الإثنين، 13 يوليو 2026 11:06 ص

"التماس إعادة نظر يُعيد الحق لأهله".. النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم.. وتكون المحكمة مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها

"التماس إعادة نظر يُعيد الحق لأهله".. النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم.. وتكون المحكمة مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 13 يوليو 2026 10:11 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم المتضررين، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن التماس إعادة النظر، بقبول طلب إعادة النظر وإلغاء الحكم الصادر بحبس الطاعن في تهمة تبديد إيصال أمانة، وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء الأدلة التي تضمنتها إحدى القضايا الأخرى، قالت فيه:

     

"في حالة ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة فإن من الملائم أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها، والمطلوب اعادة النظر فيه التحقق من براءة المتهم استنادا الي تلك الأدلة بتحقيق موضوعي".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12134 لسنة 94 قضائية، برئاسة المستشار سعـيد فنجري، وعضوية المستشارين سيد حامد، وضياء الدين جبريل زيادة، وحاتم عمــر، وعماد الدين صدقي عيسى، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد علام، وأمانة سر هشام موسى إبراهيم. 

 

images (1)

 

الوقائع.. اتهام شخص بتبديد مبلغ مالى

 

اتهمت النيابة العامة "إبراهيم. م" في قضية الجنحة رقم 4643 لسنة 2017 قسم ثان كفر الشيخ، بأنه في تاريخ سابق عن عام 2017 بدائرة قسم ثان كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ - بدد المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه "محمد على"، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات.

 

محكمة أول درجة تقضى غيابيا بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه

 

ومحكمة جنح بندر كفر الشيخ الجزئية قضت -غيابياً-  بجلسة  26 من سبتمبر 2017 بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه وألزمته المصاريف. 

 

8699-images-(1)

 

المتهم يعارض الحكم.. والمحكمة تقضى بالرفض والتأييد

 

فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بجلسة 27 من فبراير سنة 2019 بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.

 

المتهم يستأنف لإلغاء الحكم.. والاستئناف تخفض العقوبة بالحبس 6 أشهر مع الشغل

 

فاستأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 10953 لسنة 2019 جنح مستأنف كفر الشيخ، ومحكمة جنح مستأنف كفر الشيخ قضت حضورياً بجلسة 3 يوليو 2019 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والمصاريف. 

 

20240612030655655

 

الملتمس نفذ العقوبة من 3 من يوليه سنة 2019 حتى 3 من يناير سنة 2020

 

وثبت من مذكرة نيابة كفر الشيخ الكلية المؤرخة 12 من مايو سنة 2024 أن الملتمس نفذ العقوبة المقضي بها عليه من 3 من يوليه سنة 2019 حتى 3 من يناير سنة 2020، وبتاريخ 8 من يوليو سنة 2019 صدر قرار بوقف تنفيذ العقوبة.

 

وبتاريخ 8 من يوليو سنة 2019 صدر قرار بوقف تنفيذ العقوبة

 

وإذ تقدم وكيل المحكوم عليه "إبراهيم. م" - بالطلب الماثل ملتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية سالفة البيان تأسيساً على قيام المدعو "رضا. ع" - الطرف الثالث في الإيصال موضوع الجنحة - بتحرير محضر بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 2020 قيد برقم 3008 لسنة 2020 إداري قسم ثان كفر الشيخ، والمقيد برقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، والذي يفيد أن الطرف الثالث بإيصال الأمانة لا يعرف أياً من طرفي الإيصال وليس له علاقة أو معاملات مالية أو تجارية بينه وبينهما ولا تربطه بهما أي صلة، ووجود مخالصة بالوفاء بالدين بين المجني عليه والمتهم مؤرخة في 25 من أغسطس سنة 2015 تفيد بأن المتهم تخالص مع المجني عليه. 

 

23960-images

 

مفاجأة يكشفها الطرف الثالث في القضية  

 

وهذا يؤكد أقوال المتهم في التحقيقات في القضية رقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ بأن المجني عليه تحصل على إيصال الأمانة سند الجنحة على بياض بطريق الغش والخداع بأن أدعى فقد الإيصال منه، وأن القضية رقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ هي شكوى مقدم طلب الالتماس الماثل لقيام المشكو في حقهم/ 1 – "صبحى. ف"، 2 – "عبدالنبى. أ"،3 – "محمد. ع" - بارتكاب تزوير في محررات رسمية وعرفية هي محاضر الشرطة ومحاضر الجلسات في الجنحة رقم 4643 لسنة 2017 جنح قسم ثان كفر الشيخ - موضوع الالتماس الماثل- وإيصال الأمانة سند الجنحة الأخيرة واستعمال تلك المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها.

 

مخالصة بالوفاء بالدين بين المجني عليه والمتهم مؤرخة في 25 من أغسطس سنة 2015  

 

وبجلسة 18 من أبريل سنة 2024 قضت محكمة جنايات كفر الشيخ  في الجناية رقم 244 لسنة 2024 قسم ثان كفر الشيخ حضورياً ببراءة كل من "صبحى. ف" و"عبدالنبى. أ"، و"محمد. ع"، مما أسند إليهم وبرفض الدعوي المدنية وألزمت رافعها بمصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب محاماة.

 

وبتاريخ 5 من يونية سنة 2024 ورد كتاب المستشار/ النائب العام بعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل في قبول الالتماس، وقيد برقم 10 لسنة 2024 التماسات إعادة النظر.

 

وبتاريخ 28 من يوليه سنة 2024 قدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على اللجنة آنفة البيان.

 

وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2024 قررت لجنة الالتماسات بمحكمة النقض عرض الطلب على محكمة النقض.

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. 

 

8721-8721-8721-download

 

ظهرت وقائع وأوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها إثبات براءته

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل، أنه بنى على نص الفقرة الخامسة من المادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب بتاريخ 3 يوليو 2019، في القضية رقم 4643 لسنة 2017 جنح قسم ثاني كفر الشيخ المستأنفة برقم 10953 لسنة 2019 جنح مستأنف كفر الشيخ، ظهرت وقائع وأوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها إثبات براءته، وهي ثبوت وجود تزوير بإيصال الأمانة سند الدعوى التي قضي فيها بإدانته وتحرير الطرف الثالث في ذلك الإيصال محضراً بعدم وجود صلة بينه وبين أي من طرفي الإيصال، وأنه ليس بينه وبين أي منهما معاملات مالية أو تجارية، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم النهائي بإدانة المحكوم عليه مما يحق له إعادة النظر في هذا الحكم.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ المالي المملوك للمجني عليه "محمد على"، المُسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى "رضا. ع"، فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى نص المادة 341 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26 من سبتمبر سنة 2017، غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه وألزمته المصاريف، فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بجلسة 27 من فبراير سنة 2019 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمته المصاريف.

 

فاستأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 10953 لسنة 2019 جنح مستأنف كفر الشيخ، ومحكمة جنح مستأنف كفر الشيخ قضت حضورياً بجلسة 3 من يوليو سنة 2019 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل والمصاريف، ونفذ الملتمس العقوبة المقضي بها عليه من 3 يوليو 2019 حتى 3 يناير 2020، ثم صدر قرار بوقف تنفيذ العقوبة بتاريخ 8 من يوليو سنة 2019.  

 

بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر

 

وقد تقدم وكيل المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية سالفة البيان تأسيساً على أن المدعو "رضا. ع" - الطرف الثالث في الإيصال موضوع الجنحة - قد حرر بتاريخ 27 أكتوبر 2020 المحضر رقم 2008 لسنة 2010 إداري قسم ثان كفر الشيخ، والمقيد برقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، يفيد أنه لا يعرف أياً من طرفي الإيصال وليس له علاقة أو معاملات مالية أو تجارية بينه وبين لأي منهما ولا تربطه بهما أي صلة، وأن ثمة مخالصة بالوفاء بالدين بين المجني عليه والمتهم مؤرخة في 25 أغسطس 2015 تفيد أن المتهم قد تخالص مع المجني عليه، وهو ما يفيد أن المجني عليه تحصل على إيصال الأمانة سند الجنحة على بياض بطريق الغش والخداع بأن أدعى فقد الإيصال منه لما كان ذلك.  

 

المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية

 

وتضيف "المحكمة": وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في 5 حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية.

 

وأوضحت "المحكمة": لما كان ذلك، وكان البين من ملف الطلب الماثل - على النحو السابق سرده - أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه الصادر بإدانة طالب إعادة النظر وصيرورة هذا الحكم نهائياً، أجرت النيابة العامة تحقيقاً في القضية رقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ تضمن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتحريات وشهادة كل من العميد/ محمد عبد العزيز دومه - رئيس قسم مباحث الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ - والمقدم / مصطفى محمد منيسي - رئيس قسم مباحث الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ - وأقوال الملتمس والطرف الثالث بإيصال الأمانة بالتحقيقات من أن المجني عليه في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها قد استحصل على إيصال الأمانة الذي دين به الطالب بطريق الغش واستعمله قبله.

 

قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية

 

لما كان ذلك، ولئن كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ وما تضمنته من أقوال وتحريات وتقرير أبحاث التزييف والتزوير، تعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إلا أنها لم تحسم بذاتها الأمر ولم تقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب طالما أن الجناية سالفة البيان قد قضي فيها ببراءة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة الأدلة الثبوت فيها.

 

ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الأدلة يتطلب تحقيقاً موضوعياً تتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة الطاعن يضيق عنه وقت هذه المحكمة - محكمة النقض - ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر، وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 4643 لسنة 2017 جنح قسم ثاني كفر الشيخ المستأنفة برقم 10953 لسنة 2019 جنح مستأنف كفر الشيخ وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت هذا الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء الأدلة التي تضمنتها القضية رقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ على النحو الموضح بأسباب هذا الحكم.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 4643 لسنة 2017 جنح قسم ثاني كفر الشيخ المستأنفة برقم 10953 لسنة 2019 جنح مستأنف كفر الشيخ وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء الأدلة التي تضمنتها القضية رقم 244 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ.

 

التفرقة بين الأحكام الصادرة فى الطعون الجزائية وبين الطعون المدنية

 

وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامى عمرو العمروسى - يجب التفرقة بين الأحكام الصادرة فى الطعون الجزائية وبين الطعون المدنية، وهذا الحكم فى مسألة جواز الالتماس حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر فهو سديد، ذلك أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادياً للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد منع بنص المادة 272 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة.

 

وبحسب "العمروسى" في تصريح لـ"برلماني":  ولم يستثن من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 147 / 2 من القانون سالف الذكر من جواز طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم.

 

ويضيف "العمروسى": لما كان ذلك - وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاماً ومطلقاً فإنه وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147 / 2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانوناً، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 221 لسنة 64 ق على سند من نص المادة 241 / 4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147 / 2 من هذا القانون، فإن الطعن يكون غير جائز .

 

وكما جاء في الطعن رقم الحكم رقم 20813 لسنة 77 محكمة النقض، ولكن احكام النقض التى يجوز فيها التماس اعادة النظر هى أحكام النقض الجنائى طبقا لنص المادة 443 من قانون  الاجراءات الجنائية، وبعض العرض على اللجنة المذكورة.  

 

1 نقض
 
النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم 1

 

2 نقض
 
النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم 2

 

3 نقض
 
النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم 3

 

4 نقض
  
النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم 4

 

5 نقض
 
النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم 5

 

6 نقض
 

 

7 نقض
 

 

8 نقض
 

 

9 نقض
 

 

images
 
الخبير القانونى والمحامى عمرو العمروسى 

 

موضوعات متعلقة :

طوق النجاة الأخير.. التماس إعادة النظر في أحكام النقض المدنية والجنائية.. في المدنى الأصل عدم جواز الطعن بالالتماس.. والاستثناء بشرطين.. و8 حالات حصرية لا مجال للقياس عليها.. و5 حالات في الجنائى.. والنقض تتصدى

للمتقاضين.. هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من النقض؟.. المشرع حدد 8 حالات استثنائية للالتماس أمام النقض.. والالتماس ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.. والنقض تتصدى.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة

هل يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى أحكام النقض؟

لملايين المتقاضين.. النقض تضع ضوابط "التماس إعادة النظر" في حالة الغش: حال وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.. وميعاد الالتماس 40 يومًا.. وتكشف المواعيد المقررة للطعن بالإلتماس قبل ظهور الغش وبعده

فريد من نوعه.. النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس.. وتلغى حكم حبسها 3 سنوات.. وتستند إلى المادة 441 من قانون الإجراءات من خلال النائب العام.. وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائى بات

للمتضررين.. شروط وضوابط قبول طلب إلتماس إعادة النظر وفق المادة 441/ 3 إجراءات جنائية.. الأبرز صدور حكم بالإدانة على الشاهد الذي سُمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها.. ولا يكفى اعتراف الشاهد بكذبه


print