محكمة - أرشيفية
أصدرت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثامنة والعشرون – حكماً قضائياً يهم المستثمرين، والقاضى منطوقة فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المدعية بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن فترة 10 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب التالية:
أولا: قيام المأمورية بفحص نشاط الطاعن عن فترة النزاع بتاريخ 22/9/2009 والذى أسفر عن عدم وجود مستحقات ضريبية.
ثانيا: بتاريخ 27/9/2022 قامت المأمورية بإعادة فحص نشاط الطاعن عن ذات الفترة والذى أسفر عن وجود الفروق الضريبية ومطالبته بالضريبة الأصلية والاضافية، والقيام بإرسال الاعلان بالتنبيه بالأداء وانذار بالحجز والطاعن تقدم بإقراراته الضريبية وفى مواعيدها القانونية.
ثالثا: أجدبت أوراق الدعوى ما يفيد اتخاذ الجهة الادارية أية أجراءات فحص ضريبي ترتب عليها التعديل للمطالبة محل التداعي.
رابعا: لم تقدم الجهة الادارية ثمة مستند أو دليل يفيد اتخاذها ثمة إجراء فى مواجهة الطاعن للمطالبة بالمستحقات الأمر الذى تكون معه المستحقات الضريبية لجهة الإدارة عن الفترة الماثلة تحصنت وانقضى حق جهة الإدارة فى التعديل، مما يوجب القضاء ببراءة ذمة المنشأة من المطالبة بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن تلك الفترة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 54802 لسنة 78 قضائية، لصالح المحامى بالنقض جمال الجنزورى، برئاسة المستشار الدكتور علاء الدين رجب، وعضوية المستشارين أحمد فوزى، وأحمد عبدالحميد، وأمانة سر أحمد محمد الأنور.

الوقائع.. نزاع قضائى بيه مصلحة الضرائب وإحدى الشركات حول الفروق الضريبية والضريبة الإضافية
الوقائع تتمثل في شركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب علي المبيعات "تتبع إحدى المأموريات الضريبية بالقاهرة"، نشاط تجارة أقمشة، قامت المأمورية المختصة بتاريخ 222/6/2009 بفحص الإقرارات الضريبية المقدمة منها عن نشاطها عن الفترات 1/1/2007 حتى 31/12/2008 ولم يسفر الفحص عن ثمة ضريبة مستحقة ولم يتم الاخطار بنموذج رقم (15 ض .ع .م) لعدم ترتب فروق ضريبية.
وبتاريخ 27/6/2022 - قامت المأمورية المختصة بفحص الأقرارت الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية من 2009 حتى 2022، وأسفر الفحص عن اعتماد مبيعات الشركة خلال الفترة من 2009 حتى 2017 ولم يتم اخطار الشركة بأي نماذج ضريبية تتضمن ثمة فروق تتعلق بتلك الفترة.
فوجئت الشركة الطاعنة بإعلان بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز صادر من مأمورية السيدة زينب بتاريخ مأمورية 23/2/2024 تحت رقم صادر 73 موجه الى الشركة الطاعنة والمتضمن مديونية قدرها 473053 عبارة عن:
-مبلغ 269892 ضريبة مبيعات أصلية عن الفترات (10، 12/2008- 12/2010- 8، 10/2011).
-مبلغ 203161 ضريبة إضافية عن الفترات المبينة بالتنبيه حتى تاريخ الإعلان الحاصل 23/2/2024.

جهة الإدارة تطالب الشركة بـنصف مليون جنيه
الامر الذى حدا بالشركة الى اللجوء الى محكمة القضاء الإدارى بطلب القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من ضريبة قدرها 473053 قيمة فروق ضريبة المبيعات، وكذا قيمة الضريبة الإضافية محل المطالبة، وذلك سندا على الثابت من واقع أوراق الطعن أن:
• سبق فحص الفترة محل النزاع 222/6/2009 ولم يسفرعن ثمة ضريبة مستحقة، ولم يتم الاخطار بنموذج رقم (15 ض .ع .م) لعدم ترتب فروق ضريبية، الأمر الذى تكون معه المستحقات الضريبية لجهة الادارة عن الفترة الماثلة تحصنت وانقضى حق جهة الادارة فى التعديل.
• الشركة الطاعنة مسجلة بضرائب المبيعات والقيمة المضافة عن نشاط تجارة أقمشة جملة والتي فوجئت بمطالبة مصلحة الضرائب المصرية بإلزامها بدين ضريبي لا يتوافر له سند الاستحقاقن وجاءت المطالبة على خلاف الإجراءات القانونية المبينة بعالية والمتعلقة بربط وتحصيل الضريبة والتي تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها أو اغفالها أو الاتفاق على خلافها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت الضريبة المطالبة بها جاءت مفتقرة للقوالب الشكلية والأسس الموضوعية فأنها تكون غير واجبة الأداء وتكون هي والعدم سواء.

الشركة تطعن على القرار أمام المحكمة
• قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه سلفا قد منح المصلحة سلطه تعديل الإقرار الضريبي بشرط إخطار المسجل بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم المسجل الإقرار للمصلحة، وهو ما لم يتحقق بشأن الفترات (10، 12/2008- 12/2010- 8، 10/2011). حيث تراخت المصلحة في عدم إخطار المدعية بتعديل الإقرارات الشهرية المقدمة منها عن تلك الفترة - والتي قامت المصلحة بفحصها وتعديل الإقرارات الضريبية بشأنها - حتى تاريخ 23/2/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمها، ومن ثم تكون يد مصلحة الضرائب قد غلت عن جواز تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعي عن تلك الفترة، وتضحي بذلك الإقرارات الضريبية المقدمة منها عن نشاطها خلال الفترة سالفة البيان نهائية وغير قابله للتعديل، الأمر الذي تغدو معه مطالبة المدعية بسداد الفروق الضريبية عن الفترة من: (10، 12/2008- 12/2010- 8، 10/2011)، قائمة على غير سند ومخالفة للقانون، ويتعين القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من ضريبة قدرها 473053 قيمة فروق ضريبة المبيعات وكذا قيمة الضريبة الإضافية محل المطالبة.

المحكمة تنصف الشركة وتلغى القرار
وتداولت الدعوى بالجلسات، وتم أنتداب خبير والذى باشر المأمورية وانتهى بعد البحث الى نتيجة مفادها
أولا: قيام المأمورية بفحص نشاط الطاعن عن فترة النزاع بتاريخ 22/9/2009 والذى أسفر عن عدم وجود مستحقات ضريبية.
ثانيا: بتاريخ 27/9/2022 قامت المأمورية بإعادة فحص نشاط الطاعن عن ذات الفترة والذى أسفر عن وجود الفروق الضريبية ومطالبته بالضريبة الأصلية والإضافية، والقيام بإرسال الاعلان بالتنبية بالأداء وانذار بالحجز والطاعن تقدم بإقراراته الضريبية وفى مواعيدها القانونية.
ثالثا: أجدبت أوراق الدعوى ما يفيد اتخاذ الجهة الادارية أية أجراءات فحص ضريبي ترتب عليها التعديل للمطالبة محل التداعي.
رابعا: لم تقدم الجهة الادارية ثمة مستند او دليل يفيد اتخاذها ثمة اجراء فى مواجهة الطاعن للمطالبة بالمستحقات الامر الذى تكون معه المستحقات الضريبية لجهة الادارة عن الفترة الماثلة تحصنت وانقضى حق جهة الإدارة فى التعديل مما يوجب القضاء ببراءة ذمة المنشأة من المطالبة بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن تلك الفترة.
الأمر الذى لم تجد معه المحكمة بدا من القضاء فى الموضوع: بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المدعية بالفروق الضريبية والضريبة الاضافية عن الفترة مع ما يترتب على ذلك من آثار – اخصها براءة ذمة الشركة الطاعنة - على النحو المبين، وصدر الحكم من محكمة القضاء الادارى - الدائرة الثامنة والعشرون - فى الدعوى رقم 54802 لسنة 78 قضائية بتاريخ 22/10/2025.




