السبت، 23 مايو 2026 10:46 ص

النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية.. ممثل قانونى يتعاقد لأحد الشركات في مزاد علنى.. ومزاد الأرض المخصصة يرسى عليه.. وبعد 11 سنة يقوم بتغيير صفته في العقد للشراء بصفته الشخصية.. والنقض تتصدى

النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية.. ممثل قانونى يتعاقد لأحد الشركات في مزاد علنى.. ومزاد الأرض المخصصة يرسى عليه.. وبعد 11 سنة يقوم بتغيير صفته في العقد للشراء بصفته الشخصية.. والنقض تتصدى محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 23 مايو 2026 09:49 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية، وتقضى بتأييد حكمى أول وثانى درجة، ورفض الطعن، بعد قيام ممثلٍ قانوني تعاقد نيابةً عن شركة "المروة لدباغة الجلود"، ورسا عليه المزاد العلني الخاص بالشركة "القابضة للكيماويات"، إلا أنه بعد مرور 11 سنة، عمد إلى تغيير صفته في العقد من ممثلٍ قانوني للشركة إلى الشراء بصفته الشخصية، مستهدفاً الأرض المخصصة للمدابغ النموذجية، والنقض تعيد الأمر لوضعه الطبيعى، لصالح الشريك بإعادة العقد باسم شركة "المروة لدباغة وتجارة الجلود"، وذلك فى الطعن المقيد برقم 6179 لسنة 90 قضائية.

  

الخلاصة:

 

-تتلخص وقائع النزاع في قيام ممثلٍ قانوني تعاقد نيابةً عن شركة "المروة لدباغة الجلود"، ورسا عليه المزاد العلني الخاص بالشركة "القابضة للكيماويات".  

 

-إلا أنه بعد مرور 11 سنة، عمد إلى تغيير صفته في العقد من ممثلٍ قانوني للشركة إلى الشراء بصفته الشخصية، مستهدفاً الأرض المخصصة للمدابغ النموذجية.

 

-وأمام هذا المساس بحقوق الشركة، أقام أحد الشركاء دعوى قضائية بطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه. 

 

هالب

 

- وقضت المحكمة لصالح الشريك بإعادة العقد باسم شركة "المروة لدباغة وتجارة الجلود"، مدعوماً بقرار الدولة بنزع ملكية المدابغ النموذجية للمنفعة العامة، مجهضاً بذلك مساعي الشريك المتضامن الذي كان يبتغي الاستئثار بالأرض كاملةً لنفسه.

 

- وقد حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي به، واستقرت به المراكز القانونية بشكل نهائي؛ إذ تأيد الحكم في مرحلة الاستئناف، ثم أقرته محكمة النقض برفض الطعن المقام ضده، تلا ذلك صدور قرار بعدم قبول التماس إعادة النظر.

 

- وتميزت حيثيات هذا الحكم الرصين ببناء قانوني متكامل صاغه قاضٍ مشهود له بالكفاءة، حيث استند بعمق لكافة الوقائع والقرائن التوطئة لإنزال صحيح القانون، مما يجعله بحق حكماً قضائياً هاماً ومبدأً يُحتذى به.   

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6179 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار حسن أبو عليو، وعضوية المستشارين محمد منصور، ومحمد عمرو الجمل، ومحمد السيد، وأحمد الحويج، وأمانة سر عمرو حمدون. 

 

يي

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب تغير صفة المتعاقد في المزاد العلنى

 

لما كانت محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات للوقوف على قصد عاقديها مادام لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد خلصت إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها:

 

أولاً: لتوافر الصفة والمصلحة لها في الدعوى لكونها شريك موصى في الشركة التي يمثلها الطاعن الأول - شركة المروة لدباغة الجلود - وأن الثابت من البند التمهيدي من العقد المؤرخ 29 يوليو 2015 والمبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده.

 

ثانياً: والمقدم من الأخير - والغير مطعون عليه بثمة مطعن - أن الطاعن الأول عندما أبرم هذا العقد كان امتدادا للعقد الأول والخاص بتربية المزاد على شركة المروة لدباغة الجلود والمؤرخ 11 مايو 2002 والذي أرسى المزاد عليها اعتبارها مقدمة اعلى العروض الشراء الوحدة الانتاجية رقم 6 وذلك بصفته الممثل القانوني لشركة المروة لدباغة الجلود وأنه بتلك الصفة ايضًا.  

 

كما ورد بباقي بنود هذا العقد - تصالح بشأن الدعوى رقم 4699 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة الناشئة عن المزايدة التي أُجريت بتاريخ 1 أبريل 2002 بخصوص الوحدة الانتاجية سالفة البيان، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المطعون ضدها أولاً، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول.   

 

طخنا

 

محكمة النقض تعيد الأمر إلى وضعه الطبيعى  

 

ولما كانت دعامة الحكم المطعون فيه هي العقد المؤرخ 29 يوليو 2015 والمبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده ثانيا وليست صور المستندات المقدمة من المطعون ضدها أولاً والمجحودة من الطاعنين، فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون وأردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول، وإذ لم يبين الطاعنين ماهية المستندات التي التفت عنها الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه.

 

فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول، وإذ لم يقدم الطاعنين صور رسمية من المستندات المقدمة من المطعون ضده ثانيا - خاصة العقد المؤرخ 29 يوليو 2015 -وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة حتى تستطيع المحكمة من التحقق من صحة نعيهم على الحكم بشأن مخالفتها - إذ لا يكفي في هذا الخصوص تقديم صور وجه الحوافظ المقدمة امام محكمة الموضوع - فإن النعى على الحكم المطعون فيه - وأيا كان وجه الرأى فيه - عاريًا من الدليل وبالتالي غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

 

images

 

لذلك:

 

أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

 

وفيما يلى ننشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3282 لسنة 2025 والذى نص على التالى:

 

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الإجتماعى وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة، وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية قرر:   

 

images (1)

 

المادة الأولى:

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بحى الخليفة محافظة القاهرة، بإجمالي عدد "14" وحدة إنتاجية، واللازمة لإقامة مشروع إسكان اجتماعي وإسكان شباب .

 

المادة الثانية:

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.

 

المادة الثالثة:

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2025م، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى.  

 

جلود 1
 

 

جلود 2
 

 

جلود 3
 

 

جلود 4
 

 

جلود 5
 

 

جلود 6
 

 

جلود 7
 
النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية 1

 

جلود 8
 
النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية 2

 

جلود 9
 

النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية 3

جلود 10
 

 

جلود 11
 

 

 

موضوعات متعلقة :

النقض تقضى بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى إستغلال العين المؤجرة وإدارتها.. وتؤكد: إدخال المستأجر شريكاً معه في استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار

النقض تضع شرطين لفصل الموظف حال تعاطيه المخدرات.. الأول: حال وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بَيِّنٍ في مكان العمل.. والثانى: إذا كان متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.. والمادة 69 من قانون العمل حسمت النزاع

عشان نفهم.. هل يمكن للرجل الذي يعتنق "المسيحية" أن يجمع بين زوجتين؟.. المسيحية لم تُجيز تعدد الزوجات.. والنقض أجازته حال تعلق الأمر بثبوت إقرار "الأب بالنسب".. ولا يجوز إنكاره مهما كانت العقيدة الدينية للأب

النقض تُقر بأن العين ليست تركة للمستأجر.. وتقرر لا محل لوجوب اختصام ورثة المستأجر الأصلي حال انتهاء العقد بوفاته دون وجود من يستحق الإمتداد من أقارب المستأجر.. والمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حسمت النزاع


print