الخميس، 16 أكتوبر 2025 07:13 م

"النواب" يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة غير محددة استجابة لملاحظات الرئيس

"النواب" يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة غير محددة استجابة لملاحظات الرئيس مجلس النواب
الخميس، 16 أكتوبر 2025 03:00 م
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلى ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.

وحسبما انتهي مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."

وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."

وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.

وشدد الرئيس، أن على إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

موضوعات متعلقة :

انسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 من الإجراءات الجنائية

"النواب" يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته

لحل إشكالية المادة 105 وحضور المحامي مع المتهم.. مجلس النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

"النواب" يناقش تقرير اللجنة الخاصة بملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية.. تصيغ 8 مواد كانت محل ملاحظات الرئيس.. ترجئ تطبيق القانون إلى أول أكتوبر 2026.. وتعزز الضمانات الدستورية لتفتيش المنازل

مجلس النواب يوافق على استقالة عبد الهادى القصبى لتعيينه بالشيوخ

رئيس النواب عن قمة شرم الشيخ للسلام: حدث استثنائى سيظل علامة مضيئة

مجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات و5 مشروعات قوانين للجان المختصة

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية


الأكثر قراءة



print