الجمعة، 23 يناير 2026 02:01 م

التجنيح القضائي وإعادة التكييف القانوني واستعمال الرأفة فى المادة 17 عقوبات.. المشرع فرق بين المصطلحات الثلاثة.. و"التجنيح" يعنى تحويل القضية من جناية لجنحة.. ومحكمة النقض تصدت للمصطلح قبل إلغائه في الستينيات

التجنيح القضائي وإعادة التكييف القانوني واستعمال الرأفة فى المادة 17 عقوبات.. المشرع فرق بين المصطلحات الثلاثة.. و"التجنيح" يعنى تحويل القضية من جناية لجنحة.. ومحكمة النقض تصدت للمصطلح قبل إلغائه في الستينيات محكمة النقض - أرشيفية
الجمعة، 23 يناير 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أثار خلال الفترة الماضية مصطلح "التجنيح القضائي"، ويقصد بالتجنيح القضائي حسب ـ الفقه الجنائي ـ تغييرصفة جريمة معينة من وصف أشد إلى وصف أخف من حيث العقوبة المنصوص عليها في القانون، والتجنيح القضائي من صنع وابتكار القضاء الفرنسي إجراءا واصطلاحا، لذلك لانجد له مدلولا لغويا في القاموس العربي، وهويتحقق غالباـ بحسب التعريف أعلاه ـ بإطلاق وصف جنحة على جريمة هي في الواقع جناية تحمل حسب ظروف ارتكابها لأكثر من وصف جنائي.

 

لذلك نجد المشرع يستعمل في بعض الأحيان عبارة: "ما لم يستحق عقوبة أشد، ومالم يكن فعله أحد الجرائم الأشد، ومالم يكن فعله مشاركة في جريمة أشد، وما لم يوجد نص قانوني خاص يقرر عقوبة أشد، وفي غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد"، ومن الأمثلة على ذلك السرقة التي تعتبر في أبسط صورها جنحة ضبطية "سرقة بسيطة"، إلا أن اقترانها بظروف خاصة وهي الظروف المشددة المنصوص عليها جعل وصفها الجرمي يتغير وتصبح تبعا لذلك جناية "سرقة موصوفة".   

 

276635-ججس

 

التجنيح القضائي وإعادة التكييف القانوني واستعمال الرأفة فى المادة 17 عقوبات

 

في التقريرالتالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية مصطلح "التجنيح القضائي"، ورأى محكمة النقض فيه، ومدي جواز إحالة بعض الجنايات لمحكمة الجنح ومدي سلطة محكمة الجنح فى القضاء بعدم الإختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح؟ وهل يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة استعمال الرافة؟ وهل يجوز إحالة أوراق الواقعة الي محكمة الجنح بالرغم من كونها جناية؟ وهل يجوز القياس علي الأعذار القانونية؟ و ماهو شرط إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.  

 

في البداية – مصطلح "التجنيح القضائي" المشرع لم يقصد هنا إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة، وإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح  إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة، وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

202302220126252625

 

هل يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة استعمال الرأفة؟

 

نعم - نصت المادة 17 من قانون العقوبات: "يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى – الكلام لـ"الجعفرى":

 

-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

 

-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

-عقوبة السجن المشدد (1) بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن ستة شهور.

 

-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

 

-مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها . 

 

202407201237133713

 

هل يحوز إحالة أوراق الواقعة الي محكمة الجنح بالرغم من كونها جناية؟

 

نعم - نصت المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية: "إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً"، وأستبدل عبارة "محكمة جنايات أول درجة" بعبارة "محكمة الجنايات" الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة، أو من تلقاء نفس القاضي، ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح – طبقا لـ"الجعفرى". 

 

20211228013800380

 

هل يجوز إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح؟

 

سبق لمحكمة النقض الإجابة على هذا التساؤل في الطعن رقم 2475 سنة 24 قضائية - جلسة 7/3/1955 – والذى جاء في حيثياته: "أن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 158/2 و179/2 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة، ومن مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأن كان يوجب عليها أن تتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى مواد الجنح عملا بالمادة 306/3 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجنائية طبيعتها ومقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المبينة فى المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة وإذن فالحكم الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور فى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه".

 

هل يجوز القياس علي الأعذار القانونية؟

 

الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه فمثلا عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجئة الزوجة متلبسة بالزنا، فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة، فإذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأنه كان فى حالة دفاع شرعي عن شرفه وعرضه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجئة الزوجة متلبسة بالزنا ، فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة، طبقا للطعن رقم 19430 لسنة 85 قضائية - جلسة 2018/02/13 . 

 

285619-دددسس

 

ماهي حدود سلطة غرفة الإتهام فى "تجنيح" الجنايات؟

 

حدود سلطة غرفة الإتهام فى تجنيح الجنايات: هي المادة 179/2 التى تحيل على المادة 158/2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، طبقا للطعن رقم 1191 لسنة 25 قضائية، الصادر بجلسة 6 مارس 1956.

 

ماهو شرط إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة؟

 

شرط إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة أن تكون العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس، طبقا للمـادة 179/ 2 التى تحيـل على المـادة 158/ 2 من قانـون الإجراءات الجنائية لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة فهذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية، مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس، وإذن فإن قرار غرفة الإتهام إذ قضى بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته على الجرائم المسندة إليه فى حدود عقوبة الجنحة مع أن إحدى هذه الجرائم هى أنه اختلس مالا مسلما إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأمورى التحصيل وهى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة أوردت فى تقرير الإتهام المادة 112 من قانون العقوبات ضمن المواد التى طلبت تطبيقها دون أن تشير إلى الفقرة الثانية منها متى كان الواضح من تقرير الإتهام أن وصف تهمة الإختلاس، مما ينطبق عليه نص الفقرة الثانية المشار إليها، كما ورد في الطعن رقم 1010 لسنة 27 قضائية، جلسة 25/11/1958 . 

 

ككس

 

هل هناك سلطة لمحكمة الجنح فى القضاء بعدم الإختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ؟

 

إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح – نتائج التجنيح – سلطة محكمة الجنح فى القضاء بعدم الإختصاص، فقد ساوى الشارع بين غرفة الإتهام وقاضى التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات، ومؤدى ذلك أنه يترتب على الأمر الصادر بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للفصل فيها فى حدود عقوبة الجنح النتائج التى نص عليها القانون – بصرف النظر عن الهيئة التى أصدرته، وما تقوله النيابة العامة من أن إحالة المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية مقصورة فقط على الفقرة الثانية من المادة 158 – التى تجيز لمحكمة الجنح أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح – ما تقوله النيابة من ذلك هو تخصيص للنص بغير مخصص، ويخالف الفهم الصحيح للقانون الذى لا يفرق بين الأمر الصادر فى هذا الخصوص من قاضى التحقيق أو من غرفة الإتهام التى هى بلا شك من سلطات التحقيق، طبقا للطعن رقم 1367 لسنة 30 قضائية، جلسة 28/11/1960 .

 

ملحوظة:

 

-المادة 306 مُلغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 . 

 

-المادة 179 مُلغاة بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 . 

 

ططسس

 

يشار إلى أنه يتحقق التجنيح أيضا بمجرد إحلال الصفة الجنحية محل الصفة الجنائية في النازلة، أما عندما تستخدم المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات دون تغيير وصف التهمة من "جناية" إلى "جنحة" (أي دون إجراء "تجينح")، فإنها تمارس سلطتها التقديرية في الرأفة فقط.

 

إليك توضيح هذه الحالة:

 

بقاء الوصف الجنائي: تظل الجريمة في سجلات المتهم "جناية" وليست "جنحة"، وتختص بنظرها محكمة الجنايات.

 

تخفيف العقوبة: تسمح المادة 17 للمحكمة بالنزول بالعقوبة المقررة للجناية بمقدار درجة واحدة أو درجتين "حسب نص المادة"، فمثلاً بدلاً من السجن المشدد، يمكنها الحكم بالسجن أو حتى الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر.

 

الفرق عن "التجينح": في "التجينح"، يتم تغيير القيد والوصف لتصبح الجريمة جنحة من الأساس، أما في حالة المادة 17، فالمحكمة تقر بأن الفعل "جناية" لكن الظروف المحيطة بالمتهم أو الجريمة تستدعي الرأفة في العقاب. 

 

images

 

1 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 1 

 

2 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 2

 

3 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 3

 

4 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 4

 

5 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 5

 

6 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 5

 

7 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 

 

8 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 

 

9 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 

 

10 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 

 

11 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 

 

12 تجنيح
 
التجنيح القضائي ومحكمة النقض 

 

429104-429104-مقالوة-10
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 
 

موضوعات متعلقة :

الهيئة العامة للنقض تًحدد صاحب "الاستئناف الفرعي".. وتُقرر: هو المستأنف عليه الذي أجاز له المشرع إقامة استئناف فرعي بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم.. تؤكد: من حُكم له ولعليه في ذات الوقت بشيء في الاستئناف الأصلى

هل يجوز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ؟.. المشرع أجازه والأحكام القضائية تصدر فيها بالبراءة.. 12 سببًا لعدم إدانة الزوجة وأهلها.. حكم وحيد أصدرته محكمة النقض بالبراءة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

جرائم الأحداث.. هل الاتفاقيات الدولية عائق فى تعديل سن الحدث؟.. المشرع المصرى يملك النزول بسن المسئولية الجنائية.. وتشديد عقوبات القتل المقترن بالاعتداءات الجنسية والتعذيب.. وتقييد الإفراج الشرطى بجرائم معينة

بعد تعميم "غزة" بتقليص حكم المفقود لـ"6 أشهر".. حكم المفقود في التشريعات العربية.. مصر تعتبره مفقود بعد 4 سنوات.. والمشرع الأردني يمتد لسنوات وليس أشهر.. والسورى فرق بين مفقود الحرب وغيرها من الأحداث


الأكثر قراءة



print