محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "د" - بمحكمة النقض – تُرسى مبدأين قضائيين بشأن أعمال السمسرة المُرخصة، لتأمين حق السمسار، والجهد الذى بذله، قالت فيه: "1-فسخ العقد أو إبطاله لا يؤثر على استحقاق السمسار لعمولته
2- ومتى تمت الصفقة نتيجة لسعي السمسار ووساطته، فإنه لا يحول دون استحقاقه للأجر أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه .
صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6933 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار رمضان السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد يوسف، وأحمد فوزي، والدكتور أيمن الحسيني، وإيهاب عمر، وبحضور كل من رئيس النيابة تامر شعبان، وأمانة سر وائل عبد الهادي.

الوقائع.. نزاع قضائى حول نسبة السمسار وعمولته في الصفقة
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين عن نفسهما وبصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 314 لسنة 2017 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ 4303822 جنيها وفوائده القانونية والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية، وقالا بيانا لذلك: إنه يوجب عقد الاتفاق المؤرخ 2 مارس 2012 تعاقد المطعون ضده الأول بصفته معهما لاتخاذ إجراءات بيع الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بالمزاد العلني مقابل عمولة المشتري، وبعد أن قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المزايدة.
وفى تلك الأثناء - قدم المطعون ضده الثاني أعلى سعر ومقداره 2525 جنيها للمتر إلا أن الجمعية المطعون ضدها رفضت هذا العرض بزعم تدنيه، ثم فوجئا بتقديم المطعون ضده الثاني طلب شراء للجمعية بسعر 2600 جنيه للمتر وتم البيع له بهذا السعر بالأمر المباشر، وبعد أن سلمتهما الجمعية العمولة المتفق عليها، عادت وطلبت منهما ردها بالإضافة للفوائد القانونية، وإذ قامت النيابة العامة بالتحقيق معهما، مما اضطرهما إلى رد تلك المبالغ للجمعية، وبعد أن قررت النيابة العامة استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالتحقيق، وحيث إنهما قاما بالوفاء بالتزاماتهما التعاقدية فإنهما يستحقان المبالغ المتفق عليها بالعقد، ومن ثم أقاما الدعوى.

النيابة العامة تطلب من السمسار رد العمولة بحجة عدم تمام الصفقة
وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 27 يونيو 2021 بالزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لهما مبلغ 4303822 جنيها - فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير - وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، ثم استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3731 لسنة 73 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 25 يناير 2022 بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
"السمسار" يقيم دعوى قضائية.. ومحكمة أول درجة تقضى بإعطاء العمولة
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على صدور حكم قضائي ببطلان عقد الاتفاق التمهيدي المؤرخ 6 يناير 2015 وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 يونيو 2016 المحرر بين المطعون ضده الثاني والجمعية المطعون ضدها الأولى على الرغم من أنهما نفذا التزامهما العقدي كما ثبت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى - ومن ثم يستحقان العمولة المتفق عليها بمجرد إبرام العقد حتى وأن فسخ أو أبطل بعد ذلك، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطرف الأخر يستأنف الحكم لإلغاءه.. و"الاستئناف" تستجيب بالإلغاء
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تمت الصفقة نتيجة لسعي السمسار ووساطته، فإنه لا يحول دون استحقاقه للأجر أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه، ولما كانت طلبات الطاعنين في الدعوى هي إلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بمبلغ العمولة المتفق عليها وفوائده القانونية والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية بعد أن نفذا التزامهما العقدي، وكان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أنهما نفذا التزامهما وأن عقد البيع المؤرخ 21 أبريل 2014 المحرر بين المطعون ضده الثاني والجمعية المطعون ضدها الأولى قد تم نتيجة مساعي الطاعنين.
"السمسار" يطعن أمام النقض.. والأخيرة تستجيب لهذه الأسباب
وتضيف: وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين تأسيسا على صدور حكم قضائي ببطلان عقد الاتفاق التمهيدي المؤرخ 4 يناير 2015 وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 أبريل 2014 المحرر بين المطعون ضده الثاني والجمعية المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه.

لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وألزمت الجمعية المطعون ضدها الأولى بالمصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.




