الإثنين، 02 فبراير 2026 01:17 م

للملاك.. حكم نهائي بطرد المستأجر من الأرض المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار.. والمحكمة تعتبر المستأجر "غاصب" للأرض حال امتناعه عن التسليم.. وتؤكد: الدعوى بطلب طرد الغاصب ليست "دعوى استحقاق"

للملاك.. حكم نهائي بطرد المستأجر من الأرض المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار.. والمحكمة تعتبر المستأجر "غاصب" للأرض حال امتناعه عن التسليم.. وتؤكد: الدعوى بطلب طرد الغاصب ليست "دعوى استحقاق"  محكمة - أرشيفية
الإثنين، 02 فبراير 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثامنة المدنية، مأمورية استئناف كفر الشيخ، المنعقدة بمحكمة استئناف طنطا، حكماً نهائياً بالطرد والإخلاء وتسليم الارض المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار، وتعتبر المستأجر "غاصب" للأرض حال امتناعه عن التسليم.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 990 لسنه 58 قضائية - وذلك طعنا على الحكم رقم 2841 لسنة 2024 مدنى على كفر الشيخ، لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار محسن صلاح الدين هيكل، وعضوية المستشارين إبراهيم عيد، وحسام الخولي، وأمانة سر محمود السيد الجبالي.  

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول قطعة أرض مؤجرة

 

واقعات الدعوي وما بها من مستندات وأوجه دفوع ودفاع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 25 فبراير 2025 في الدعوي رقم 2841 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المدعي بصفته أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 2 ديسمبر 2024 واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبت في ختامها الحكم بإنتهاء عقد الايجار المؤرخ 10 أكتوبر 1998 المبرم بين مورث المدعي عليهم والشركة المدعية لانتهاء مدته وطرد المدعي عليهم من العين المؤجرة محل العقد وتسليمها للمدعي بصفته خالية من الشواغل والأشخاص مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب.  

 

محكمة أول درجة تقضى بانتهاء عقد الإيجار

 

 وذلك على سند من القول من أنه بموجب عقد الايجار المؤرخ 19 أكتوبر 1998 والمحرر بين المدعي بصفته، ومورث المدعي عليهم للأرض عين التداعي، ولما كان العقد مدته عام واحد وقد تم تجديد العقد شفهياً بين طرفيه، ولما كانت الشركة المدعية ترغب في عدم تجديد العقد، مما جعل الشركة المدعية تقوم بالتنبيه عليهم بموجب الانذار المؤرخ 22 مايو 2024 بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للشركة المدعية خالية من الشواغل والأشخاص، الأمر الذى حدا بها الى اقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام، وطلب الحكم، وبجلسة 25 فبراير 2025 قضت المحكمة باعتبار عقد الايجار المؤرخ 19 أكتوبر 1998 منتهياً.  

 

المستأجر يستأنف الحكم لإلغاءه

 

وحيث أن ذلك القضاء لم يلقي قبولاً لدي المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف، وذلك بموجب صحيفة موقعة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25 مارس 2025 وأعلنت وفق صحيح القانون للمستأنف ضدهم طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .

 

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضره مثل فيها المستأنف بصفته بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة، قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء للمشتري - مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عُرف يُخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها، وأن الدعوى بطلب طرد الغاصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق، إلا أنها ليست دعوى استحقاق يطالب فيها المدعي بالملكية، مما يوجب على المحكمة التحقق من ملكية العين المدعي غصبها، وإنما هي دعوى يستند المدعي فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب .

 

 "الاستئناف" تؤيد حكم الطرد

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك - وكان الثابت انتهاء عقد الايجار سند التداعى ومن ثم يحق للمستأنف بصفته طرد الغاصب واستلام العين المؤجرة، مما تنتهى معه المحكمة الى تعديل الحكم المستأنف والقضاء بتسليم العين محل عقد الايجار المؤرخ 19 أكتوبر 1998 للمستأنف بصفته خالية من الشواغل والأشخاص، والتأييد فيما عدا ذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا، وفى موضوع الإستئناف بتعديل الحكم الحكم المستأنف والقضاء بتسليم العين محل عقد الايجار المؤرخ 19 أكتوبر 1998 للمستأنف بصفته خالية من الشواغل والاشخاص والتأييد فيما عدا ذلك، والزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الدعوى ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.   

 

طرد من الارض

حكم نهائي بطرد المستأجر من الأرض المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار 1

طرد من الارض 2
 

حكم نهائي بطرد المستأجر من الأرض المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار 2

 

الأكثر قراءة



print