كتبت نورا فخري
وضع القانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم سداد المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، بما يحقق التوازن بين دعم هذه المشروعات وحماية حقوق الدولة.
المادة (22):
تمنح مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1 - وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2 - وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
ووفقا لنص المادة، تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفق القوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.