الثلاثاء، 12 مايو 2026 11:08 ص

"ولسه ياما هنشوف".. زوج مسيحى يزور "شهادة ملة" ليحصل على حكم طلاق.. ويتزوج بأخرى.. والزوجة الأولى تكتشف الأمر وتطعن على حكم طلاقها.. ومحكمتى أول وثانى درجة تقضيان ببطلان زواجه الثانى بعد ثبوت زواجه زوجتان

"ولسه ياما هنشوف".. زوج مسيحى يزور "شهادة ملة" ليحصل على حكم طلاق.. ويتزوج بأخرى.. والزوجة الأولى تكتشف الأمر وتطعن على حكم طلاقها.. ومحكمتى أول وثانى درجة تقضيان ببطلان زواجه الثانى بعد ثبوت زواجه زوجتان محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 12 مايو 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "84/ أحوال" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً نهائياً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ببطلان عقد الزواج الثانى لـ"مسيحى"، وذلك تأسيسًا على بقاء الزوجية الأولى، بعد ثبوت أن الزوج على ذمة زوجتين في آن واحد، وهو ما تحرمه الشريعة المسيحية والقوانين واللوائح الخاصة بديانتهم.

 

صدر الحكم في الاستئناف 19760 لسنة 80 قضائية، لصالح المحامى عمرو زهران، برئاسة المستشار عماد عبد المنعم إبراهيم، وعضوية المستشارين وليد محمد البحيرى، وأشرف عادل عفيفي، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود الجندى، وأمانة سر مصطفى محمد عبد النعيم.   

33454-33454-44fa4246-4aa0-4c9b-a043-c69894784762

 

الخلاصة:

 

الحكم هنا يُجيب على السؤال.. هل يمكن أن يصبح الشخص – قانونًا – متزوجًا من زوجتين رغم كونه مسيحي الديانة؟ فقد تبدو الإجابة مستحيلة، لكن وقائع تلك القضية تتحصل في أن الزوج – المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات – قام باستخراج شهادة ملة مزورة، واستصدر بموجبها حكمًا بثبوت الطلاق خلال عام 2022، ثم أقدم على الزواج بأخرى.

 

إلا أن الزوجة الأولى، وبعد عودتها إلى مصر، فوجئت بصدور حكم الطلاق وزواج زوجها مرة أخرى، فطعنت على الحكم الصادر بثبوت الطلاق، وقضت المحكمة بإلغائه، وبإلغاء حكم الطلاق، عادت العلاقة الزوجية الأولى قائمة قانونًا، ليصبح الزوج – من الناحية القانونية – على ذمة زوجتين في آن واحد، وعلى إثر ذلك، تم إقامة دعوى بطلان الزواج الثاني تأسيسًا على بقاء الزوجية الأولى، وقضت المحكمة ببطلان عقد الزواج الثاني، وهو القضاء الذي تأيد استئنافًا.

 

كما باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة التزوير المرتبطة بشهادة الملة، وانتهت الدعوى الجنائية إلى صدور حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتبقى بعض القضايا ليست مجرد نزاع بين خصوم، بل تطبيقًا دقيقًا لأثر الأحكام القضائية حين تمتد نتائجها إلى ما هو أبعد من أطراف. 

 

170675-ظظسس

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين زوجة مسيحية وزوجها بسبب زواجه مرتين

 

وقائع الدعوى فقد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف على نحو يغني عن إعادة التكرار، بيد أن المحكمة ولربط أوصال التقاضي توجزها في أن المستأنفة ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 5188 لسنة 2024 أسرة الرمل ضد المستأنفين بطلب الحكم ببطلان عقد الزواج المؤرخ 2 أغسطس 2022 برقم القسيمة 5046 لسنة 2022 بين المستأنف الأول والمستأنفة الثانية بطلاناً مطلقاً: على سند من القول أن المستأنف ضدها زوجة للمستأنف الأول بموجب عقد زواج شرعى كنسي لطائفة الأقباط الأرثوذكس مؤرخ 9 فبراير 1991 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.

 

وبتاريخ 28 ديسمبر 2020 استصدر المستأنف الأول حكماً في الدعوى رقم 5061 لسنة 2020 أسرة الرمل بإثبات طلاقه من المستأنف ضدها الحاصل بتاريخ 1 يناير 2020، وفور علم المستأنف ضدها بهذا الحكم فقامت بالطعن عليه بالاستئناف رقم 12047 لسنة 78 قضائية أحوال شخصية محكمة استئناف الإسكندرية، والذي قضى فيه بتاريخ 6 يونيو 2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وكان المستأنف الأول قد قام بالزواج من المستأنفة الثانية بموجب عقد الزواج المطالب ببطلانه وهو ما يخالف لوائح الأقباط الارثوزكس والتي تحظر الجمع بين زوجتين، مما حداها لإقامة دعواها بالطلبات أنفقة البيان بعد تقدمها لمكتب تسوية المنازعات بالطلب رقم 3510 لسنة 2024 وقدمت سنداً لدعواها وكذلك أثناء تداول تلك الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومن ضمن ما طويت عليه:  

1-صورة رسمية من قسيمة زواج المستأنف الأول من المستأنفة الثانية والثابت منها قيدها بسجل الأحوال المدنية برقم 5046 بتاريخ 10 سبتمبر 2022 وجاء بالوثيقة أنه بالاستعلام من الطرفين فقررا كلاهما بسابه زواجهما من آخرين وطلاقهما وأن كلاهما تزوج بالآخر في 2 أغسطس 2022

 

2-قيد زواج المستأنف الأول بالمستأنف ضدها مؤرخ 27 فبراير 2024 ثابت به تاريخ الزواج 9 فبراير 1991 .

 

3-صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5061 لسنة 2020 أسرة الرمل بتاريخ 28 ديسمبر 2020 بإثبات طلاق المستأنف الأول للمستأنف ضدها الحاصل بتاريخ 10 يناير 2020 صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12047 لسنة 78 ق بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 5061 لسنة 2020 أسرة الرمل وبرفض الدعوى.

 

4-نماذج استعلام صادرة من مصلحة الأحوال المدنية بشأن المستأنف الأول، كما أرفق بالأوارق تقرير الخبيريين الاجتماعي والنفسي، وبجلسة 29 سبتمبر 2024 قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد الزواج المؤرخ 2 أغسطس 2022 والمحرر بين كل من بين كل من المدعى عليه الأول "المستأنف الأول" "......."، والمدعى عليها الثانية "المستأنفة الثانية" "....." واعتباره كأن لم يكن.  

 

179332-46416-450937542

 

الزوج زوَّر زوج "شهادة ملة" ليحصل على حكم طلاق

 

وحيث لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي المدعى عليهما فأقاما الإستئناف الماثل بصحيفة معلنة قانوناً أودعت قلم الكتاب في الميعاد بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الأسباب حاصلها:

 

أولاً: - بطلان انعقاد الخصومة لعدم أعلانه قانوناً لكونه كان خارج الدولة والمستأنفة الثانية لا تقيم بالعنوان المعلنة فيه.  

 

ثانياً: - بطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف لأنهما اشتملا على تاريخ مخالف لتاريخ زواج المستأنفين، إذ عقدا زواجهما في 7 سبتمبر 2022 وقيد هذا العقد بسجل الأحوال المدنية بتاريخ 10 سبتمبر 2022 وليس في تاريخ 2 أغسطس 2022 كما ورد بصحيفة الدعوى والحكم المستأنف.

 

ثالثاً:- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة  .   

 

رابعاً: - الخطأ في تطبيق القانون وفى فهم الواقع لكون زواج المستأنف الأول بالمستأنفة الثانية في العقد موقت انحلال عقد زواج المستأنف الأول من المستأنف ضدها . 

 

202604220427132713

 

تداول الإستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها كل من الطرفين بوكيل - محام - وقدم الحاضر عن المستأنفين أربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومن ضمن ما طويت عليهم:  

 

1-أصل شهادة تحركات للمستأنف.

2-ترجمة لحكم قضائي صارد من محكمة الأسرة بولاية نيويورك في دعوى قضائية مقامة من المستأنف ضدها ضد المستأنف ضده الأول.

3عدد ستة  شهادات بريد بشأن المسجلات المتعلقة بأعلانات الدعوى.

4-صورة ضوئية لقيد طلاق المستأنف ضدها على المستأنف الأول بموجب حكم محكمة .

5-صورة من قيد عائلي مؤرخ 13 مارس 2024 باسم المستأنف الأول ثابت به زواجه من المستأنفة الثانية في 2 أغسطس 2022 وزواجه من المستأنف ضدها في 9 فبراير 1991 وطلاقها منه في 1 أكتوبر 2020.   

 

301352-وو

 

الزوجة الأولى تطعن على حكم طلاقها

 

قدم الحاضر عن المستأنف ضدها مذكرتي دفاع طلب فيهما رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كما قدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومن ضمن ما طويت عليه:  

 

1-صورة من الحكم الصادر في الجنحة رقم 15387 لسنة 2024 جنح المنشية غيابياً بحبس المستأنف الأول سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه الإيقاف التنفيذ عن تهمة تزوير شهادة تغيير الملة.

2-صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة المنتزة الجزئية في الدعوى رقم 6554 لسنة 2023 صحة توقيع المقامة من المستأنفة الثانية ضد المستأنف الأول والثابت بها أن عنوان كل منهما "........"، وصورة من صحيفة تلك الدعوى ومن العقد موضوعها.

3-مذكرة دفاع مقدمة من المستأنف الأول ضد المستأنف ضدها في الأستئناف رقم 18170 لسنة 80 ق بجلسة 13 يناير 2025 وورد بها أن العنوان "....." هو عنوان زوجته المستأنفة الثانية.

 

المحكمة ترد على الدفع ببطلان انعقاد الخصومة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعن الدفع المبدي من المستأنفين ببطلان انعقاد الخصومة لعدم أعلانهما قانوناً فقد جاء في غير محله ومردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن الطريق المقرر للطعن على الأوراق الرسمية ومنها محضر انتقال المحضر هو الطعن بالتزوير - ولما كان ذلك - وكان المستأنفان لم يقيما الدليل المعتبر قانوناً على أن العنوان الذي تم توجيه الإعلان إليهما فيه بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان والكائن "......" لا يخصهما سيما وقد ثبت أن ذلك العنوان هو ذاته عنوان المستأنفين الثابت في بطاقة الرقم القومي لكل منهما والمرفق صورتهما بصحيفة الاستئناف المقام منهما وهو ذاته عنوانهما الثابت في الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 6554 لسنة 2023 صحة توقيع المقامة من المستأنفة الثانية ضد المستأنف الأول.

 

كما أقر بذلك المستأنف الأول على النحو الثابت بصورة مذكرة الدفاع المقدمة من المستأنف الأول ضد المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 18170 لسنة 80 قضائية، بجلسة 13 يناير 2025 والمرفقة من ضمن مستندات الاستئئناف المائل ومن ثم فإن ما أثبته المحضر من إجراءات الانتقال والإخطار بالبريد بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان فيها يكون حجة بما ورد بهما ولا سبيل للنيل مما اثبته المحضر على نحو ما سلف سوى الطعن عليه بالتزوير وهم مالم يسلكه أي من المستأنفين أصلياً بما يكون معه ذلك الدفع المبدى منهما بصحيفة الاستئناف وبمحاضر جلسات المحكمة من قبيل الدفاع المبني على مرسل القول والخال من الدليل عليه معا تلفت عنه المحكمة، وتقضى برفضه ودون حاجة لسرد ذلك بالمنطوق.   

 

202112290415221522

 

المحكمة ترد على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المستأنفين ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف، لأنهما اشتملا على تاریخ مخالف لتاريخ زواج المستأنفين إذ عقدا زواجهما 7 سبتمبر 2022 وليس في تاريخ 2 أغسطس 2022 كما ورد بصحيفة الدعوى والحكم المستأنف، فأنه دفع ظاهر البطلان إذ الثابت من واقع الصورة الضوئية للقيد العائلي للمستأنف الأول والمقدمة من المستأنفين ذاتهما أن تاريخ زواجه من المستأنفة الثانية هو 2 أغسطس 2022 وهو ذات ما ورد بنماذج الاستعلام الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بشأن المستأنف الأول والمقدمة من المستأنف ضدها، كما قطع بأن ذلك التاريخ هو تاريخ الزواج ما اقرا به كل من المستأنفين بوثيقة الزواج ذاتها - المقدم صورة رسمية منها من المستأنف ضدها - حال الاستعلام منهما عن سابقة زواجهما، إذ قررا كلاهما بسابقة زواجهما من آخرين ثم طلاقهما وأن زواجهما ببعضهما البعض كان في تاريخ 2 أغسطس 2022 الذي تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع.

 

وتابعت: وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي وبحسبان أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وجاءت كافية لحمل قضاء حكم أول درجة وتتضمن الرد المسقط للإستئناف، ذلك أن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيما أنتهى إليه بقضائه مار البيان للأسباب السائغة التي أبتنى عليها قضائه مما تأخذ معه المحكمة بهذه الأسباب كأساس لحكمها في ضوء ما ثبت لها من إنعدام الأساس القانوني الطلبات المستأنفين وفقاً لما خلص إليه الحكم المستأنف في أسبابه، كما تضيف المحكمة الأسباب حكم أول درجة وفي مجال الرد على ما ينعاه المستأنفان على الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة والخطأ في تطبيق القانون وفى فهم الواقع لكون زواج المستأنف الأول بالمستأنفة الثانية قد انعقد وقت انحلال عقد زواج المستأنف الأول من المستأنف ضدها بأنه من المقرر قضاء أن إستخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع. 

 

43147-20180521110011011

 

حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها

 

واستطردت:  وكان من المقرر قانوناً أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .

 

ولما كان ذلك - وكانت المستأنف ضدها لم تنفصم عرى الزوجية بينها وبين المستأنف الأول حال قيام الأخير بزواجه من المستأنفة بـ الثانية ولا ينال من ذلك سابقة حصول المستأنف الأول على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5061 لسنة 2020 أسرة الرمل باثبات طلاقه للمستأنف ضدها ذلك إذ أنه وفضلاً عن كون ذلك الحكم لم يكن حكماً نهائياً وقت قيام المستأنف الأول بزواجه من المستأنفة الثانية مما لا يحوز معه حجية في شان اثبات ذلك الطلاق فقد ثبت إلغاء ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12047 لسنة 78 قضائية الأمر الذي تكون معه مناعي المستأنفان على الحكم المستأنف قد جاءت جميعها على غير سند من الواقع والقانون الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

17281-17281-رؤية-3

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.  

مسيحى 1
 
حكم قضائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 1

 

مسيحى 2
 
حكم قضائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 2

 

مسيحى 3
 

حكم قضائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 3

مسيحى 4
 
حكم نهائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 1

 

مسيحى 5
 
حكم نهائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 2

 

مسيحى 6
 
حكم نهائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 3

 

مسيحى 7
 
حكم نهائى ببطلان عقد الزواج الثانى لمسيحى لثبوت زواجه بزوجتين 4

غمرو زهران

المحامى عمرو زهران - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

عشان نفهم.. هل يمكن للرجل الذي يعتنق "المسيحية" أن يجمع بين زوجتين؟.. المسيحية لم تُجيز تعدد الزوجات.. والنقض أجازته حال تعلق الأمر بثبوت إقرار "الأب بالنسب".. ولا يجوز إنكاره مهما كانت العقيدة الدينية للأب

مصر توحد "ملف الرؤية" في قانون الأسرة الجديدة بين المسلمين والمسيحيين.. تضع مصلحة المحضون أولوية.. ادخال الرؤية الإلكترونية لأول مرة في العلاقات الأسرية .. ونقل الحضانة مؤقتا كعقوبة لعرقلة تنفيذ حكم الرؤية

بعض نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بين مبدأ المساواة وضوابط الأهلية القانونية.. اشتراط الزواج بين نفس الطائفة المسيحية بدون ضوابط في "اللفظة".. وإشكالية عدم دستورية رفع سن الزواج إلى 21 سنة

نحو اتساق تشريعي كامل مع الدستور.. هل يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فكرة "التبنى"؟.. مطالبات بإدراج نص صريح يُقر نظام التبني للمسيحيين.. والاستناد لوحدة مرجعية الضوابط الدستورية

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. نتاج سنوات من المفاوضات.. تغيير الملة لا يمنح الطلاق.. إعلان البطلان بديل الانفصال عند الكاثوليك.. وتوسيع مفهوم الخيانة الزوجية بدلا من الزنا وتحديد 3 حالات لإنهاء الزواج

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.. نحو ترسيخ الطبيعة الآمرة لقواعد الأحوال الشخصية للمسيحيين.. ضرورة إدراجها صراحة ضمن النظام العام.. والهدف ضمانة لحماية كيان الأسرة ومنع العبث بأسسها


print