الأحد، 15 فبراير 2026 11:58 ص

للملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: لا يلزم الإنذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996.. والمقصود هو عدم اشتراط التنبية بالوفاء بالأجرة.. والحيثيات: ولا يستلزم تكليف المستأجر بالوفاء

للملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: لا يلزم الإنذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996.. والمقصود هو عدم اشتراط التنبية بالوفاء بالأجرة.. والحيثيات: ولا يستلزم تكليف المستأجر بالوفاء محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 15 فبراير 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يهم الملاك والمستأجرين المتعاملين بأحكام القانون 4 لسنة 1996، رسخت فيه لمبدأ قضائياً قالت فيه: "لا يلزم الانذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996".

 

ملحوظة:

 

يلزم التنبيه في حالة تحقق الشرط الفاسخ الصريح عند عدم الاتفاق على الاعفاء من التنبيه، والمقصود بالحكم عدم اشتراط التنبية بالوفاء بالأجرة.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12295 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطي جمعة، برئاسة المستشار عطاء سليم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى سعفان، وأحمد عبد الحليم مهنا، وأحمد يسري العطيفي، وحسن إسماعيل، وبحضور رئيس النيابة محمد سامح فتحي حنضل، وأمانة سر صلاح علي سلطان. 

 

13448-images

 

النقض: الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فعرض الأجرة ليس من شأنه أن يُعيد العقد بعد انفساخه

 

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام العامة في القانون المدني - إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه - تُجيز في العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه؛ مما يؤدي إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون، وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانتين، إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار في أمره، بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين في وقوع موجب الفسخ، وإن كانت مهمة القاضي تقف في هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر واعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، وأن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد؛ فإن عرض الأجرة ليس من شأنه أن يُعيد العقد بعد انفساخه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة، والقرائن، والمستندات المقدمة إليها، واستخلاص الواقع منها؛ متى كان استخلاصها سائغاً، ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.

 

​وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى، ومستنداتها، وعقد الإيجار المقدم فيها إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند الخامس منه بقعود الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1 يناير 2020 حتى تاريخ إقامة الدعوى في ميعاد استحقاقها، بعد أن قام المطعون ضده بالتنبيه عليه بالفسخ بتاريخ 12 ديسمبر 2022، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13 مارس 2009 والتسليم، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه. 

 

391806-391806-رئئئ

 

السداد اللاحق للأجرة لا يُعيد العقد بعد انفساخه

 

وبحسب "المحكمة": فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة؛ ومن ثم غير مقبول، ولا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى، بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، كما لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بأن إنذاري عرض الأجرة لاحقين على رفع الدعوى؛ متى كان يستقيم قضاء الحكم المطعون فيه بدونه، باعتبار أن السداد اللاحق للأجرة لا يُعيد العقد بعد انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بغض النظر عن تاريخ إقامة الدعوى، وإذ كان طلب المؤجر للأجرة وقبوله لها لا يُفيد التنازل عن التمسك بالفسخ، ومن ثم فإن قبض المطعون ضده للأجرة المتأخرة لا يُعد تنازلاً عن الشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

​وإذ كان عقد الإيجار سند الدعوى مؤرخ 3 مارس 2009 - لاحق للقانون رقم 4 لسنة 1996 - ومن ثم لا ينطبق عليه قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، ولا يستلزم تكليف المستأجر بالوفاء، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من الإنذارين المؤرخين 24 ديسمبر 2022، 6 فبراير 2023، وتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم 250 لسنة 51 ق إيجارات بنها مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007؛ حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من نزول المطعون ضده عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح، ومن أن ذمة الأخير مشغولة للطاعن بمبالغ تزيد عن المستحق له، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون عارياً عن دليله؛ ومن ثم غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 363/ 3 من قانون المرافعات. 

 

54002-54002-202206080319311931

 

​لذلك:

 

​قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

 

20221017050645645
20221017050645645

ابو المعاطى 1

 
النقض تُقرر: لا يلزم الانذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996 1

اصل 1
 
النقض تُقرر: لا يلزم الانذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996 2

اصل 2
 
النقض تُقرر: لا يلزم الانذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996 3 
 
images (1)
 
المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه - مقيم الطعن 

 

 

الأكثر قراءة



print