محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يهم المتقاضين في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصال، ردت خلاله على 10 دفوع أبرزها الطلب الإحتياطى المتمثل في الإطلاع على وحدة التخزين "الفلاشة"، قالت فيه: "طلب المدافع عن الطاعن احتياطا الإطلاع علي وحده التخزين (الفلاشة) فالمحكمة غير ملزمة باجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط، فللمحكمة أن شاءت أن تجيبها وأن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 135 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار أحمد سيد سليمان، وعضوية المستشارين عطية أحمد عطية، وأشرف فريج، ومحمود عاصم درويش، وأسامة قوشتي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مصطفي عاشور، وأمانة سر طارق عبد المنعم.

الوقائع.. اتهام شخص بالسب والمضايقة والتعدى على المبادئ الأسرية وغيرها من الجرائم
اتهمت النيابة العامة الطاعن في جنحة اقتصادية بأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة القسم تعدى بالسب على المجني عليه المدعو "أ. ك"، وذلك بأن وجه إليه العبارات والألفاظ المبينة وصفاً بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الحياء والاعتبار وقد تضمن السب طعناً في العرض، وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار ذكرها، وذلك بأن أرسل إليه بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقته.
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بموجب المواد 171/3، 306، 308 من قانون العقوبات، والمواد 1، 11، 12، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، والمادتين 1، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ 15 ألف وواحد جنيهاً قبل المتهم على سبيل التعويض المؤقت.

محكمة أول درجة تقضى بالتغريم والتعويض
ومحكمة الجنح الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 7 من يوليو سنة 2024، بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات:
أولاً: بتغريم المتهم "ر. ك" مبلغاً مالياً وقدرة 20 ألف جنيه مصري، وألزمته المصروفات الجنائية.
ثانياً: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً مالياً وقدره 2000 جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قضت ببراءته عن الاتهام الأول، وأشارت بذلك في الأسباب دون المنطوق.
المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه.. والاستئناف تخفض الغرامة وتؤيد التعويض
فاستأنف المحكوم عليه الحكم لإلغاءه، ومحكمة مستأنف الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 22 من سبتمبر سنة 2024 يقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية، وألزمت المستأنف بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، ثم تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من مراحل التقاضى.
المتهم يطعن على الحكم أمام النقض بمذكرة تضمن 7 أسباب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه:
1- إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب وألزمه التعويض المدنى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأركان الجريمتين اللتين دانه بهما والأدلة عليهما.
2- كما لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مكتفيا بالأسباب التي أوردها حكم محكمة أول درجة ودون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة.
3- وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقوليتها وأنها لا تؤدى إلى نسبة الاتهام إليه الشواهد عددها، ودانه رغم تبرءته من جريمة أخرى، مما يصم تسبيبه بالتناقض.
4- وأطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات بدلالة أنها ليست إلا ترديداً لما جاء بتقرير الفحص الفني.
5- انتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام.
6- كما لم تجبه المحكمة لطلبه بالاطلاع على وحدة التخزين الفلاشه".
7- وأخيراً فقد خلا الحكم من تقرير تلخيص لوقائعها وما يفيد تلاوته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
محكمة النقض ترد على الدفوع وتفندها
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، كما أن للمحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة عنها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله.
ماذا قالت المحكمة عن ركن العلانية؟
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف، لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الإجتماعي - الواتس أب - المتصل بهاتفه في إرسال الرسائل التي تضمنتها عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار تم توجيهها عبر - الواتس أب - وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحي غير مقبول.
ماذا قالت المحكمة عن قصود "السب" ومدلول الألفاظ؟
لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المجني عليه تفيد بذاتها قصد السب، فإن ما ينعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي أرسلها والباعث على صدورها لا يكون له أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون الجريمة الإزعاج باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من قصور الحكم في بيان أركان جريمة السب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
النقض: القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص معين، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
ماذا قالت المحكمة عن وزن أقوال الشهود وتقديرها في جريمة الإزعاج؟
وتضيف "المحكمة": كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة المراد إثباتها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
وماذا عن الفحص الفني؟
ولما كانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره والتي تأيدت بتقرير الفحص الفني وباقي الأدلة، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه حول أقواله ومنازعته في القوة التدليلية لشهادته وما يسوقه من قرائن لتجريحها - والقول بانتفاء الدليل اليقيني على ثبوت الاتهام قبله - لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

هل هناك تناقض يعيب حكم الإدانة في جرائم الإزعاج؟
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من تهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وأنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، تأسيساً على انتفاء أركانها في حقه لا يتعارض البتة مع توفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
ماذا عن تحريات الشرطة في جريمة الإزعاج؟
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم بطلانها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لتقرير لجنة الفحص لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ما أثبته ذلك التقرير، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.

ماذا قالت المحكمة عن الطلب على سبيل الإحتياط؟
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن الاطلاع على وحدة التخزين "الفلاشه" كان طلباً على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
وكيف ردت المحكمة عن كيدية الاتهام في جريمة الإزعاج؟
لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً في الحكم، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون صائباً .

لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة.
