السبت، 24 يناير 2026 12:14 م

القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات.. "الزوج" يثق فى زوجته ويكلفها بشراء شقة للزوجية.. و"الزوجة" تستغل سفره وتحرر عقد البيع باسمها.. ويطالبها بردها وترفض.. ويقيم دعوى قضائية.. والمحكمة تنصفه وتعتبر العقد صوريا

القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات.. "الزوج" يثق فى زوجته ويكلفها بشراء شقة للزوجية.. و"الزوجة" تستغل سفره وتحرر عقد البيع باسمها.. ويطالبها بردها وترفض.. ويقيم دعوى قضائية.. والمحكمة تنصفه وتعتبر العقد صوريا محكمة - أرشيفية
السبت، 24 يناير 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى "م. ك" - بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية – حكماً قضائياً يتصدى لألاعيب الزوجات في الاستيلاء على "شقى عُمر" الأزواج عن طريق التسخير والصورية، وقضت بعدم نفاذ عقد بيع للزوجة لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، بعدما استغلت أموال زوجها وحصلت على "شقى عُمر" الزوج لشراء شقة خلال سفره، وحررت عقد البيع بإسمها، والمحكمة تنصف الزوج.

 

الخلاصة:

 

زوجه أرسل لها زوجها مبلغا ماليا لشراء شقة أثناء سفره، وقامت بكتابة الشقة باسمها في غياب الزوج عند التعاقد، ورفضت بعد ذلك نقل الملكيه له، ورغم أنها قد أحضرت شهود زور، وقامت بألاعيب كثيرة إلا أن القضاء العادل حكم للزوج باسترداد الشقة ورجوع "شقى العُمر" والحق لأصحابه.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 39 لسنة 2025 مدنى كلى ايتاى البارود "جنوب دمنهور"، لصالح المحامى بلال أحمد حبيب، برئاسة المستشار رشاد بدر، وعضوية المستشارين محمد رأفت، عمر شنيشن، وأمانة سر أحمد عبد الونيس. 

 

images (1)

  

الوقائع.. زوج يقاضى زوجته لاستيلائها على أمواله وكتابة عقد شراء الشقة باسمها

 

تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد الخصومة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ومعلنة قانوناً للمدعى عليهم، وقد أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم:

أولاً: بإلزام المعلن إليهما الأولى والثاني بتقديم أصول عقود البيع المؤرخة 2 نوفمبر 2021.

ثانياً: بعدم نفاذ عقود البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2021 والصادرة من المعلن إليه الثاني "كبائع" لصالح المعلن إليها الأولى كمشتريه عن الشقة الموضحة تفصيلا بصدر الصحيفة.

ثالثا: بثبوت شراء الطالب ذات الشقة وإلزام المعلن إليه الثاني بتحرير عقد بيع عن تلك الشقة بذات الشروط مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول المعلن إليها الأولى كانت زوجة للطالب بموجب وثيقة عقد زواج مؤرخ 17 يوليو 2020 وكان الزوج يعمل ما بين مدينتي القاهرة والإسكندرية، وفي غضون عام 2021 كلف الطالب المعلن اليهما الثالث والرابعة "الخالة الشقيقة للمعلن اليها الأولى"، وكذا مورثهما المرحوم "....." بالوساطة في شراء شقة بمدينة إيتاى البارود لعملهم في أعمال الوساطة والسمسرة فى العقارات، والذين قاموا بالتنسيق مع المعلن إليهم الخامس والسادس والسابع بترشيح شقة المعلن إليه الثاني والكائنة - بندر إيتاى البارود خلف مسجد النور .....- والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة، لقاء ثمن إجمالي قدره مئتين وخمسين ألف جنيه.   

 

36148-36148-36148-36148-3e95fd7949835b84c9f6c5410d96cd47

 

المحكمة تحقق في الوقائع

 

وبالفعل قام الطالب بإنابة مورث المعلن إليهما الثالث والرابع "المرحوم....." في سداد هذا الثمن والذي تم على مرحلتين المرحلة الأولى مبلغ 20000، والمرحلة الثانية مبلغ 230000، وهو ما تم بالفعل والظروف سفر الطالب وعدم استطاعته الحضور وقت تحرير عقد البيع، قامت المعلن إليها الأولى بتحرير عقدى بيع بذات التاريخ وذات الشهود باسمها، أحدهما بمبلغ 100000 جنيه، للحصول على حكم بصحة التوقيع عليه والآخر الفعلى بمبلغ 250000، وذلك بشكل مؤقت لحين حضور الطالب وتحرير عن بيع آخر باسمه - وقد تواصل الطالب تليفونيا بالمعلن إليه الثاني لتحرير توكيل عن تلك الشقة لزوجته لكي يتم بعدها نقل الملكية إليه بعد رجوعه من السفر، ثم تنصلت من ذلك وقامت برفض نقل الملكية بل قامت بالاستيلاء على كافة منقولات الزوجية وقامت بسرقة الطالب وأوراقه وتحرر عن ذلك القضية رقم 15144 لسنة 2024 جنح إيتاى البارود، والمقضى فيها بالحبس لمدة عامين والمستأنفة برقم 20006 لسنة 2024 والمقضى فيها بالاستئناف بذات الحكم لحين الإقرار بالمعارضة الاستئنافية، وحيث إنه والحال كذلك تكون عقود البيع المؤرخة 11 فبراير 2021 صورية مطلقة بالنسبة للمعلن إليها الأولى لكونها لم تكن طرفا "مشتريه" في عملية البيع، وصورية نسبية للمعلن إليه الثاني "في اسم المشتري" - حيث إن عملية البيع الفعلية قد تمت لصالح الطالب وليس المعلن إليها الأولى - الأمر الذي دعى الطالب لتحرير المحضر رقم 1488 لسنة 2024 إداري ايتاي البارود، وهو الأمر الذي حدا به لإقامه دعواه الراهنة بغيه القضاء له بما سلف من طلبات.

 

وقدم سنداً لدعواه وكذا على مدار الجلسات سبعة عشر حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ في 2 نوفمبر 2021، وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 2239 لسنة 2022 صحة توقيع إيتاي البارود، وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 15144 لسنة 2024 جنح مركز إيتاي البارود والعقيدة برقم 20006 لسنة 2024 جنح مستأنف إيتاي البارود، ومستندات أخرى طالعتها المحكمة وآلمت بها، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المدعي بوكيل عنه – محام - ومثلت وقدم مذكرة بدفاعها طالعتها المحكمة ومثلت المدعي عليها الأولى بوكيل عنها – محام - وقدم مذكرة بدفاعها ضمنها طلب عارض بإلزام المدعي أصلياً بأداء مبغ 200 ألف جنيه تعويضاً عن سوء استعمال حق التقاضي ومنع تعرض المدعي للمدعي عليها الأولى في حيازتها للشقة وملكيتها، وكان ذلك في حضور وجحد جميع صور ضوئية المقدمة من المدعى ومثل المدعى عليه الثاني بشخصة وأقر باستلام المبلغ موضوع عقد البيع المؤرخ من المدعو "....".   

 

images (2)

 

الزوج يثبت أن العقد صورة صورية نسبية

 

وحافظة مستندات طويت على أصل عقد بيع مؤرخ في 2 نوفمبر 2021، ومثل المدعي عليهما الثالث والرابع بشخصيهما وقدما مذكرة بدفاعهما وحافظة مستندات طالعتها المحكمة ومثل المدعى عليهما السادس والسابع بشخصيهما وقدما مذكرة بدفاعهما طالعتها المحكمة، وبجلسة 26 نوفمبر 2025 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى الأصلية إلى التحقيق الإثبات ونفى عناصرها على نحو ما وراد بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه منعاً للتكرار.

 

واستمعت لشهود المدعي أصلياً الشاهد والذي شهد بأنه في غضون عام 2021 أبلغه صديقه المدعي بإحتياجه المبلغ وقدرة 250 ألف جنيه من رأس المال في التجارة التي بينهما لرغبته في شراء شقة سكنية في مدينة إيتاي البارود، وقد تحصل على المبلغ أنف البيان على دفعتين الدفعة الأولى تحصل منه على مبلغ 20 ألف جنيها لدفعه كعربون، وتحصل الأول وقدم على دفعة ثانية بمبلغ 230 ألف جنيها وعندما سأل الشاهد المدعى عن طبيعة أوراق تلك الشقة التي يريد شرائها فأبلغه أن الوسيط هو زوج خالة المدعى عليها الأولي، وأضاف أنه نمي إلى علمه أنها قام بإرسال المبلغ المالي للحاج "...." زوج خالة المدعي عليها الأولى، وكان ينوي حضور تحرير عقد شراء تلك الشقة إلا أنه ونظراً لظروف عمله لم يتمكن من الحضور فتم تحرير العقد باسم زوجته المدعي عليها الأولى، وأضاف أن من قام بسداد ثمن الشقة محل التداعي هو المدعي وأن المدعي عليها الأولي اشترت الشقة محل التداعي للمدعي، والشاهد الثاني المعروف والذي شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقة، واستمعت لشاهدي المدعي عليها الأولى والذي شهد بأن نجلته المدعي عليها الأولى أبلغته برغبتها في شراء شقة سكنية وأنها كانت على تواصل مع الحاج "..." زوج خالتها وعرض عليها الشقة محل التداعي، وأضاف أنها من قامت بسداد كامل مبلغ ثمن الشقة محل التداعي، وعقب ذلك قامت بسداد قيمة الشقة محل التداعي حدوث خلافات فيما بينها وبين زوجها المدعي أراد الاستيلاء على الشقة ملكها. 

 

images  

 

المحكمة تستمع لشهادة الشهود

 

الشاهد الثاني "..." والذي شهد بأنه نمى إلى علمه أن المدعى عليها الأولى قامت بشراء شقة سكنية بمدينة إيتاي البارود ووالدها قام بمساعدتها بمبلغ مائة ألف جنيه لكي تتمكن من سداد قيمة الشقة المشتراء، وأضاف أن المدعي عليها الأولى من قامت بسداد قيمة الشقة محل التداعى.

 

وقررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق وإعادتها للمرافعة لجلسة 9 ديسمبر 2025، وبتلك الجلسة مثل المدعي بوكيل عنه - محام - وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة ومثلت المدعى عليها للأولى بوكيل عنها – محام - وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم الثلاثى، وفي نص المادتين 140/1، 243 من القانون المدني ومثل المدعى عليهما الثالث والرابعة بشخصيهما وأقرا بأن المدعي هو من قام بدفع ثمن الشقة المباعة لمورثيهما. 

 

images (3)

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه لما كان البين من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أن المدعي طلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 2 نوفمبر 2021 وإرتكن في طلبه إلى كون ذلك العقد صوريا، إذ أن المدعي عليها الأولى قامت بالتوقيع على العقد سند التداعي بالإنابه عنه، وأنه هو المسدد لثمن الشقة عين التداعي، وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي صورية عقد البيع سند التداعي واستمعت لشاهدي المدعي وهما "....،...." والذي شهد بأنه في غضون عام 2012 ابلغه صديقه المدعي باحتياجه لمبلغ وقدرة مائتين وخمسين ألف جنيه من رأس المال في التجارة التي بينهما لرغبته في شراء شقة سكنية في مدينة إيتاي البارود، وقد تحصل على المبلغ أنف البيان على دفعتين الدفعة الأولي تحصل منه على مبلغ عشرون ألف جنيهاً لدفعه كعربون وتحصل على دفعة ثانية بمبلغ مائتين وثلاثين ألف جنيه وعندما سأل الشاهد المدعي عن طبيعة أوراق تلك الشقة التي يريد شرائها فأبلغه أن الوسيط هو زوج خالة المدعي عليها الأولى.  

 

المحكمة تنصف الزوج وتعتبر صورية بطريق التسخير

 

وأضاف أنه نمى إلى علمه أنها قام بإرسال المبلغ المالي للحاج زوج خالة المدعي عليها الأولي وكان ينوي حضور تحرير عقد شراء تلك الشقة، إلا أنه ونظراً لظروف عمله لم يتمكن من الحضور فتم تحرير العقد باسم زوجته المدعي عليها الأولى، وأضاف أن من قام بسداد ثمن الشقة محل التداعي هو المدعي وأن المدعي عليها الأولى اشترت الشقة محل التداعي للمدعي "..."، والذي شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقة وهى الشهادة التي تطمئن لها المحكمة الأمر الذي يكون تقضي معه المحكمة بصورية عقد البيع المؤرخ 2 نوفمبر 2021 صورية نسبية بطريق التسخير كون أن المشتري الحقيقي هو المدعي على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

ططج

 

وحيث إنه وعن طلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخة 2 نوفمبر 2021 فإنه ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً بصورية عقد البيع المؤرخ 2 نوفمبر 2021 صورية نسبيبة بطريق التسخير كون المدعي هو المشتري الحقيقي، فمن ثم يكون طلب المدعي قد جاء على سند من الواقع والقانون جدير بالقبول على نحو ما سيراد بالمنطوق.

 

وحيث إنه وعن طلب إلزام المدعي عليه الثاني بتحرير العقد البيع، فلما كان النص في المادة 89 من القانون المدنى على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد "، والنص في المادة 90 من القانون المدنى على أن: "1- التعبير عن المادة يكون باللفظ وبالكتابة.  

 

1 بلال
 
القضاء يتصدى لألعيب الزوجات بالاستيلاء على أموال الزوجات بالصورية والتسخير 1

 

2 أصل بلال
 
 
القضاء يتصدى لألعيب الزوجات بالاستيلاء على أموال الزوجات بالصورية والتسخير  2

 

3 بلال
 
 
القضاء يتصدى لألعيب الزوجات بالاستيلاء على أموال الزوجات بالصورية والتسخير  3

 

4 بلال
 
 
القضاء يتصدى لألعيب الزوجات بالاستيلاء على أموال الزوجات بالصورية والتسخير  4

 

5 بلال
 
 
القضاء يتصدى لألعيب الزوجات بالاستيلاء على أموال الزوجات بالصورية والتسخير  5

 

6 بلال
 
 
القضاء يتصدى لألعيب الزوجات بالاستيلاء على أموال الزوجات بالصورية والتسخير  6

 

 

نص

سس
 
المحامى بلال أحمد حبيب - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

القضاء يتصدى لألاعيب الأشقاء لإلغاء قرارت التمكين.. حكم قضائى برفض دعوى طرد الحاضنة من مسكن الزوجية.. واستمرار اقامتها بالشقة الصادر لها قرار التمكين.. واعتبار عقد الإيجار بين الأخ وأخيه "صورى" لإبطال التمكين

"خلى بالك التريقة أصبح يُعاقب عليها".. حكم قضائى بحبس "مهندس" 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.. وإلزامه بتعويض مدنى يقدر بـ40 ألف جنيه.. والتهمة "التنمر على طبيبة داخل عيادتها أمام مرضاها"

نصرة الحق.. "النقض" تتصدى للتلاعب بالعقود الخفية.. حكم قضائى يُنصف المشترى: له الحق فى كشف "صورية" أى عقد يضر بمصلحته حتى لو لم يكن طرفًا فيه

حكم قضائى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب بمطالبة إحدى الشركات بنصف مليون جنيه فروق ضريبية وضريبة إضافية عن مدة 10 سنوات.. والحيثيات تستند لعدم تقديم مستند أو دليل يفيد مطالبة الشركة بالمستحقات طيلة هذه الفترة

التجنيح القضائي وإعادة التكييف القانوني واستعمال الرأفة فى المادة 17 عقوبات.. المشرع فرق بين المصطلحات الثلاثة.. و"التجنيح" يعنى تحويل القضية من جناية لجنحة.. ومحكمة النقض تصدت للمصطلح قبل إلغائه في الستينيات

فريد من نوعه.. حكم قضائى يلزم "أب" بتعويض يُقدر بـ50 ألف جنيه مادى وأدبى.. والسبب نكوله ورفضه عن تسجيل ابنته واستخراج شهادة ميلاد لها.. الواقعة تسببت في تأخير "الصغيرة" في الإلتحاق بالتعليم لمدة عام


print