الخميس، 07 مايو 2026 10:11 ص

سابقة قضائية.. محكمة النقض تقرر: فى حالة رفض دعوى الفسخ إلزام المتسبب فى رفع الدعوى الصادر لصالحه الحكم بالمصاريف عن درجتى التقاضى.. وإلزام البائع فى دعاوى الفسخ بالمصاريف عن درجتى التقاضى مخالفة للقانون

سابقة قضائية.. محكمة النقض تقرر: فى حالة رفض دعوى الفسخ إلزام المتسبب فى رفع الدعوى الصادر لصالحه الحكم بالمصاريف عن درجتى التقاضى.. وإلزام البائع فى دعاوى الفسخ بالمصاريف عن درجتى التقاضى مخالفة للقانون  محكمة النقض - أرشيفية
الخميس، 07 مايو 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

 

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض حكماً قضائياً في سابقة قضائية توافق صحيح الواقع والقانـون فى حالة رفض دعوى الفسخ، أرست خلاله لمبدأين قضائيين قالت فيه:

"1-إلزام المتسبب فى رفع الدعوى الصادر لصالحه الحكم بالمصاريف عن درجتى التقاضى

2-إلزام البائع فى دعاوى الفسخ بالمصاريف عن درجتى التقاضى مخالفة للقانون".

 

ملحوظة:

 

إقامة الطاعن بصفته دعواه بطلب فسخ عقد البيع لتأخر المطعون ضده في الوفاء بباقي الثمن ثم قيام الأخير بالسداد مؤداه اعتباره مسئولًا عن رفع الدعوى لعدم وفائه بالثمن في ميعاد استحقاقه متسببًا في إنفاق مصاريف دون فائدة، ويكون مقتضاه عدم إلزام الطاعن بصفته بالمصاريف عن درجتي التقاضي، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بالمصاريف عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة، يُعد خطأ، وذلك طبقا للطعن 7707 لسنة 90 قضائية.

 

 

 

صدر الحكم في الطعن رقم 7707 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار مجدي مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعي، ومحمد راضي، وعصام توفيق، وأحمد عطية أبو شوشة، وبحضور كل من رئيس النيابة علي السراوي، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم.

 

الوقائع..

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4269 لسنة 2014 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بفسخ عقد البيع المؤرخ 11 مايو 2006 والزامه بالتعويض المناسب، على سند من إخلاله بالتزامه بسداد مبلغ 900 ألف جنيه قيمة المتبقي من ثمن الفيلا المبينة بالصحيفة، ومن ثم أقام الدعوى، ثم قدم المطعون ضده إنذار عرض مبلغ مليون وسبعة وستين ألف جنيه قيمة المتبقي من الثمن والفوائد القانونية.

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الطاعن بصفته المصاريف، ثم استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1620 لسنة 136 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده فرعياً بالاستئناف رقم 6677 لسنة 136 قضائية أمام المحكمة ذاتها، وبتاريخ 12 فبراير 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بحلسة 7 أكتوبر 2024 بعدم قبوله بالنسبة للسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الثلاثة، وحددت جلسة مرافعة لنظر السبب الأول، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ الزمه بمصاريف الدعوى تطبيقا للمادة 184/1 من قانون المرافعات، في حين أن المطعون ضده هو المتسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها بعدم سداده باقي ثمن المبيع محل التداعي إلا بموجب إنذار عرض المبلغ وإبداعه له بعد رفع الدعوى الراهنة، بما كان يتعين معه إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 185 من القانون ذاته، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات" يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص المادة 185 من قانون المرافعات، وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يُلقِى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل، بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفي التداعي وقت إقامة الدعوى.

 

 لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ عقد البيع موضوع التداعي لتأخر المطعون ضده في الوفاء بباقي الثمن، وقد عَرَضَ الأخير الثمن أمام محكمة أول درجة وأودعه خزينة المحكمة، فإنه يكون مسئولًا عن رفع الدعوى لعدم وفائه بباقي الثمن في ميعاد استحقاقه، فتسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، ومن ثم فلا يُلزَم الطاعن بصفته بالمصاريف عن درجتي التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الأخير بالمصاريف عن الدرجتين عملاً بنص المادتين 184 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

 

وحيث إن الموضوع / في حدود ما نُقض من الحكم المطعون فيه / صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن والقضاء بإلزام المستأنف ضده أصليًا بالمصاريف عن الدرجتين.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص قضائه في الاستئناف الأصلي بالمصاريف، وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف في شفه الخاص بالمصاريف وألزمت المستأنف ضده أصليا بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

685310886_1414623300692552_6987752666389587299_n
 
محكمة النقض تقرر: فى حالة رفض دعوى الفسخ 
 
686518376_1414623357359213_6341713455642550345_n
 
محكمة النقض تقرر: فى حالة رفض دعوى الفسخ 2 
 
686521663_1414623324025883_8319262007746063663_n
محكمة النقض تقرر: فى حالة رفض دعوى الفسخ 3

 

موضوعات متعلقة :

امتداد التجاري للجيل الأول.. "النقض" تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى.. امتداد عقد المحل بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة.. يؤكد: المستفيد ليس مستأجراً أصلياً.. ومبادئ أخرى للأثر الرجعى

حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. حلول بشأن إشكالية عدم جواز استئناف حكم الخلع.. مطالبات بجواز الطعن بالاستئناف والنقض على حكم الخلع مثل كل الأحكام القضائية.. وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة

حول استفادة باقى المتهمين من براءة متهم فى ذات القضية.. النقض تُقرر: أسباب براءة المتهم الأول تؤدى لبراءة الطاعن.. وتؤكد: إعمالاً لقوة الأثر العيني للحكم النهائي الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل بالدعوي

تضاؤل فرص نجاح عقد جولة ثانية من محادثات إسلام آباد ..تصعيد عسكرى جديد في"هرمز "بعد إعلان ترامب عن الجولة الثانية اليوم.. طهران تتهم أمريكا بنقض "الهدنة".. وخارجية إيران: ليس لدينا أي خطط للجولة القادمة


print