أصدرت الدائرة المدنية - بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يهم ملايين المتقاضين، بشأن "إلتماس إعادة النظر"، رسخت خلاله لسبب مهم لإلتماس إعادة النظر، والحالات والمواعيد المقررة لإقامته، قالت فيه: نصت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أبرزها: "1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم....".
وأن نص المادة 242 من ذات القانون على أنه: "ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." - يدل على أنه ولئن كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره إلا أنه وفي الحالات التي لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام ووفقًا للقواعد العامة إلا منذ تاريخ إعلان الحكم، فإن ميعاد الالتماس لا يبدأ إلا بعد تاريخ هذا الاعلان متى تم الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش أما إذا تم الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش فلا يبدأ الميعاد إلا منذ ظهوره عملًا بالمادة 242 سالفة البيان.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3920 لسنة 88 القضائية، برئاسة المستشار طارق سيد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عمر الهادي معالي، ومحمد مجدي البسيوني، ومحمد حمدي عبد الرحمن، ومحمد عزت طه.
الوقائع.. نزاع قضائى بين خصوم بصحة ونفاذ عقدي البيع
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم لسنة 2010 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5 أكتوبر 1987، 5 أبريل 1992، وذلك على سند من أنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الخامس بصفته شقة النزاع للمطعون ضده الرابع، والذي باعها بدوره لمورثها ومورث الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالعقد الثاني، فأقامت الدعوى.
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفضها، بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم لسنة 61 ق طنطا، وبتاريخ 28 نوفمبر 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقدين، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر بصحيفة قيدت بتاريخ 15 أبريل 2015 برقم 8 لسنة 5 ق طنطا، وبتاريخ 25 ديسمبر 2017 قضت المحكمة بسقوط حق الملتمس في الطعن بالالتماس لرفعه بعد الميعاد، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة أول درجة ترفض طلب صحة ونفاذ العقد.. والاستئناف تلغى الحكم وتقبل الطلب
مذكرة الطعن استندت لعدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بسقوط حقه في إقامة الالتماس لرفعه بعد الميعاد معتدا في ذلك بتاريخ سداده المطالبة على الحكم الاستئنافي باعتباره وقت ظهور الغش إعمالا لنص المادة 242 مرافعات رغم عدم إعلانه بالحكم الاستئنافي، بما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
الطاعن يطعن "بإلتماس إعادة نظر"
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن نص المادة 213 من قانون المرافعات على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ...."، كما أن نص المادة 241 من ذات القانون على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم....".
المحكمة تقضى بسقوط حق الملتمس في الطعن بالالتماس لرفعه بعد الميعاد
ووفقا لـ"المحكمة": وأن نص المادة 242 من ذات القانون على أنه: "ميعاد الالتماس أربعون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ....."- يدل على أنه ولئن كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره إلا أنه وفي الحالات التي لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام ووفقًا للقواعد العامة إلا منذ تاريخ إعلان الحكم، فإن ميعاد الالتماس لا يبدأ إلا بعد تاريخ هذا الاعلان متى تم الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش أما إذا تم الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش فلا يبدأ الميعاد إلا منذ ظهوره عملا بالمادة 242 سالفة البيان.
الطاعن يطعن أمام محكمة النقض.. والنقض تنصفه
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الالتماس للتقرير به بعد الميعاد بقالة إن الطاعن علم بالغش من تاريخ سداده للمطالبة القضائية في 27 نوفمبر 2013، رغم أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف - الملتمس في دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فيه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الاستئنافي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة.