الأحد، 02 يونيو 2024 02:41 م

4 أسباب رئيسية وراء إعادة القانون لمجلس النواب.. صعوبة الشروط اللازمة لبدء الأبحاث.. وضعف تمثيل الجامعات بالمجلس الأعلى.. وإرسال الجينات المصرية للخارج.. والعقوبات

لماذا اعترض الرئيس على قانون البحوث الإكلينيكية؟

لماذا اعترض الرئيس على قانون البحوث الإكلينيكية؟ لماذا اعترض الرئيس على قانون البحوث الإكلينيكية؟
الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 07:00 م
كتبت : نورا فخرى

ينشر "برلمانى" النص الكامل لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرسل إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مطالبا بإيلاء إعادة دراسة المشروع بالمجلس الموقر عناية خاصة بمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصي الدرجات الممكنة من التوافق حول النصوص.

وجاء بنص الخطاب "لقد عاهدت مجلسكم الموقر وشعب مصر العظيم، منذ اليوم لتحملي شرف المسئولية علي الصدق والشفافية، وأن أضع أماكم الحقيقة مجردة وأن نتحمل معاً تباعات مسئولينا في معركتي البقاء والبناء، متمكسين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعباً، بأن يكون دستورنا هو المصارحة والشفافية، ولا نسعي سوي لصالح مصرنا العزيزة الأبية، وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخنا وتضحيات أبنائها".

"وقد تابعت بمزيد من الاهتمام، المناقشات المستفضية التي دارات بمجلسكم الموقر حول قانون إصدار قانون بتنظيم البحوث الطبية الإِكلينيكية، ولاحظت من البداية تزايد الشد والجذب حول عديد من الأحكام الخلافية في هذا المشروع، تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشدد ومن ثم فقد طالعت بإمعان تام نصوص هذا المشروع الذي أقره المجلس الموقر في جلسته المعقودة يوم 14 مايو 2018، وقد تزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العملية والمهنية المعنية بأحكام هذا المشروع بقانون، تُشير في مجملها إلي استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في نصوص عدد غير قليل من نصوص المشروع".

ويضيف الخطاب: "هذا ويحظي التنظيم القانوني، لموضوع البحث الطبي الإِكلينيكيي بدرجة عالية من الأهمية والخطورة، وتأسيسيا علي أثارة القانونية والعلمية والاجتماعية من جهة، وتعلقه بالحماية الدستورية للحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، فقد كفل الدستور المصرى الصادر في يناير 2014 في المادة (23) منه، حرية البحث العلمي وتشجيع المؤسسات باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وأن ترعي الدولة الباحثين والمخترعين وتكفل سبل المساهمة الفعالة في القطاعين الخاص والأهلي، وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".

وتقضي المادة 60 بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".

ويقول الرئيس في الخطاب المرسل إلي رئيس مجلس النواب- "إلي أنه ترتيبا علي ذلك، فقد وجهت بسرعة استطلاع الجهات المعنية، والمجلس الاستشارى للعلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية ومن ثم أعدت الاطلاع علي مشروع القانون كما أقره مجلس النواب، حيث لاحظت عدة أمور ورأيت معها أن أعيد مشروع القانون للمجلس لإعادة النظر فيه، وفقا للصلاحيات الدستورية المقررة، والتي تتلخص في الأتي:

 

أولاً: "المواد 3-5-9-11-19-20-22 من مشروع القانون، تحتوي هذه المواد علي  نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلي والهيئات القومية الرقابية، والمخابرات العامة علي بروتوكول البحث، والمتابعة والتمهيد للبحوث وكذلك التفتيش عليها، بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يُجرى فيها البحث، ونظراً إلي أن الأبحاث الطبية الإِكلينيكية تشمل رسائل الدكتوراة والماجستير والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشري وكليات الأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر، يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً في كل جهة بحثية - حوالي 16 ألف بروتوكول بالعام الواحد".

 

ثانيا: "المادة 8 من القانون، بشأن تشكيل المجلس الأعلي، يُلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هو 4 ممثلين فقط من أصل 15، مع العلم أن 97% من الأبحاث الطبية الإِكلينيكية، تُجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، كذلك تنص المادة علي أن يتولي الأمانة العامة للمجلس الأعلي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الأيكلنيكة التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً جدأً من مجمل هذه الأبحاث داخل جمهورية مصر العربية".

 

ثالثا: "المواد العقابية من المادة 28 وحتي المادة 35 من مشروع القانون، جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث العلمي،  وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يسبب إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدي إلي الإعراض عن البحث العلمي فى جمهورية مصر العربية".

 

رابعاً: "ينص القانون علي أن إرسال عينات بشرية للخارج سوف يترتيب عليه عقوبات شديدة، السجن والغرامة، حتي لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذ أن الجينات المصرية تم دراستها بشكل بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الاميركية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول علي تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحديث الجامعات ومراكز البحوث علي العمل في أبحاث مشتركة".

 

ويشير الخطاب المرسل من الرئيس، إلي "أن سفر العينات إلي الخارج، يتح فحصها بأجهزة وإمكانيات، قد لا تكون موجودة محليا، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالا ومكاتبات عن أعمال يؤديها حاليا المختصون بدون مقابل، مما يؤثر علي توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث".

 

ويقول الخطاب المرسل من الرئيس إن "هذه الملاحظات التي دعتني لممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية بحكم المادة 123 من الدستور وبمقتضاها، أعيد إليكم مشروع قانون بإصدار قانون البحوث الطبية  الإِكلينيكية الذي أقره مجلس النواب الموقر، لإعادة النظر فيه في ضوء الملاحظات سالفة الذكر".

 

ويضيف الرئيس في خطابة: "لعلكم تتفقون معي، في أهمية إيلاء إعادة دراسة المشروع بالمجلس الموقر بعناية خاصة بمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصي الدرجات الممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات فى النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمى ويضمن حماية جميع المشاركين في العملية البحثية وعدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني إحياء لروح الدستور والتعاون البناء بين السلطات".

 


الأكثر قراءة



print