لازال العالم في حيرة من أمره من مسألة "احتجازالمتحولون جنسياَ"، فكل دول العالم تقريباً تعانى من تلك الإشكالية، ولديها فراغ تشريعى في القوانين واللوائح لتنظيم تلك المسألة، حيث تتزايد المخاوف بشأن المتحولون جنسياً، ويُحذر حقوقيون العالم من وضع أمثال هؤلاء في سجن الرجال أو النساء على حد السواء لما ينطوي عليه ذلك من خطورة عليهم، فضلا عن المطالبة بالكشف عليهم المستمر لحاجاتهم للعلاج، فقد أصبح "المتحولون جنسياَ".. ظاهرة أصبحت تؤرق المجتمعات العربية والإسلامية خاصة بعد اتهام البعض منهم فى العديد من القضايا كونهم بشر يُصيب ويُخطئ، وهو ما يُطلق عليه فى علوم الجريمة بـ"الترانس"، ويعني متحول جنسيا كان بنت ثم أصبح ولد، وكان ولد ثم أصبح بنت مثلما وقع مع الكثيرين.
منذ عدة أيام، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر الشهيرة "ياسمين"، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع رقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، الأمر الذى اعتبره الكثيرين من المتخصصين والحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ"المفاجأة" في ظل عمليات القبض والتطهير المستمرة في الشارع المصرى ممن يُطلق عليهم "البلوجرز" أو "التيك توكرز"، فيما اعتبر البعض أنها ليست مفاجأة لعدم وجود أماكن في مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية لإحتجاز مثل هذه الحالات، وتركه للشارع يلقى مصيره.
المجتمعات العربية والإسلامية ترفض المتحول جنسياَ
وفى هذا السياق – يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام غير مُعترفه فى الأساس بفكرة "التحول الجنسى" بإعتبارهم من المنظور الدينى عن بعض الفقهاء مرفوض وجودهم فى المجتمع كجزء منه، إلا أن المشكلة الحقيقة التى يواجهها المجتمع عند إتهام "المتحول جنسياَ" ويتم القبض عليه، فمن الطبيعى أن يتم ترحيله إلى السجن، فهل يا ترى سيتم ترحيله إلى سجن الرجال أم النساء؟ مع مسجونيين جنائيين أم سياسيين.
وبحسب "البدوى" في تصريح لـ"برلمانى": "المتحول جنسياَ" مثل "ياسمين" على سبيل المثال لا الحصر هي في البطاقة ورسميا علي الورق "ذكر" لكنها جسمانياً "بنت" أو العكس، فلو افترضنا أنه حدث وتم ترحيلها إلى سجن طره بشكل رسمي ماذا سيقع منها من "المساجين"، وعند ترحيلها إلى سجن النساء سيتم التحرش والتنمر عليها وسيحدث حالة من الهياج للمسجونات وهذا أمر طبيعى بإعتبارها بحسب علمهم "جنس ثالث" وغير مرغوب تواجدها وسطهم، أما لو سُجنت "إنفرادى" سيكون ذلك عقوبة مشددة تضعها فى حالة نفسية سيكون لها أكبر الآثر عليها، ما يؤكد أن الوضع بالنسبة للمتهمين "المتحولون جنسيا" يحتاج إلى إصدار تشريع وتدخل حازم من الناحية الشرعية والقانونية لضبط وتقنين المسألة وتقدم حلول لمواطنة متحولة جنسيا.
الحبس الإنفرادى للمتحولون جنسيا
ويضيف الخبير القانوني والحقوقى: الموضوع شائك وفى منتهى التعقيد والتشابك حيث أن الرأى الشخصى في وقائع "المتحولون جنسياً" أنهم يتم القاء القبض عليهم وهم يحملون أوراق ثبوتية تفيد أنهم ذكور أو إناث وهو ما تتعامل معه النيابة العامة ويصدر على سبيل المثال قرار الحبس الاحتياطى بأحد سجون أوأماكن احتجاز الرجال أو النساء و100% منهم يصدر قرار بحبسهم مع الرجال، وهو ما سيجعله عرضة للمضايقات والتنمر بناء على حالتة الظاهرية والتى تخالف جنسة المثبت بالأوراق الرسمية.
السجون – الكلام لـ"البدوى" - ستقوم بوضعها بحجز انفرادى أو بمعزل عن باقي السجناء من الرجال حماية له من التعرض للإنتهاك والتنمر من المسجونين، وهو ما ينسحب أيضاَ على المتهمة الأخري بالقضية والتى تعيش في شخصية ذكر رغما عن أن اسمها في البطاقة الشخصية مثلا "ياسمين" وجنسها أنثي، وسيتم إيداعها بسجن النساء وكذا تجنيبها عن باقي السجينات، وردد قائلاَ: "الموضوع بجد شائك جدا جدا".
تعاطى نقابة الأطباء مع الأزمة
وتابع "البدوى" لجنة "تصحيح الجنس" بنقابة الأطباء، التى تعد موافقاتها شرطاً أساسياً لإجراء العملية، لكن المشكلة أن المجتمع يحقرهم، والدولة لا تعترف بالمتحولين جنسياً رغم موافقة نقابة الأطباء على العملية، والسبب فى ذلك هو تأرجح آراء رجال الدين، الذين اختلفوا حول الظاهرة، بعضهم يحلونها، وآخرون يحرمونها، وتبقى الحالة هى الضحية بين سندان الدولة ورجال الدين فى سبيل إثبات الهوية الجنسية الجديدة، والطب الشرعى هو من يقرر فى النهاية، لأنه على أساس التقرير الصادر منه ويستغرق شهوراً يتم إصدار الأوراق الرسمية حتى تتم الاستعانة بها فى السجل المدنى لتغيير الاسم، بالإضافة لتقرير آخر يفيد بالخضوع لعملية جراحية من جهة رسمية حيث أن الجنس البينى يعنى أن أنثى تعيش كذكر أو العكس، ويكون سبب ذلك خطأ فى تشخيص لحالة الطفل منذ ولادته، نتيجة وجود عيب خلقى فى أعضائه التناسلية.
الطب والمتحول جنسياَ
حيث يولد الطفل بأعضاء تناسلية أنثوية وعند الكبر يكتشف أنه غير النوع الذى تم تحديده فى الصغر، بعض الحالات يوجد لديها جهاز تناسلى ظاهرى فقط، وعند الفحوصات لا يوجد رحم أو مبيض وتوجد خصية معلقة فى حالات أخرى وهذا يسمى "عدم حساسية المستقبلات لهرمون الذكورة"، فيكون المريض مثلاً لديه خصيتان معلقتان لكن الشكل الخارجى أنثى، وبسبب عدم حساسية الجسم لمستقبلات الذكورة لا توجد داخل الجسم، ومن خلال تحليل الكروموسات يظهر النوع الحقيقى للطفل، فقد تمت الموافقة من قبل لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء منذ إنشائها فى عام 2009 حتى الآن على إجراء العملية الجراحية لـ 300 حالة، ولكنها متوقفة الآن عن إصدار أى تصريحات لإجراء أى عمليات.
محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي
وقف لجنة تصحيح الجنس العائق الأكبر
التعنت فى حسم أمر هذه الحالات أمر يعرضها لأن تصبح فريسة لجشع بعض معدومى الضمير فى عيادات "بير السلم"، خاصة فى ظل توقف لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء، هذا هو ما حذر منه أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء في تصريحات سابقة منذ أن كان عضواً فى مجلس النقابة العامة للأطباء، موضحاً أن اللجنة مكونة من خمسة أعضاء اثنين تخصص أمراض نفسية، وآخر إخصائى ذكورة، وطبيب جينات ووراثة وعضو من دار الإفتاء بالأزهر الشريف، ومسألة إعطاء الموافقة بتصحيح الجنس أمر يتوقف على تشخيص الحالة، حيث أن حالات تصحيح الجنس تنتهى فى وقت أسرع من حالات الاضطراب الجنسى، ولا يتم العرض على اللجنة لأخذ الموافقة على التصحيح إلا بعد مرور المريض بمرحلة التأهيل النفسى التى تستغرق عامين.
لجنة نقابة الأطباء
فيما يقول الدكتور أحمد الدمياطي، طبيب بشرى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بالنسبة للرأى حول حبس أو احتجاز المخنثين سلوكياً عموماً "خنثى / متحول جنسياً / متشبه بالجنس الآخر"، هم أصلاً سواء احتبسوا أو لا فحلهم العزل "لا ضرر ولا ضرار"، لأنهم خطر على أنفسهم وعلى المجتمع والمجتمع برضه خطر عليهم، وأيضاً فى السجون يجب أن يتم عزلهم "مع تقديم الرعاية الدينية والنفسية المضطربين منهم"، ومن المهم عمل بعض الفحوصات الطبية لهم وأهمها تحليل "الإيدز"، لكن مهم أن عزلهم يتم من باب دفع الضرر العام كحالات فى الواقع "التعامل مع الأمر الواقع"، وليس كتشريع رسمي مثلما حاولوا فعله حينما أقاموا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة قضية ضد ووزارة الداخلية لالزامها بتوفير حجز خاص لهم، وهذا في حقيقة الأمر مخطط لتمريرواعتراف وإقرار جزئى بهم ضمن مخطط أطول.
ويضيف "الدمياطى" في تصريحات خاصة: هناك فتوى قديمة للدكتور على جمعة موفقة جدا وفعلا ورد فى السنة حكمهم العزل، وورد تاريخيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينفيهم "بمعنى العزل"، ويتم رعايتهم بالطعام والشراب وكان بعضهم يخدم فى المساجد ويصلى فى آخر الصفوف منفردا سواء ذكر أو أنثى، وذلك من الممكن تطبيقه وتنظيمه بشكل أكثر حداثة بأن يكون لهم مصحات أو دور رعاية نفسية خاصة تحت رقابة صارمة، ولو ارتكبوا جرائم تتعلق بإضطرابهم يتم معاملة "من يثبت اضطرابه العقلى منهم، وقهرية أفعاله" بوضعه فى الخانكة "يكون لهم خانكة خاصة بهم أو قسم خاص جوه الخانكة".
تصحيح الجنس ودور نقابة الأطباء
ويكشف "الدمياطى": فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر ولا توجد فى أى دولة عربية إسلامية أخرى قامت ما تسمى لجنة تحديد وتصحيح الجنس فى نقابة الأطباء فى مصر بإصدار تقارير لما يسمى المتحولين جنسياً والعابرين جندرياً "أصحاء الجنس تماماً وليسوا خُنثى" تسمح لهم بإجراء جراحات تغيير الجنس المُحرَّمة شرعاً والمُجرمة قانوناً، ما أدّى إلى التلاعب فى المواريث الشرعية وزواج الشواذّ جنسياً تحت قناع قانونى، وهذه اللجنة كأنها اللهو الخفى أو كأنها تجتمع سراً على طريقة التنظيمات السرية المحظورة، حيث أن بعض أعضاء مجلس النقابة أنفسهم لا يعلمون عنها شيئاً، والبعض يقول توقفت والبعض يقول لا، فليس لها لائحة عمل، وغيرت طريقة عملها هروباً من إيقافها وهى غير قانونية فى الأساس فهى ليست جهة اختصاص؛ فجهة الاختصاص الوحيدة هى مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وعلى فرض قانونيتها فقد خالفت لائحة آداب المهنة نفسها التى تحظر تغيير الجنس.
ويضيف عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء: والسر الحقيقى وراء كل هذا العبث الكارثى وعدم معرفة هل توقفت لجنة تحديد وتصحيح الجنس فى نقابة الأطباء أم لا وتضارب تصريحات أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء أنفسهم، مع وجود تقارير يأتى بها المتحوّلون جنسياً "أصحاء الجنس تماماً وليسوا خنثى" إلى الأطباء الذين يخالفون صحيح القانون ويقومون بجراحات تغيير الجنس هو أن تلك التقارير "مزورة"، وصادرة من جهة غير مختصة وغير قانونية أساساً:
أولاً: يوجد تقارير منسوبة للجنة تحديد وتصحيح الجنس فى نقابة الأطباء مزورة مادياً، بمعنى أنها تقارير لم تصدرها اللجنة أساساً، وقد سهلت النقابة تزويرها؛ حيث لا يوجد أى علامات تأمين أو أرقام متسلسلة للتقارير، هذا وقد صدرت تقارير منسوبة للجنة غير القانونية أثناء توقف اللجنة بعد انسحاب ممثل دار الإفتاء منها بأمر من المفتى.
ثانياً: يوجد تقارير "مزورة" معنوياً، وهى ألعن وأضل سبيلاً، فهى صدرت بالفعل من اللجنة غير القانونية لكن بالتدليس والغش والتزوير المعنوى، بمعنى أنهم يكتبون عبارة تصحيح الجنس ليتوهم أن المريض خنثى - intersex - مع أن بعض الحالات أصحاء الجنس تماماً بيولوجياً تشريحياً ووظيفياً على كافة المستويات "المادة الوراثية الجنسية الكروموسومات، الهرمونات، الأعضاء التناسلية والجنسية الداخلية والخارجية".
ويؤكد: وبذلك فقد خالفت لجنة نقابة الأطباء غير القانونية تلك قواعد النقابة نفسها، حيث تنص لائحة آداب ممارسة مهنة الطب فى مصر المُشرَّعة من النقابة نفسها والصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 مادة "43": يُحظَر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فإنه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة، وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة لا تقل عن عامين، مشيراً إلى أنه لا يعلم أحد على أى أساس استمرت هذه اللجنة غير القانونية من الأساس فى عملها فى النقابة وهى ليست الجهة المنوط بها ذلك، بل الجهة الرسمية هى "مصلحة الطب الشرعي".
موقف القضاء من الأزمة
هذا وقد صدر حُكم تاريخى مُقيد برقم 80419 لسنة 68 قضائية، الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، بجلسة 24 من يناير عام 2016، المُؤيَّد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 41691 و43057 لسنة 62 قضائية بجلسة 13 من يونيه 2020: فى هذه المسألة من القضاء الإداري بمجلس الدولة عام 2016 تم تأييده بحكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا فى البلاد يُبطل ويحظر عمل هذه اللجنة غير القانونية غير المختصة أصلاً، ويحظر أيضاً عمليات التحول الجنسى وجراحات تغيير الجنس وتغيير الاسم والجنس فى قيد الميلاد فى الأحوال المدنية للمتحولين جنسياً أو من يسمون مرضى اضطراب الهوية الجندرية أو الجنسية ذلك الاضطراب المزعوم حينها، والذى جاء في حيثياته التالى: – الكلام لـ"الدمياطى":
1-عدم مشروعية عمل لجنة تحديد وتصحيح الجنس فى نقابة الأطباء فى مصر وعدم اختصاصها:
"ولا يَفُوت المحكمة أن تُنوِّه هنا أنها، وهي الخبير الأعلى في الدعوى، وإذ انحازت إلى ما خلص إليه التقرير الطبي لمصلحة الطب الشرعي عن حالة المُدَّعِية كان ذلك بحسبان أن تلك المصلحة هي الجهة الرسمية ذات الاختصاص الأصيل في حسم الأمر الطبي في الحالة المعروضة، وليست نقابة الأطباء والتي تُعدّ في أساسها نقابة مهنية تقوم على رعاية شئون الأعضاء المنتمين إليها، لم يُخوِّلها المُشرِّع في قانون إنشائها أي اختصاص قانوني في تقرير الموافقة أو عدم الموافقة على عمليات تصحيح وتغيير الجنس، ولا تُعدّ لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 في 2003/9/5 بمثابة سند تشريعي للنقابة في إنشاء ما يسمى لجنة تحديد وتصحيح الجنس بها وقيام تلك اللجنة بإصدار قرار للمُدَّعِية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يَتبيَّن من الأوراق إجراء الفحص الطبي المعملي المُسبَق على المُدَّعُية من خلال الجهات الطبية الرسمية في الدولة".
2-"وحيث إنه وعن التصوُّر الإسلامي لحرية تغيير الجنس في ضوء ما قررته المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن هناك فارقاً كبيراً بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس؛ فعمليات تصحيح الجنس مُباحةٌ شرعاً عند رأي جمهور الفقهاء باعتبارها علاجاً للمرضى الذين يعانون اضطراباتٍ عُضويةً كحالات الخُنثى الذكرية أو الخنثى الأنثوية؛ وفيها تكون الحالة عبارة عن شخص لديه خلل في الجهاز التناسلي أو البنية الجسدية بحيث يبدو أنثى وهو في الحقيقة ذَكَر؛ وفي هذه الحالة يتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الذكورة، والعكس قد يكون الشخص أنثى ولديها خلل في الجهاز التناسلي ويبدو وكأنها ذَكَر ويتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الأنثى، وهنا يتضح أنَّ عملياتِ تصحيح الجنس هي تصحيحٌ من الوضع الخطأ إلى الوضع الصحيح، وهي جائزةٌ وبإجماعٍ شرعيٍّ من المجامع الفقهية، أما عمليات تغيير الجنس فتتم للمرضى الذين يعانون من اضطرابٍ في الهُوية الجنسية وهو الإحساس الداخلي بالأنوثة أو الذكورة وهو ما يُسمَّى بالجنس العقليّ، وهو في حقيقته تغييرٌ من وضع سليم إلي خاطئ، ومن ثَمَّ كان إجماع الفقهاء على تحريم عمليات تغيير الجنس لما تنطوي عليه من تغييرٍ في خَلْق الله أيْ تغيير من وضعٍ سليمٍ إلي خاطئ أي تغيير الرجل إلى امرأة لا تنجب والمرأة إلى رجل لا ينجب".
3-الحاجة ماسّة إلى تشريع ينظم مسألة تحديد الجنس ثم تصحيحه، ويشدد العقوبة على تجريم تغيير الجنس المُحرَّم شرعاً:
"ومن حيث أنه وإزاء ما تكشَّف للمحكمة من قصور تشريعي، يقصر عن تحقيق الحماية الفعّالة لحُرمة جسد الإنسان وعدم تشويهه والعبث به دون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، فإن المحكمة تُهيب بالمُشرِّع أن ينهض إلى تَحمُّل التزاماته التشريعية في ضوء أن تبديل الجنس قد تصاحبه الكثير من الضغوط والإغراءات المادية، كما قد تصاحبه ظروف نفسية واجتماعية يمر بها طالب التغيير، كما قد ينطوي على التلاعب بالأجناس لتحقيق أغراض دنيوية دنيا، فاختلاف الأجناس من ذكر وأنثى حقيقة إنسانية فضلاً عن كونها مشيئةً إلهيةً؛ فإن من يعمل على تبديلها على خلاف حقيقة خلق الله إنما يُعبِّر عن حماقة لا إنسانية تُعدّ سبباً رئيسياً لتهديد السلام الاجتماعي وإشاعة الرذيلة في المجتمع بما يعصف بالبنيان الاجتماعي للدولة، فعمليات تبديل الجنس لا يجوز أن تكون ألعوبة للعابثين، وهو ما يستوجب أن يكون محطّ اهتمام المُشرِّع؛ فالحاجة ماسّة إذن إلى تشريعٍ يحمى حُرمة جسد الإنسان والعبث به دون مُقتضًى على خلاف أحكام الدين الإسلامي الحنيف حماية لمُقتَضَيات النظام العام، يُبيِّن الجهة القانونية الرسمية في الدولة التي تُصدِر التصاريح اللازمة لإجراء عمليات تصحيح الجنس وشروطها العلمية على أن تُقرِّر عقوبةً تَحُول دون هذا العبث وأن تُشدِّد العقوبة على من كان يسعى إلى إجراء عمليات تغيير الجنس دون ضرورةٍ طبيةٍ وعلميةٍ بُغيةَ الحصول على منفعةٍ من مالٍ أو عملٍ أو زواجٍ أو طلاقٍ أو مواريث عن طريق التلاعب بالأجناس، وذلك دَرْءاً لانهيار البنيان الاجتماعي في الدولة وحمايةً لقيم المجتمع وأخلاقه".
وتابع "الدمياطى": وصدر أيضاً بشأن حظر عمليات التحول الجنسى وجراحات تغيير الجنس وتغيير الاسم والجنس فى قيد الميلاد وبطاقة الرقم القومى فى الأحوال المدنية للمتحولين جنسياً ومن يسمون مرضى اضطراب الهوية الجندرية أو الجنسية الفتوى رقم 776/1/58 من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مجلس الدولة بتاريخ 2 من يوليه 2024 رداً على كتاب وزير الداخلية، وهناك تقارير طبية "مُزوَّرة معنوياً" من النقابة العامة لأطباء مصر مكتوب فيها بالغش والتدليس عبارة تصحيح الجنس لحالات سليمة الجنس تماماً وليست أى نوع من حالات الخنثى، ولا يستطيع أحد كتابة العبارة الحقيقية تحويل أو تغيير الجنس لأنه محرم شرعاً ومجرم قانوناً، والنقابة أصلاً ليست جهة اختصاص لتحديد الجنس أو إصدار تقارير طبية عموماً، وجهة الاختصاص الأصيلة في تحديد الجنس والسماح بتصحيح الجنس فى حالات الخنثى فقط هى مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل "ثابت ذلك فى الطعنين رقمى 41691 و43057 لسنة 62 قضائية بجلسة 13 من يونيه 2020".
واستطرد: وهناك تقارير كارثية لا تمت للعلم ولا الطب القائم على الدليل والبرهان بصلة، ابتدعها على غير سابق منهم أحد الأطباء الجامعيين الذى أنشأ مركزاً للشواذ والمتحولين جنسياً، وساهمت معه النقابة العامة لأطباء مصر وبعض المستشفيات الجامعية بإصدار تقارير على نفس المنوال، وكلها ليست جهات اختصاص بل جهة الاختصاص الوحيدة الأصيلة هى مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل وفى حالات الخنثى فقط، وهذه التقارير غير علمية ومخالفة لحقيقة الحالة من أولها إلى آخرها:
1-ما معنى ذكر نفسياً لحالة أنثى خالصة مكتملة صحيحة الجنس تماماً وما معنى أنثى نفسياً لحالة ذكر خالص مكتمل صحيح الجنس تماماً على كل المستويات البيولوجية المُحدِّدة لجنس الإنسان تشريحياً ووظيفياً "المادة الوراثية، الهرمونات الجنسية، الأعضاء التناسلية الجنسية الداخلية والخارجية".
2-أى حالة مما تسمى اضطراب الهوية الجنسية "تم إزالته حتى من التصنيفات الغربية" يكتب لها أنها سليمة عقلياً مع أن كثيراً لديهم اضطرابات عقلية مثل الفصام والضلالات والوساوس وثنلئى القطب وينكرون ذلك ويخفون التقارير الطبية السابقة أو أصلاً شواذ جنسياً يدَّعون أنهم متحولون جنسياً لكى يحصلوا على تلك التقارير المزورة فى مضمونها ويغيروا الأوراق الرسمية ويتزوج الشواذ جنسياً قانونياً وتتغير المواريث الشرعية؛ لذلك يتم كتابة هذه العبارة المدلسة ليس لديه أو لديها رغبات أو ميول شاذة، بدون أى فحص طبى وبناءً فقط على كلام المريض.
ويضيف "الدمياطى": هناك أهالى تضررت ضرراً بالغاً وتم تدمير حياة المرضى بإزالة أعضاء حيوية منهم، وهم أصحاء الجنس تماماً بيولوجياً على كل المستويات التى تحدد جنس الإنسان، وبمجرد إزالة الثديين والمبيضين والرحم أو الخصيتين على يد بعض المجرمين من الأطباء الداعمين لأجندات الشذوذ والتحول الجنسى و/أو الطامعين بلا ضمير فى المال الحرام يحدث انهيار جسدى على كل المستويات مثل مرض السكرى بشكل عنيف فجائي، تآكل فى العمود الفقري وانزلاق غضروفى، تغير عنيف حاد فى المزاج والحالة العقلية، ازدياد الخلل فى الهوية والميول الجنسية شذوذاً، وكل المآسى الصحية الجسدية والعقلية والنفسية، وفى نهاية المطاف تشوهت أجسامهم وازدادت عقولهم اضطراباً، وردد قائلا: "لا بقوا نافعين رجالة ولا ستات".
وبناءً على تلك التقارير المُزوَّرة التى يكتب فيها عبارة تصحيح الجنس غشاً وتدليساً وفى حقيقته تغيير الجنس لحالات خالصة الجنس وليست خنثى وبدون العرض على الطب الشرعى جهة الاختصاص الأصيلة استطاع بعض الشواذ والمتحولين جنسياً تغيير الاسم والجنس فى قيود الميلاد وبطاقة الرقم القومى فى السجل المدنى بطرق تلاعب غير قانونية ترتب عليه تغيير المواريث الشرعية وزواج شواذ جنسياً (لممارسة عمل قوم لوط أو السحاق) بزعم اضطراب الهوية الجندرية هذا الاضطراب المزعوم القائم على فرضية فلسفية هى "نظرية الجندر" التى اتضح أنها قضية فكرية ضمن أجندات أيدلوجية غربية لا ترقى إلى مستوى الطب القائم على الدليل والبرهان أزالته "منظمة الصحة العالمية" من تصنيفات الأمراض النفسية "كما حدث مع الشذوذ الجنسي قبل ذلك"، وغيرت اسمه "الجمعية الأمريكية للطب النفسى" بعد الاعتراف أنه لا يمكن اعتباره اضطراباً لذلك لم تطلق عليه حتى مصطلح اضطراب، لكن فقط أبقوا عليه باسم الانزعاج الجندرى - gender dysphoria - ليستطيع الشواذ والمتحولون جنسياً تبديل خلقة الله وتغيير الجنس وإجراء جراحات التحول الجنسى تحت مظلة التأمين الصحي فى أمريكا كما ذكرت ذلك اللجنة التى غيرت *التصنيف الإحصائي فى الدليل التشخيصي الخامس للجمعية الأمريكية للطب النفسى DSM 5 .
وتم إجراء جراحات تغيير الجنس لحالات أصحاء الجنس تماماً، تكوين قضيب ذكرى لإناث خالصات الأنوثة لسن خنثى فى قسمى الذكورة والمسالك البولية فى إحدى المستشفيات، على يد بعض الأطباء، ما يعتبر تجارب لا أخلاقية على المتحولين جنسياً والعابرين جندرياً لتغيير جنسهم من إناث إلى ذكور بالمخالفة للشرع والدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا، وهذه جرائم مكتملة الأركان مستمرة العواقب فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر ولا توجد فى أى دولة عربية أخرى، ارتكبها مجموعة من المجرمين من الأطباء وورَّطوا نقابة الأطباء وبعض المستشفيات الجامعية فيها.
إن تغيير الجنس والتحول الجنسى محرم شرعاً من كبائر الذنوب المُوجِبة للعن والطرد من رحمة الله، وقد أفتى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجامع الفقه العالمية بحرمتها قطعياً؛ لأنها تغيير لخلق الله، ولعن الله المغيرات لخلق الله، وقد توعّد إبليس الملعون الناس بذلك فمن غيّر خلق الله فهو ملعون مثل إبليس، قال الله تعالى على لسان إبليس: "وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (119) النساء – (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا).
رأي الدين في مسألة التحول من جنس الي أخر :
أولاً:
لا يمكن لأحدٍ كائناً من كان أن يغيِّر خلق الله تعالى من ذكر إلى أنثى أو العكس ، فمن خلقه الله تعالى ذكَراً فإنه لن يصير أنثى تحيض، وتلد .
نعم، قد يعبث به الأطباء لإرضاء شذوذه ليوهم نفسه أنه صار أنثى، لكنه لن يكون أنثى حقيقية، وسيعيش في غموم وهموم، وقد يقوده ذلك إلى الانتحار .
ثانياً :
ما يشعر به المرء في داخله أنه جنس آخر غير الظاهر منه : ليس عذراً لتغيير جنسه، بل هو اتباع للشيطان في تغيير خلق الله – في الظاهر لا في الحقيقة – ولا يجيز له ذلك الشعور إجراء عملية جراحية، ولا تناول أدوية وهرمونات لتغيير ظاهره، بل عليه الرضى بقَدَر الله تعالى، ومعالجة نفسه بالإيمان والطاعة، ولا يحل له إظهار جنس غير جنسه الذي خلقه الله عليه وإلا كان مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كانت أنثى في الحقيقة فتكون مسترجلة، وإن كان ذكراً في الحقيقة فيكون مخنَّثاً .
ولينظر جوابا السؤالين : ( 21277 ) و ( 34553 ) .
والعملية الجراحية الجائزة في هذا: إذا كان الشخص قد خلق من الأصل ذكراً أو أنثى، ولكن أعضاءه غير ظاهره، فيجوز إجراء عملية جراحية لإظهار تلك الأعضاء، وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه الله عليها، وأما من يُخلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري – وهو ما يسمى بـ"الخنثى المشكل": فلا يجوز الاستعجال بإلغاء أحدهما وإظهار الآخر، بل يُنتظر حتى يُعلم ماذا يقدِّر الله تعالى له، فقد يظهر ذلك بعد مضي وقت من عمره .
وينظر التفصيل في "أحوال الخنثى" في جواب السؤال رقم (114670) .
وهذه فتوى مفصَّلة لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد سئلوا عن أمرٍ قريب مما جاء في السؤال ،فأجابوا :
أولاً: قال الله تعالى : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) الشورى/49، 50، فعلى المسلم أن يرضى بخلق الله وتقديره .
فإذا كانت حالتك كما ذكرت من أنك متحقق من رجولتك ، وأنك يمكن أن تأتي بدور الذكر بكفاءة تامة وإن كنت لم تمارس الحالة الجنسية بالفعل مع أي إنسان : فعليك أن تحتفظ بذكورتك ، وترضى بما اختاره الله لك من الميزة والفضل .
ثانياً: إذا ثبتت ذكورتك وتحققت : فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثى - فيما تظن - تغيير لخلق الله، وسخط منك على ما اختاره الله لك، على تقدير نجاح العملية وإفضائها إلى ما تريد من الأنوثة، وهيهات هيهات أن يتم ذلك؛ فإن لكل من الذكورة والأنوثة أجهزتها الفطرية الخلقية التي لا يقدر على إنشائها وإكسابها خواصها إلا الله تعالى، وليست مجرد ذكر للرجل، وفتحة فرج للمرأة، بل هناك للرجل جهاز متكامل متناسق ومترابط مركب من الخصيتين وغيرهما، ولكلٍّ من أجزائه وظيفة وخاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وكذا المرأة لها رحم وتوابع تتناسق معها، ولكلٍّ خاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وبين الجميع ترابط وتجاوب، وليس تقدير شيء من ذلك وإيجاده وتدبيره وتصريفه والإبقاء عليه إلى أحد من الخلق، بل ذلك إلى الله العليم الحكيم، العلي القدير، اللطيف الخبير .
وإذن : فالعملية التي تريد إجراءها: ضربٌ من العبث، وسعي فيما لا جدوى وراءه، بل قد يكون فيه خطر، إن لم يفض إلى القضاء على حياتك: فلا أقل من أن يذهب بما آتاك الله دون أن يكسبك ما تريد، ويبقى ملازما لك ما ذكرت من العُقَد النفسية التي أردت الخلاص منها بهذه العملية الفاشلة .
ثالثاً: إن كانت ذكورتك غير محققة، وإنما تظن ظنّاً أنك رجل، لما تراه في بدنك من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنثوية وتميل نحو الذكور عاطفيّاً، وتنجذب إليهم جنسيّاً : فتريث في أمرك، ولا تُقدم على ما ذكرت من العملية، واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة الأخصائيين ، فإذا تحققوا أنك ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك: فسلِّم نفسك إليهم؛ ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء العملية، وليس ذلك تحويلاً لك من ذكر إلى أنثى، فهذا ليس إليهم، وإنما هو إظهار لحقيقة أمرك، وإزالة لما كان ببدنك، وكوامن نفسك، من لبس وغموض، وإن لم يتبين لأهل الخبرة شيء: فلا تغامر بإجراء العملية، وارض بقضاء الله ، واصبر على ما أصابك؛ إرضاء لربك؛ واتقاء لما يخشى من عواقب عملية على غير هدى وبصيرة بحقيقة حالك، وافزع إلى الله، واضرع إليه ليكشف ما بك، ويحل عقدك النفسية ؛ فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
وللشيخ شوقي علام مفتى الجمهورية رأي في هذا الصدد وسبق أن أجاب عن سؤال حول فكرة التحول الجنسي فقال ما يلي:
مثل هذه الحالات ينبغي عرضها على المختصين، وفي مصر توجد لجنة من الأطباء والشرعيين لبحث مثل هذه الحالات، والأمر يحتاج إلى ذكر المعلومات الكاملة عن الحالة المسؤول عنها، وعن جهة الخلل في الذكورة أو الأنوثة؛ هل هو جيني أو عضوي أو نفسي، وعن العملية التي تم إجراؤها هل كانت بلا مبرر أم أنها حصلت بناءً على مشورة الطبيب المختص، وأيضًا عن حالة الشخص النفسية التي هو عليها الآن، هل يمكنه أن يعود ذكرًا، وهل ستنضبط حياته أم ذلك سيجعله يعيش في تعاسة، وذلك كله لأن الشريعة مبنية على رفع الحرج، والتعامل مع هذا الشخص ينبغي أن يتم على الوجه الذي تنضبط به القواعد الشرعية وتتحقق به المصالح المرعية".
وشدد المفتى على أن صلاتها صحيحة، ويمكنها أن تؤدي الحج والعمرة، ولا يقدح هذا الفعل في الإسلام؛ لأنه لو كان بلا مبرر فهو ذنب تمحوه التوبة، ولو كان بمبرر فلا إثم أصلًا .
رأي القانون في موضوع المتحولين جنسيا:
وعن المشاكل القانونية التى يواجهها المتحولون فى مصر، تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: إن المتحولين جنسياً يخضعون لسلسة طويلة من استخراج الأوراق بداية من الحصول على تصريح من لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء والتى تستغرق شهورا، مروراً بالذهاب إلى السجل المدنى لتغيير الاسم والنوع فيفاجأ بسيل من الأوراق المطلوبة ويشترط شهادة من الطب الشرعى التى يصعب استخراجها، خاصة أنه يعتمد على تحليل الكرموسومات الذى لا يمكن تغيير حالته حتى بعد إجراء عملية التحويل إلى نوع آخر، ولهذا يتم الرفض.
وبحسب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": فى الفترة الأخيرة أصبح الأمر أكثر مرونة بعد الاعتماد على التقارير النفسية وعدم الاكتفاء بتحليل "الكرموسومات"، إذ أن استخراج الأوراق قد يتوقف بسبب تقرير الطب الشرعى، ويظل المتحول لسنوات يحمل أوراقا رسمية لا تتعلق بهويته بعد التحول، وفى حالة رفض هذه الأوراق لا يجد المتحول سبيلاً أمامه سوى اللجوء إلى القضاء، ولا يعترف القانون بفكرة اضطراب الهوية الجنسية أو حتى التحويل من جنس إلي أخر قبل استخراج الأوراق والتصاريح الخاصة بلجنة تصحيح الجنس وما يتبعها من اجراءات وتقارير طبية، وفي حالة القبض على احد المتحولين جنسيا او مضطربي الهوية الجنسية فإننا نكون أمام فرضين:
الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم
الأول: هو توجيه اتهام له بناء على ما يظهر به من مظهر بأن يكون مرتدى ملابس النساء أو مساحيق التجميل على الرغم من انه يحمل اثبات شخصية يحمل اسم وبيانات رجل، فهنا يتم توجيه الاتهام له بالتحريض على الفسق والفجور وهو المؤثم بموجب المادة 269 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو اقوال فإذا عاد إلى إرتكاب هذة الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة" .
الثاني: وهو المتعلق بضبط احد مصابي اضطراب الهوية والي لم يصدر قرار بقبول تصويب الجنس بالنسبه له ولو يتمم اجراءات تعديل اوراقه عقب اجراء العملية المشار إليها، حال ممارستة للجنس المثلي كفعل اللواط فأننا هنا نكون بصدد واقعة ممارسة الفسق والفجور وممارسة البغاء ووفقا لنص المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
وتضيف الخبير القانونى: ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
وتابعت: كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة"، كما أن المادة 299 مكرر 2، نصت على أنه يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.