السبت، 29 نوفمبر 2025 01:30 م

"سوق الكيف الإلكترونى" فى التشريعات العربية.. الداخلية تُسقط تشكيل يبيع المخدرات عبر "أبلكيشن سرى" بقيمة 21 مليون جنيه.. هل هناك عقوبة لنشر محتوى غير مشروع؟.. 5 دول عربية تصدت للجريمة بالحبس والغرامة

"سوق الكيف الإلكترونى" فى التشريعات العربية.. الداخلية تُسقط تشكيل يبيع المخدرات عبر "أبلكيشن سرى" بقيمة 21 مليون جنيه.. هل هناك عقوبة لنشر محتوى غير مشروع؟.. 5 دول عربية تصدت للجريمة بالحبس والغرامة تجارة المخدرات عبر السوشيال ميديا - أرشيفية
السبت، 29 نوفمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

رغم أن التطور التكنولوجى والإلكترونى له إيجابيات عدة، إلا أن هناك سلبيات نتيجة الإستخدام الخاطئ والمُجرم مثل بيع وتجار المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيبدو أن حركة ترويج وصناعة "المخدرات" التي لطالما ارتبطت درامياً بلقاءات العصابات والتشكيلات المريبة داخل القرى والأماكن النائية وأطراف المدن، هرباً من أعين الرقابة والشرطة، وجدت منفذاً جديداً عبر "السوشيال ميديا"، ضمن الترويج لبيع ممنوعات، مما تتيحه تلك المواقع من جمهور أو "زبائن" محتملين وجُدد ظناً منهم أن ذلك بعيداً عن الجهات المختصة.

 

عالم المخدرات لم يعد كسابق عهده يقف عند حدود الأزقة والحوارى والأماكن الصحراوية والجبلية والزراعات والصفقات السرية، ومع التطور التكنولوجى السريع ظهر نوع جديد من أباطرة وتجار المخدرات، فقد أصبح تاجر المخدرات ليس كما كان في السابق لا يُجيد القراءة ولا الكتابة مثلاً، ولكن يجب أن يكون على دراية بالتطورات التكنولوجية الحديثة والمختلفة، فقد أصبحنا في مرحلة جديدة تجعل الهواتف المحمولة "منصة بيع" للسموم والممنوعات، وتحوّل التطبيقات لأسواق سرية يستقبل فيها تجار السموم طلباتهم، ويتعرف العملاء على أنواع البضاعة كما لو كانوا يتصفحون قائمة إلكترونية لأي متجر رقمي.   

 

ششش

 

سوق الكيف الإلكتروني في التشريعات العربية

 

منذ عدة أيام، وتحديداً بتاريخ 18 نوفمبر الماضى، وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط تشكيل عصابى خطر تخصص فى جلب وترويج المواد المخدرة باستخدام وسائل مستحدثة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وتبين من التحريات أن أحد عناصر التشكيل، وهو عنصر جنائى خطر، أنشأ مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات، يعرض من خلالها أنواع المواد المخدرة وفق جدول أسعار محدد، ولا يسمح بإنضمام عملاء جدد إلا من خلال متابعيه، كما يتولى بنفسه توصيل المواد المخدرة إلى أماكن يحددها مسبقًا، فى محاولة للتخفى عن أعين الأجهزة الأمنية، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو "21 مليون جنيه".

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - التقنيات الحديثة  ومواقع التواصل الاجتماعي بدأت تحتل مكانة مهمة لدى تجار ومروجي المخدرات، كما تم الاعتماد عليها بشكل كبير في القيام بعمليات الترويج وإنهاء الصفقات بين عصابات المافيا مع ظهور خاصية التشفير في تطبيقات للتواصل الرقمي تتيح لهم إخفاء بياناتهم الشخصية والإبقاء على هوياتهم مجهولة  وتصمنت التشريعات العربيه تجريم هذه الأفعال، ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018. 

 

ططيي

 

وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": يتم تصنيف الجرائم الإلكترونية ضمن الجرائم الجنائية لما تمثله من خطر على الأمن العام والاقتصاد وحقوق الأفراد ولهذه الجريمة عقوبة بخلاف عقوبة إدارة تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة وجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار، وهناك بعض العقوبات تصل لأقصي عقوبة بالتشريعات العربية تصل للإعدام  والسجن المطلق وفقا للقانون العماني.

 

أولا: جمهوربه مصر العربية  

 

ما عقوبة نشر محتوي غير مشروع بالقانون المصري؟

 

يُجيب "الجعفرى": الجرائم المتعلقة بنشر المحتوى غير المشروع نصت عليه المادة (27)  من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: "فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً"، ويشمل هذا النوع من الجرائم نشر المحتوى المخالف للقوانين مثل المواد الإباحية، التحريض على العنف، أو نشر معلومات كاذبة، ويعاقب القانون المصري على نشر المحتوى غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

ر

 

ثانيا: القانون الإماراتي  

 

تضمن المرسوم بقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نصاً صريحاً لترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحلاف القانون المصري الذي تضمن المعاقبه علي جميع الجرائم المتعلقه بنشر المحتوي المخالف للقوانين حيث نصت المادة "31": "الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ثالثا: سلطنة عمان  

 

ينظم ذلك المرسوم سلطاني رقم 12/2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو من القوانين التي تعاقب بأقصي العقوبات لهذه الجريمة، فوفقا المادة "25": "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني، كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3،4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية الملحقتين بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني إذا كان القصد هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا". 

 

شش

 

رابعا: الكويت  

 

ينظم ذلك القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  وتضمن القانون الكويتي عقوبات بشان نشر المحتوي المخالف للقانون وحددتها علي سبيل الحصر بالماده 8 بخلاف القانون المصري الذي لم يحدد بل شمل كل فعل يشكل جريمة وبخلاف القانون الإماراتي الذي أفرد لكل جريمة نص، ووفقا  للمادة 8 من القانون الكويتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

 

خامسا: المملكة العربية السعودية  

 

قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 8 ربيع الأول 1428هـ الموافق 26 مارس 2007) المعدل، حيث نصت المادة السادسة بالفقرة الرابعة منه علي هذه الجريمة: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

 

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

 

ملحوظة: ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. 

 

ززءء

 

ما مناط المسئولية في جريمة تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وأركان هذه الجريمة؟

 

يُجيب "الجعفرى": أن مناط المسئولية في جريمة تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو:

1- "ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة الإجرامية بما يقتضيه من إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء.

2- وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها.

3- كما أن الركن المعنوي فيها يستلزم فضلًا عن توافر القصد بما يقتضيه من توافر عنصري العلم والإرادة انصراف إرادة الجاني صوب مقارفة النشاط الإجرامي مع العلم بعناصر الجريمة.

4- توفر القصد الخاص بأن يكون الغرض من التشكيل الاتجار في المواد المخدرة".  

 

ما عقوبة جلب وتصدير المواد المخدرة بالقانون المصري؟

 

أولا: بالنسبة لجلب وتصدير المواد المخدرة، فقد نصت المادة 33: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه – الكلام لـ"الجعفرى".

أ-كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة "3" .

ب - كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

ج-كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

د-كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا. 

 

images (1)

 

ما عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة بالقانون المصري؟

 

نصت المادة 34: يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

 

أ- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ب- كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

ج- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.

 

هل هناك ظروف مشددة في تلك الجريمة؟

 

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.

3- إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

4- إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5- إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7- إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة. 

 

194225-حبس-2

 

ما عقوبة من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة؟

 

ونصت المادة 35: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

أ- كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.

ب- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم "1" ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه

 

ما عقوبة تعاطي المواد المخدرة؟

 

نصت المادة 37: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

 

هل هناك بدائل أخرى للسجن للمتعاطى؟

 

وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذه العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 6 أشهر ولا أن تزيد على 3 سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

 

34361-a0c2e5d556
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى

موضوعات متعلقة :

للملاك والمستأجرين.. هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟.. المشرع اعتبر الأمر خاضعا لتقدير ومشيئة المالك أو المؤجر.. ولا رقيب عليه ولا حرج فى ولوج باب القاضى الوقتى أولا

موقف القانون من إخلال "المطور العقارى" بتسليم الوحدة العقارية فى الميعاد المحدد.. المشرع تصدى لها بازدواج المسؤولية بين "المدنية" و"الجنائية".. الأولى توجب التعويض لجبر الضرر.. والثانية توجب الحبس والغرامة

كيف واجه القانون جريمة "الرشوة الانتخابية"؟.. المشرع تصدى لـمصطلح "توغل المال السياسى".. وعقوبات الرشوة الانتخابية رادعة تصل للحبس والغرامة.. الجريمة مخلة بالشرف والأمانة.. وتحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية

"لقطة" انسحاب نشوى الديب.. كيف يرى المشرع قرار انسحاب نائبة إمبابة من الانتخابات بعد ساعات من انطلاق التصويت.. اسم المترشحة لا زال مُدرج بالكشوف.. والانسحاب غير قانونى لمخالفته قرارات الهيئة الوطنية


الأكثر قراءة



print