السبت، 19 سبتمبر 2026 12:27 م

بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد.. الحكم انتصر لحق الوريث وألزم البنك بسداد أصل الوديعة وفوائده القانونية من تاريخ استحقاقه.. و5 مبادئ أخرى

بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد.. الحكم انتصر لحق الوريث وألزم البنك بسداد أصل الوديعة وفوائده القانونية من تاريخ استحقاقه.. و5 مبادئ أخرى المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
السبت، 19 سبتمبر 2026 11:37 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العاشرة الابتدائية، حكماً قضائياً يهم ملايين المودعين في البنوك، بإلزام البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد، حيث انتصرت المحكمة تنتصر لحق الوريث والزمت البنك بسداد أصل الوديعة وفوائدها منذ تاريخ الاستحقاق، وبذلك الحكم جمع بين قيمة المبلغ، والفوائد، وبداية احتسابها منذ 1998.  

  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2913 – اقتصادي لسنة 2026 محكمة القاهرة الاقتصادية، لصالح المحامى حسن مصطفى أبو طوالة، برئاسة المستشار أحمد مختار، وعضوية المستشارين أحمد سيد، ومحمود محمد، وأمانة سر محمود حسين. 

 

ععي

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول وديعة بين البنك وورثة المودع

 

تخلص وقائع الدعوى في أن مورثة المدعي كانت قد أودعت لدى البنك المدعى عليه سبع شهادات إيداع ذات عائد ربع سنوي لمدة سنتين، بإجمالي قيمة قدرها 43 ألف جنيه، ثم توفيت وانحصر إرثها في المدعي.

 

وبعد استحقاق الشهادات، طالب المدعي البنك بأداء قيمتها وما استحق عليها من فوائد، إلا أن البنك لم يقدم ما يثبت صرف قيمة الشهادات أو وفاءه بها، وتمسك بسقوط الحق بالتقادم. 

 

ككي

 

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا لفحص مستندات الدعوى، وانتهى الخبير إلى أن تاريخ صرف الشهادات كان معاصر لدخول الكمبيوتر، فليس معنى أن المورثة أو أن الوريث معه الشهادات أنها لم تستلم الأموال فالمحكمة التفتت عن تقرير الخبير، وقالت أن تقرير الخبير لا يبرئ ذمة البنك.

 

ورأت المحكمة أن البنك لم يقدم إيصالات أو مستندات تفيد براءة ذمته من قيمة الشهادات، وأن مجرد الاعتصام بدفاتر وسجلات البنك لا يكفي لإثبات السداد، كما طرحت المحكمة ما انتهى إليه الخبير من افتراض صرف قيمة الشهادات لعدم قيامه على أساس فني ثابت.

 

وانتهت المحكمة إلى إلزام البنك بأداء 43 ألف جنيه للمدعي، فضلًا عن الفوائد القانونية التجارية بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاق الشهادات في عام 1998 وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.   

 

images

 

أهم المبادئ القانونية المستخلصة

 

>>الأصل بقاء الدين في ذمة البنك ما لم يثبت الوفاء به، ولا يكفي مجرد القول بصرف المبلغ دون تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

 

>>عبء إثبات الوفاء يقع على المدين، فإذا تمسك البنك بأنه قام برد قيمة الشهادات أو صرفها، وجب عليه تقديم الدليل على ذلك.

 

>>عدم تقديم البنك لإيصالات أو مستندات تثبت السداد يؤدي إلى عدم براءة ذمته من قيمة المبلغ محل المطالبة.

 

>>مجرد عدم تجديد شهادات الإيداع لا يكفي بذاته لإثبات صرف قيمتها، ولا يجوز بناء إثبات الوفاء على مجرد افتراض غير مؤيد بدليل فني أو مستندي.

 

>>الفوائد القانونية التجارية تستحق عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري متى كان الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء. 

 

17281-تذييل-9

 

والأهم في الحكم محل العرض:  

 

إلزام البنك بأصل المبلغ مع الفوائد القانونية التجارية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الشهادات في 1998 وحتى تمام السداد، وليس فقط من تاريخ رفع الدعوى.  

 

 
حسن أصل 1
 
بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد 1

 

حسن اصل 2
 
بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد 2

 

حسن اصل 3
 
 بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد 3

 

حسن اصل 4
 
بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد 4

 

حسن اصل 5
 
 

 

حسن اصل 6
 
 

 

حسن اصل 8
 
 

 

حسن اصل 9
 
 
حسن مصطفى 2
 

 

حسن مصطفى 3
 
 

 

حسن مصطفى 4
 

 

ee182a09-ba16-43f9-961e-f5eae153941c

المحامى حسن مصطفى أبو طوالة - مقيم الدعوى 

 

موضوعات متعلقة :

رفضت الدفع بعدم الصفة.. حكم قضائى يُلزم جارًا بالتعويض وإزالة سبب الضرر بعد ثبوت مسؤوليته عن تسريب المياه... تقرير الخبير أثبت أن "رشح المياه" أصاب غرفة المعيشة.. والمحكمة تتصدى لأزمة يتضرر منها المواطنين

القضاء يتصدى للبيع بـ"الماكيت".. حكم قضائى يفسخ عقد بيع "وحدة مصيفية".. ويلزم شركة تطوير عقارى برد مبلغ مليون و500 ألف جنيه للعميل بسبب صدور قرار سحب أرض المشروع.. ودفع تعويض مدنى وأدبى يقدر بـ500 ألف جنيه

فريد من نوعه.. حكم قضائي بسقوط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسى.. الحكم أقر حكم الإدارية العليا بالسقوط بمضي خمس سنوات علي تاريخ التصرف.. والحيثيات تؤكد: المحكمة حسمت النزاع وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025

بالتزامن مع التوجيهات بمنع قطع الأشجار.. حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها.. ويُلزم جهة الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل اتخاذ آى قرارات.. والحيثيات تؤكد: يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة للإزالة


print