الإثنين، 25 أغسطس 2025 01:11 م

ضوابط حرية التعبير.. "النقض" تتصدى للدفع بأن "يوتيوب" ليس من مواقع التواصل الاجتماعى.. وتؤكد:الموقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر به العلانية.. ويتوفر من خلاله القصد الجنائى لجرائم ازعاج الغير

ضوابط حرية التعبير.. "النقض" تتصدى للدفع بأن "يوتيوب" ليس من مواقع التواصل الاجتماعى.. وتؤكد:الموقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر به العلانية.. ويتوفر من خلاله القصد الجنائى لجرائم ازعاج الغير محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 25 أغسطس 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يتصدى لجرائم السب والقذف، وتعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات عبر "اليوتيوب"، ويُجيب على حزمة من الأسئلة أبرزها تحديد ماهية وطبيعة موقع يوتيوب؟ وهل يجوز الدفع بأنه ليس من مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل تقوم بشأنه فكرة العلانية؟ ووضعت المحكمة ضوابط حرية التعبير للصحفى وتعريف النقد المباح، حيث قالت:

موقع (يوتيوب) هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية. المقصود بأجهزة الاتصالات الطرفية أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه.

القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركا وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير.

حرية الصحفي هى جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.

النقد المباح هو أبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه.

 

ي
 

الخلاصة:

 

"وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على الواقعة لكون موقع (يوتيوب) الذي تم النشر عليه لا يعد من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الثابت لهذه المحكمة مما أورده الحكم من أقوال المقدم .... - المهندس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – ومن مطالعة المفردات المضمومة - من أن موقع (يوتيوب) هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية، وكان نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد جرى على معاقبة كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد نصت في البند رقم (10) منها على أن المقصود بأجهزة الاتصالات الطرفية أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16232 لسنة 92 القضائية، برئاسة المستشار عزمي الشافعي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل أبو النجا، ومحمد عبد الحليم طلبه، ومحمد عبد العليم مهران، وأحمد محمد ممدوح. 
 

272247-ججججثث

 

الوقائع.. صحفى متهم بسب وقذف شخص على قناته على "يوتيوب"

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

 

1- سب المجني عليه "ل. م" بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مرئيا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" المسماة "...." والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا لاعتباره، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

2- تعمد ازعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

3- أدار واستخدم حسابًا خاصا قناة "...." على شبكة معلوماتية موقع "يوتيوب" بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.  

 

إحالته المتهم للمحاكمة بـ3 اتهامات

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الاقتصادية، وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 171/3، 306 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/1 بند 2  من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وادعي وكيل المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.   

 

ججس

 

تغريم المتهم 20 ألف جنيه و5 آلاف جنيه تعويض مدنى

 

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا أولا: عن الاتهام الثالث ببراءة المتهم مما نسب إليه، ثانيا: عن الاتهامين الأول والثاني بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتًا للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

 

المتهم يستأنف الحكم لإلغائه.. و"الاستئناف" تُعدل الغرامة من 20 ألف جنيه لـ5 آلاف جنيه

 

فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه، وقضت محكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية حضوريًا أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيًا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل الغرامة المقضي بها 5 آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

وبتاريخ السادس من يوليو سنة 2022 قرر المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، كما أودع مبلغ الكفالة المقررة قانونا، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ المحامي المقرر بالطعن بالنقض وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض. 

 

20220207043303333

 

المحكمة ترد على إنابة المتهم لمحاميه الحضور عنه

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونا: من حيث إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي 170 لسنة 1981، 145 لسنة 2006 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلا عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، وإذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته، فإن الحكم المطعون فيه - كما وصفته المحكمة هو بحق حكم حضوري، ومن ثم فإنه يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم الاستئنافي بطريق النقض عملا بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب ودفوع لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب ودفوع لإلغاء الحكم حيث قالت: إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، إذ دانه بجريمتي ازعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب العلني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بركنيها المادي والمعنوي، خاصة أن موقع "يوتيوب" لا يعد من مواقع التواصل الاجتماعي في مفهوم المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، مما يخرج النشر عليه من نطاق التأثيم باعتبار أن طبيعة موقع اليوتيوب هو موقع خاص لتحميل مقاطع الفيديو وليس موقعا لإرسال الرسائل الالكترونية، ولم يفطن إلى عدم جواز مساءلته لكونه يعمل صحافيا بجريدة وأن تناوله الأحداث الرياضية التي تخص نادٍ وتوجيه النقد للمجني عليه بصفته مكلفا بخدمة عامة كرئيس للنادي.   

 

nekabetalsahfeen

 

وتابعت "مذكرة الطعن": ومن ثم فإن ما تم نشره هو في حدود النقد المباح ويتمتع بالحماية الدستورية لحرية التعبير على نحو ما كفله الدستور، كما قعدت المحكمة عن بيان عبارات السب والقذف المنسوبة إليه أو محتوى الرسالة التي تتوافر بها الجريمة الأولى ولم يأبه الحكم بما تمسك به من عدم قبول الدعوى لكون الشكوى المقدمة ضده بموجب توكيل عام بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، بما لازمه بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها لذلك القيد الوارد عليها من مباشرة تحريك الدعوى الجنائية، وأخيرًا لم يعبأ الحكم ببيان كيفية وطبيعة عمل اليوتيوب وجهاز الاتصال الذي تم استخدامه في الجريمة؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

تعريف الازعاج بأنه لا يقتصر على السب والقذف

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الازعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة 308 من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، أيا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة او الوسيلة المستخدمة، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركا وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير.

 

وبحسب "المحكمة": وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه الصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن ازعاج المجني عليه بإساءة استعماله أجهزة الاتصال، بأن قام بنشر مقطع فيديو على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية من خلال رابط على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - تضمن عبارات سب وتشهير وإساءة لسمعة المجني عليه، وأنه كان مدركًا وقت مقارفته الجريمة أن نشر تلك المقاطع من شأنها أن تزعج المجني عليه، فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه تتوافر به جريمة تعمد ازعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد.   

 

النقض تقرر: موقع "يوتيوب" متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية

 

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على الواقعة لكون موقع "يوتيوب" الذي تم النشر عليه لا يعد من مواقع التواصل الاجتماعي فإن الثابت لهذه المحكمة مما أورده الحكم من أقوال المقدم .... – المهندس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - ومن مطالعة المفردات المضمومة - من أن موقع "يوتيوب" هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية، وكان نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد جرى على معاقبة كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد نصت في البند رقم 10 منها على أن المقصود بأجهزة الاتصالات الطرفية أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعًا ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغیر معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.  

 

النقض تُقرر: حرية الصحفي هى جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص

 

لما كان ذلك، وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، كما أن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم الحريات غيره حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير، وكان من المقرر أن النقد المباح هو أبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التي تضمنها الفيديو الذي نشره الطاعن بموقع اليوتيوب من شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحق المدني واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر أنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله.  

س

 

النقض تضع تعريف النقد المباح

 

لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك المحكمة النقض ما لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المجني عليه تفيد بذاتها قصد الإهانة والقذف، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررها والباعث على صدورها لا يكون له أساس، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي تعمد مضايقة المجنى عليه بوسيلة من وسائل الاتصال والسب وانتهى إلى معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأولي باعتبارها الأشد، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره من منازعة حول عدم بيان محتوي الرسالة التي تتوافر بها جريمة السب وألفاظه، ما دام لم ينعى بشيء على جريمة تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات التي أوقع عليه عقوبتها.  

 

جريمة تعمد ازعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم شكوى من المجني عليه بشخصه أو من وكيله الخاص واطرحه برد كاف وسائغ، فضلا عن أن جريمة تعمد ازعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات - باعتبارها الجريمة الأشد التي دين بها الطاعن - ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا باستثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة المشار إليها والتي دين بها بموجب مواد قانون تنظيم الاتصالات، والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها، هذا فضلا عن أن البين من مدونات الحكم الابتدائي ومن المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية - المجني عليه - قد تقدم بشكواه عن نفسه كتابة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.   

 

images

 

لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا، مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة، فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم.  

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلالات أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه بشأن بيان كيفية وطبيعة عمل موقع اليوتيوب وجهاز الاتصال المستخدم في الجريمة وهى تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى تسايره فيه المحكمة فاطرحتها.   

 

20211228013800380

 

محو مقاطع إزعاج الغير

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمحو المقاطع التي تضمنت عبارات سب المجني عليه والإساءة إلى سمعته، وكان محو هذه المقاطع هو أمر يقتضيه واقع الحال حفاظا على الآداب العامة للمجتمع، فإنه يتعين أن يصدر أمر إداري بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعا للضرر.

 

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.   

 

537439794_10230198032723678_1155266766376858605_n

النقض: "يوتيوب" هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية 1

2 krq
 
النقض: "يوتيوب" هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية 2

 

3 krq
 
النقض: "يوتيوب" هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية 3

 

4 krq
 
النقض: "يوتيوب" هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية 4

 

5 krq
 
النقض: "يوتيوب" هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية 5 
 
 

 

 

الأكثر قراءة



print