

3إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

4إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

5إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.

6إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.

7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.

 


الأكثر قراءة



print