الأحد، 27 يوليو 2025 12:52 م

القضاء يتصدى لسب وقذف الشخصيات العامة على جروبات "الواتس آب".. حكم نهائي بتغريم متهم 20 ألف جنيه وتعويض مدنى يقدر بـ10 ألاف جنيه لاتهامه بسب وقذف "نائب وزير الإسكان".. الحكم تضمن اتهام "تعمد الإزعاج عبر الهاتف

 القضاء يتصدى لسب وقذف الشخصيات العامة على جروبات "الواتس آب".. حكم نهائي بتغريم متهم 20 ألف جنيه وتعويض مدنى يقدر بـ10 ألاف جنيه لاتهامه بسب وقذف "نائب وزير الإسكان".. الحكم تضمن اتهام "تعمد الإزعاج عبر الهاتف محكمة - أرشيفية
الأحد، 27 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، حكما نهائياً بإلغاء حكم الحبس الغيابى الصادر من محكمة أول درجة ضد متهم بسب وقذف وتعمد الإزعاج نائب وزير الإسكان عبر جروب "واتس آب"، وتأييد تغريمه مبلغ 20 ألف جنيها، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ و قدره 10 الاف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

 

صدر الحكم في القضية رقم 343 لسنة 2025 جنح مستأنف، ورقم 322 لسنة 2024 جنح اقتصادية ورقم 3593 لسنة 023 جنح مالية، برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين، وحنان دحروج، وبحضور كل من محمد سمير، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد على علام.  

 

طس

 

الوقائع.. نائب وزير الإسكان يقاضى شخص لسبه وقذفه عبر جروب "واتس آب"

 

وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 20 يوليو 2024 والحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 24 فبراير 2024 من ثم تحيل إليهما المحكمة في ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجر منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم "أحمد. ع" للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 2022/11/26 - بدائرة / قسم ثان أكتوبر - محافظة / الجيزة.

 

1-قذف بطريق التليفون المجنى عليه "خالد. ج" بأن أرسل إليه الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" أسند فيها إليه أمورا لو صدقت لأوجبت احتقاره عند بنى وطنه، ومعاقبته قانونا على النحو المبين بالأوراق.

 

2 -سب بطريق التليفون المجنى علية سالف الذكر بأن أرسل إليه الرسائل محل الاتهام السابق والمبينة بالأوراق والتي تضمنت ألفاظ وعبارات خادشة للشرف والاعتبار وطاعته في عرضه على النحو المبين.

 

3- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالفة الذكر بإساءته استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.   

 

ججس

 

إرسال رسائل من خلال تطبيق المحادثات

 

وفى تلك الأثناء -طالبت بمعاقبته بالمواد 66 أ مكرر، 302/1، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن واقعات الدعوى حسبما أستقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها وارتاح إليه ضميرها مستخلصه من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات تتحصل فيما أبلغ به "أسامة صبرى"، وكيلا عن المجنى عليه "خالد. ج" بالتوكيل الخاص رقم 414 لسنة 2022 توثيق نادي هليوبوليس، وذلك بتضرره من المدعوم "احمد. ع" مستخدم الهاتف برقم (.......) بإرسال رسائل من خلال تطبيق المحادثات "واتس آب" على المجموعة العلماء "اتحاد ملاك عصفور الجنة"، والمتضمنة الهاتف الخاص بالمدعو "محمد. ع" الذى يحمل الشريحة رقم "....." تتضمن عبارات قذف وإساءة وتشهير بالمجنى عليه تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له.

 

وحيث أثبت بالفحص الفنى بمعرفة ملازم أول توماس عادل، ضابط بقسم المساعدات الفنية أن الشريحة مرتكبة الواقعة رقم "...." تبين بالتحريات الفنية أن مستخدمها المدعوى "أحمد. ع"، والمقيم "...."، وحيث أرفق بتقرير الفحص الفنى عدد صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من الرقم الخاص بالمشكو في حقه على حروب "واتس آب"، باسم "اتحاد ملاك عصفور الجنة" بها عبارات "بس خلينا متفقين أن مهندس ... حرامى أي حد عنده عقل هيقول كده". 

 

ططس

 

محكمة أول درجة تقضى بالحبس والغرامة والتعويض 

 

وبجلسة 24 فبراير 2024 قضت محكمة أول درجة - غيابيا - بحبس المتهم شهر وكفالة ألفي جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً وبتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيها، والزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ و قدره عشرة الاف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

إلا أنه لم يصادف ذلك الحكم قبولا لدىه، فقام بالطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 مايو 2024، وبجلسة 20 يوليو 2024 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم المعارض بالمصاريف، وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 15 مارس 2025. 

 

ططسس

 

المتهم يتسأنف الحكم لإلغاءه 

 

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر المتهم بشخصه ومعه محام، والدفاع الحاضر مع المتهم دفع بإنتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي وكيدية الاتهام وتلفيقه وخلو الأوراق من دليل فنى، وقدم حافظة مستندات طويت علي محضر تسليم وحدة سكنية للمتهم وصورة صوتية من جواز سفر المتهم ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

وبحسب "المحكمة": عن شكل الإستئناف - ولما كانت المحكمة تطمئن إلي أن استئناف المتهم بعد الميعاد كان بعذر قهري، مما يكون معه الاستئناف قد أستوفي أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث أنه عن أوجه الدفاع المثارة من دفاع المتهم والتي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة.   

 

ممسسس

 

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها  

 

ولما كانت ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود وسائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه، ولما كان من المستقر عليه قضاء أن المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا تحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها وعلى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.

 

وتضيف "المحكمة" كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وأن أغفال بعض الوقائع يقيناَ ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما اثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وأن المحكمة الموضوع الحق في أن تستعد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه ما دام له مآخذه من الأوراق، ومن المقرر القضاء أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستألف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب وتقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .   

 

ككس

 

"المحكمة الاستئنافية" تخفف الحكم بالتعويض والغرامة وتلغى الحبس

 

ولما كانت المحكمة قد أستقر يقينها ووفر في وجداتها لثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينيا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق، ولا يجوز منازعتها في شأنها وكانت محكمة أول درجة في قضت بإدانة المتهم، وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها، ومن ثم فإن هذه المحكمة، تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة الأسباب حكمها، وكانت المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف إلا أنه في مجال تقدير العقوبة، فالمحكمة تقضي بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها للمتهم والاكتفاء بعقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات الجنائية والمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفهما المحكوم عليه عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها للمتهم، وتأييد الحكم المستأنف فيه عدا ذلك وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية.

 

سب وقذف 1
 
 القضاء يتصدى لسب وقذف الشخصيات العامة على جروبات "الواتس آب" 1

 

سب وقذف 2
 
 القضاء يتصدى لسب وقذف الشخصيات العامة على جروبات "الواتس آب" 2

 

سب وقذف أخيرة
 
 القضاء يتصدى لسب وقذف الشخصيات العامة على جروبات "الواتس آب" 3

 

 

print