الجمعة، 19 ديسمبر 2025 01:34 م

"خلى بالك التريقة أصبح يُعاقب عليها".. حكم قضائى بحبس "مهندس" 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.. وإلزامه بتعويض مدنى يقدر بـ40 ألف جنيه.. والتهمة "التنمر على طبيبة داخل عيادتها أمام مرضاها"

"خلى بالك التريقة أصبح يُعاقب عليها".. حكم قضائى بحبس "مهندس" 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.. وإلزامه بتعويض مدنى يقدر بـ40 ألف جنيه.. والتهمة "التنمر على طبيبة داخل عيادتها أمام مرضاها" محكمة - أرشيفية
الجمعة، 19 ديسمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح العطارين الجزئية - بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – حكما يهم المتضررين من وقائع التنمر والسخرية، بحبس متهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة بمبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغا ماليا وقدره أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك على خلفية اتهامه بالتنمر على طبيبة وأستاذة جامعية تعرض لها أحد مرضاها "يدعي أنه مهندس"، وذلك من خلال تنمر لفظي بقصد تخويفها ووضعها موضع السخرية داخل عيادتها.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 10844 لسنة 2025 جنح العطارين، لصالح المحامى بدر عمران، برئاسة المستشار حسام الدين حسن، وبحضور كل من وكيل النيابة فداء السبيعي، وأمانة سر النيابة أحمد بكر. 

 

222

 

الوقائع.. اتهام "مهندس" بالتنمر على طبيبة داخل عياداتها

 

قيدت النيابة العامة الواقعة جنحة قبل المتهم "ل. ن"، وقدمته للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في غضون عام 2025 بدائرة قسم شرطة المطارين تنمر على المجني عليها "الدكتورة ح. ك" بأن قام بالتلفظ بألفاظ قبلها من شأنها وضعها موضع السخرية، وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى نص المادة رقم 309 مكررا (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، وأعلن المتهم قانونا وفقا لنص المادة رقم 232/1 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل.   

 

النيابة العامة تحيل المتهم للمحاكمة

 

وفى تلك الأثناء - تداولت أوراق الجنحة أمام المحكمة الماثلة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وحضرت المعني عليها بشخصها ويوكيل عنها - محام - وادعى مدنيا بموجب صحيفة موقع عليها من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بجلة 20 نوفمبر 2025 وأعلنت قانونا، وطلب في ختامها الحكم بعقاب المتهم بمادة الاتهام مع الزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ مالي وقدره "أربعين ألف وواحد" على سبيل التعويض المدني - المؤقت لما سببه من أضرار مادية وأدبية مع إلزامه بالمصروفات المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بينما لم يمثل المتهم بالجلسات ومن ثم - تمضى المحكمة في نظر الدعوى طبقا لنص المادة رقم 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

ططس

 

المحكمة تفند مواد ونصوص الاتهام 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الجنحة الماثلة، فمن المقرر بنص المادة رقم 309 مكرارا (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل أنه: "يعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة الجاني أو استغلال ضعف المجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء المجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو المطالبة أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى..".  

 

شهادة الشهود

 

وبحسب "المحكمة": ومتى كان ما تقدم وهديا به، وحيث طالعت المحكمة أوراق الدعوى من بصر وبصيرة يستقر وجدانها إلى إدانة المتهم ما نسب إليه من اتهام، وذلك أخذاً بأقوال المدعية بالحق المدني بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة من تنمر المتهم على المدعية بالأحق المدني بأن تلفظ قبلها بألفاظ من شأنها وضعها موضع السخرية، ويضاف إلى ذلك ما شهد به المدعوتان "س. م" و"د. ش" بذات التحقيقات من قيام المتهم بالتنمر على المدعية بالحق المدني حال تواجدها بمقر عملها. 

 

17281-شرعى-9

 

ويعزز ذلك أنه بمطالعة محتوى ذاكرة التخزين (الفلاشة) يتضح منها وجود عدة مقاطع صوتية تثبت ارتكاب المتهم للجريمة، انتهاءً بما قرره الرائد مصطفى أحمد الله عمارة - معاون مباحث قسم شرطة العطارين - بنهاية التحقيقات سالفة البيان من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للجريمة الماثلة، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى تلك الأقوال والأدلة وتعول عليها وتأخذ بها في حكمها، وبالتالي تتوافر أركان الجريمة المرتكبة في حق المتهم، حيث ثبت اقترافه لفعل التنمر، وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث تلك الجريمة، مما تنتهي معه المحكمة إلى إدانة المتهم عما نسب إليه بنص المادة رقم 309 مكررا (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل والمساحة الرقم 304/1 من قانون قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل والقضاء غيابياً بحبس المتهم لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة بمبلغ مالي وقدره "مائة الف جنيه"، لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

 

ماذا عن الدعوى المدنية؟

 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فمن المستقر عليه بنص المادة رقم 251/1 و2 من قانون  الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل أنه: لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية، ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة في الدعوى، إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه". 

 

202206131135203520

 

وتضيف "المحكمة": وتقضي المادة رقم 309 من ذات القانون بأنه: "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 267 من هذا القانون، ومع تلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات".   

 

المحكمة تنصف الطبيبة بهذه الأحكام

 

وطبقا لما سلف وعملا به، وحيث طلبت المدعية بالحق المدني القصاء بتعويض مدني مؤقت عما لحق بها من ضرر جراء ارتكاب المنهم الواقعة محل الدعوى، وكانت المحكمة انتهت إلى إدانة الأخير على النحو المبين بعاليه، ومن ثم فقد توافرت في حقه عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ ضرر وعلاقة السببية بينهما، ومن ثم تجيب المحكمة طلب المدعية بالحق المدني بإلزام المتهم بأداء ذلك التعويض المدني المؤقت بمبلغ مالي وقدره "أربعين الف وواحد جنيه" وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

wr342342

 

وحيث إنه عن المصروفات المدنية، فإن المحكمة تلزم المتهم بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مصروفاتها عملاً بنص المادة رقم 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل، وذلك على النحو الذي سيرد المنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة بمبلغ مالي وقدره "مائة الف 100,000 جنيه"، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ مالي وقدره "أربعين الف وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مالي وقدره خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

246721-سسس  

 

إجراءات تقديم الشكوى

 

وفى هذا الشأن – يقول المحامى بدر عمران، موكل الطبيبة المجنى عليها، أن الحكم جاء بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 ألف لتنمر المتهم على طبيبة وأستاذة جامعة تعرض لها أحد مرضاها "يدعي أنه مهندس" بتنمر لفظي بقصد تخويفها ووضعها موضع السخرية داخل عيادتها، ولأن المشرع المصري حديثًا أصدر القانون رقم  189 لسنة 2020، والذي أضاف المادة 309 مكرر "ب" لقانون العقوبات، مجرمًا لفعل التنمر و محدد لأركان تلك الجريمة.

 

وبحسب "عمران" في تصريح لـ"برلماني": فتقدمنا بشكوى للنيابة العامة، تضمنت شكواها أفعاله وأسماء شهود إثبات الواقعة والمواد العقابية التي تطالب بعقابه بناء عليها - وعلى الفور - أذنت النيابة بتحرير محضر شرطة بموجب تلك الشكوى، وحققت النيابة العامة الواقعة واستدعت المشكو في حقه، ووجهت له الاتهام بارتكاب جريمة التنمر، واستمعت لشهود الاثبات، ومقاطع صوتية قدمت في ذاكرة تخزين "فلاش ميموري"، وقيدت الدعوى الجنائية جنحة تنمر بموجب نص المادة 309 مكرر "ب" من القانون رقم 58 لسنة 1937، قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر الحكم سالف البيان.   

 

حكم تنمر 1

حكم قضائى بحبس مهندس لإتهامه بالتنمر والسخرية من طبيبة 1

 

حكم تنمر 2
 
حكم قضائى بحبس مهندس لإتهامه بالتنمر والسخرية من طبيبة  2

 

بدر

المحامى بدر عمران - محامى الطبيبة المجنى عليها 

موضوعات متعلقة :

حول "جريمة التنمر في مكان العمل" بين قانون العقوبات وقانون العمل الجديد.. 5 مرات تدخل المشرع للقضاء على الظاهرة.. وخبير: عدم التنسيق بين نصوص القوانين ساهم في إحداث "خلل".. وقانونى يؤكد: لا يوجد قصور تشريعي

جرائم المستطيل الأخضر.. التنمر الرياضي بين مقتضيات المنافسة وحدود القانون.. التنمر جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية.. والمشرع تصدى لها بالحبس والغرامة.. وضرورة مواجهة الاتحاد المصري للتنمر في الملاعب

كيف يتعامل مع المتحول جنسيا في السجون؟.. "فراغ تشريعى" في كيفية التعامل مع المتهم صاحب "العبور الجندرى".. وعُرضه للمضايقات والتنمر داخل الحجز.. ومطالبات بإصدار تشريع وتدخل حازم من الناحية الشرعية والقانونية

تعزيز حقوق العمال.. أبرز مستجدات قانون العمل الجديد.. لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل.. وإلغاء استمارة "6".. استحداث "المجلس الأعلى للتشاور".. و10 مميزات أخرى


الأكثر قراءة



print